القائمة الرئيسية

الصفحات

حق الزوجة المطلقة في السكنى

حق الزوجة المطلقة في السكنى 

حق الزوجة المطلقة في السكنى

قرر مجلس قيادة الثورة لسنة 1983اصدار القانون رقم 77لسنة 19833وهو قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى الذي جاء في مادته الاولى منه 

تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجية او تفريفقها بناء على طلبها بأبقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار او الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له . لمدة ثلاث سنوات 

ادرج للقارئ الكريم شروط حق الزوجة المطلقة في السكنى منها 

1. يجب ان تطلب الزوجة من المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق البقاء في الدار او الشقة التي يسكنان فيها معا قبل الطلاق او التفريق بشرط ان تكون مملوكة له ولايشمل ذلك الدار او الشقة الحكومية او المستأجرة او المرهونة رهنا حيازيا بيد الدائن او الدائنة
22. يجب ان يصدر القرار ببقاء الزوجة المطلقة في الدار او الشقة ضمن الحكم القاضي بالطلاق او التفريق وفي ذات دعوى الطلاق والاسقط الحق فيه ولايجوز المطالبة به في دعوى مستقلة بعد الطلاق .

#بقلم المحامي غسان الدليمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع