القائمة الرئيسية

الصفحات

شرح القاعدة الفقهية " من كان القول قوله .. يؤخذ بيمينه"

شرح القاعدة الفقهية " من كان القول قوله .. يؤخذ بيمينه"
شرح القاعدة الفقهية " من كان القول قوله .. يؤخذ بيمينه"

( القاضي ربيع محمد الزهاوي )


• القاعدة الفقهية تقول ( من كان القول قوله .. يؤخذ بيمينه) وان القول قول الزوجة فيما يخص حالتها النسائية ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل شرعي او قانوني .. المبادئ التمييزية أدناه توضيح لمسألة تطبيق القاعدة الفقهية .
• .. على المحكمة احتساب الطهور التي تدعيها مع يمينها تطبيقاً لقاعدة فقهية مفادها (من كان القول قوله يؤخذ مع يمينه) خاصة وان الموضوع يخص مسألة نسائية .. وحالة الطهر تنفرد بها الزوجة المطلقة كما ان الدعوى تتعلق بالحل والحرمة .
(العدد / 621 / شخصية اولى / 2008 في 18/2/2009) .
• .. يستلزم استجواب المدعى عليها عن حالتها النسائية بتاريخ ايقاع الطلاق .. واحتساب القروء الثلاثة على وفق الاحكام الشرعية التي جرى عقد الزواج بموجبها وكذلك واقعة ايقاع الطلاق .. مع ملاحظة تطبيق القاعد الفقهية (من كان القول قوله يؤخذ بيمينه) والحكم على وفق ما تسفر عنه التحقيقات .
(العدد / 6269 التسلسل / 6795 في 27/8/2012) .
• ..ان المدعية دفعت بأنها لم تكن في حالة طهر في تاريخ ايقاع الطلاق من قبل المدعى عليه .. وان ادعاء المطلق الديني امام المحكمة انه سأل الزوجة عن حالتها النسائية وأجابت انها في حالة طهر .. يعتبر طلاقاً مجرداً ولا يصح دليلاً لإثبات الحالة مادام انه لم يثبت ذلك في ورقة الطلاق الخارجي .. ولما كانت القاعدة الشرعية تقول (ان القول قول الزوجة فيما يخص حالتها النسائية ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل شرعي او قانوني) .. لذا كان على المحكمة تحليف الزوجة اليمين المتممة على صحة قولها حتى يمكن اعتماده.
(العدد / 4028 التسلسل / 610 في 8/3/2008) .

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لأن المقتضى استجواب الطرفين عن فترة افتراقهما في فراش الزوجية والاستيضاح منها عن الاحكام الفقهية التي جرى بها عقد الزواج وواقعة الطلاق .. اذ لا يكفي الاستنتاج من صيغة اجل المهر المؤجل .. وإذ ما اتجهت المحكمة الاخذ بقول الزوجة انها كانت بتاريخ ايقاع الطلاق .. في حالة عدم تحقق فترة الافتراق التي تجعل الحالة النسائية للزوجة غير معتد بها (في غير طهر) فهنا يوجه لها اليمين حول ذلك تطبيقاً للقاعدة الفقهية (من كان القول قوله يؤخذ بيمينه) لذا قرر نقضه .
(العدد / 1381 / هيئة الاحوال الشخصية / 2012 التسلسل / 2979 في 29/4/2012) .

• .. الواجب استجواب المدعي عما ورد بأقوال المدعى عليها من حصول المعاشرة الزوجية قبل أسبوع من تاريخه .. لا يمنع حصول الدورة الشهرية ثم الطهر بعد ذلك .. مع ملاحظة (إن من كان القول قوله يؤخذ مع يمينه) .. وهذا يتطلب توجيه اليمين المتممة للمدعى عليها حول ما دفعت به ومن ثم اصدار الحكم على ضوء ذلك .
(العدد / 2652 / شخصية اولى / 2007 في 25/9/2007) .

• .. لا يجوز للمحكمة رد الدعوى بحجة ان الزوجة غير طاهرة وقت ايقاع الطلاق وكان هذا سابقاً لأوانه .. إذ الواجب استجواب المدعية عن اقوالها وعن حالة الافتراق والحالة النسائية لها .. كذلك استجواب المدعى عليه عن ذلك .. مع ملاحظة (إن الزوجة مصدقة فيما تدعيه من حالة نسائية مع يمينها) فإذا توصلت المحكمة إنها غير محل لإيقاع الطلاق يستوضح منها إذا كانا مصرين على ايقاعه .. فأن اجابا بالإيجاب يطلقان بإحضار شاهدي مجلس الطلاق وإنشاء صيغة البذل والمخالعة في محضر الجلسة .
(العدد / 2447 / 2448 / شخصية اولى / 2007 في 13/8/20077) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع