القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم حديث للمحكمه الاداريه في سقوط حق النيابه الاداريه فى اقامة الدعوى التاديبيه

حكم حديث للمحكمه الاداريه في سقوط حق النيابه الاداريه فى اقامة الدعوى التاديبيه
حكم حديث للمحكمه الاداريه في سقوط حق النيابه الاداريه فى اقامة الدعوى التاديبيه

يحيى سعيد المحامي 
دائرة توحيد المبادىء بالمحكمه الاداريه العليا :- 

سقوط حق النيابه الاداريه فى اقامة الدعوى التاديبيه اذا لم يتم اقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب الجهازالمركزى للمحاسبات اقامتها.....

او مرور ثلاثون يوما من ورود الاوراق لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ... 


فى حكم حديث للمحكمه الاداريه العليا صدر بجلسة 6-2-2016 تطبيقا لحكم سابق صدرمن دائرة توحيد المبادىء قالت فيه أن المشرع اختص الجرائم ذات الطابع المالي بأحكام متميزة ، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاسية بالتصرف في التحقيق في هذه الجرائم نهائية ، وإنما نظم نوعاً من التعقيب عليها لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فأوجب في القانون رقم 144 لسنة 1988 على الجهات الإدارية إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بكافة القرارات الصادرة منها في شأن المخالفات المالية التي وقعت منها ، 


وأعطى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حق طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه ، وأوجب على النيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية إقامة الدعوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوماً التالية وجعل المشرع الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هو ميعاد سقوط ، يسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض على قرار الجزاء بفواته ، والحكمة التي تغياها من جعل هذا الميعاد ميعاد سقوط يرجع إلى أن هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف ،


واستطردت المحكمه قائله ......وحيث إن الثابت من الأوراق ، أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً بشأن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها بموجب القضية رقم 254 لسنة 2009 ، وأوصت بمُجازاتها إدارياً وبإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات ، وبتاريخ 30/3/2010 تم مُجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها ، وبتاريخ 19/4/2010 أخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار الجزاء ، وبتاريخ 5/7/2010 طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إحالتها إلى المحاكمة التأديبية ، وبتاريخ 8/8/2010 أودعت النيابة الإدارية إحالة الطاعنة إلى المحكمة التأديبية ، وبتاريخ 14/8/2010 أودعت النيابة الإدارية الأوراق قم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ، أي بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الجهاز إقامتها حيث كان يتعين عليها إقامتها في موعد غايته 5/8/2010 ، ولما كان هذا الميعاد ميعاد سقوط ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر



المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 16976 - لسنة 57 قضائية - تاريخ الجلسة 6-2-2016
وكذلك حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 15280 لسنة 55 قضائية.عليا ، بجلسة 2/5/2015 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع