القائمة الرئيسية

الصفحات

ماذا يحصل عندما تطعن تمييزاً أمام المحكمة الخطأ وتمضي مدة الطعن ؟!

ماذا يحصل عندما تطعن تمييزاً أمام المحكمة الخطأ وتمضي مدة الطعن ؟!
ماذا يحصل عندما تطعن تمييزاً أمام المحكمة الخطأ وتمضي مدة الطعن ؟!


إلى زملائي المحامين الجدد: ماذا يحصل عندما تطعن تمييزاً أمام المحكمة الخطأ وتمضي مدة الطعن ؟!

بقلم المحامي وليد الشبيبي 

وجد أن الدعوى المطعون فيها تمييزاً من (دعاوى الحيازة) التي يصدر فيها الحكم بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف التي تتبعها محكمة البداءة عملاً بأحكام المادتين (31 و 34) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع أضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية للنظر فيه حسب الأختصاص وإشعار محكمة بداءة (العباسية) بذلك

العدد/1734/الهيئة المدنية/2014 - ت/1777


تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الإتحادية بتاريخ 19/محرم/1436 هـ الموافق 12/11/2014 م برئاسة نائب الرئيس السيد ... وعضوية القاضيين السيدين ... و ... المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:–

المميز/(س ح ش)/ وكيله المحامي (ع د) 
المميز عليه/(ع ف إ)

أدعى المدعي لدى محكمة بداءة العباسية من أن المدعى عليهم قد قاموا بإنشاء مشيدات وأعمال جديدة في الحيازة العائدة له في العقار المرقم 44 م 21 الخدية بدون وجه حق أو مسوغ قانوني . عليه طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بوقف الأعمال الجديدة التي أقاموها في العقار الذي بحيازته وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء قيامهم بإنهاء حقوق الأرتفاق التي لعقاره على العقار المذكور وان عقاره يحمل الرقم 43 م 21 الخدية والذي ترتب له حقوق الأرتفاق على العقار المرقم م 21 الخدية وقدر قيمة الأضرار بمبلغ مائة وخمسون وتحميلهم كافة المصاريف . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 3/8/2014 وبعدد 249/ب/2014 حكماً حضورياً بحق المدعي وغيابياً بحق المدعى عليه يقضي بوقف الأعمال الجديدة التي باشر بها المدعى عليه (س ح ع) والمتمثلة بدفوع مساحته قدرها 468 م2 من العقار المرقم 44 م 21 والمثبتة في اضبارة الكشف المستعجل وتحميل المدعى عليه رسوم الدعوى ومصاريفها ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزاً ونقضه بلائحته المؤرخة في 14/9/2014 .

الــقــــــــــــــرار
ــــــــــــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى المطعون فيها تمييزاً من (دعاوى الحيازة) التي يصدر فيها الحكم بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف التي تتبعها محكمة البداءة عملاً بأحكام المادتين (31 و 34) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع أضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية للنظر فيه حسب الأختصاص وإشعار محكمة بداءة (العباسية) بذلك وصدر القرار بالإتفاق بتاريخ 19/محرم/1436 هـ الموافق 12/11/2014م.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع