القائمة الرئيسية

الصفحات

استشارة قانونية في قسمة المال بالتساوي بين الابناء

استشارة قانونية في قسمة المال بالتساوي بين الابناء
استشارة قانونية في قسمة المال بالتساوي بين الابناء 

استشارات قانونية فورية


أجاب على الاستشارات القانونية المستشار القانوني علي المحمدي المحامي بالنقض أمام المحكمة العليا والمدرب الدولي في القانون والتنمية البشرية. صنعاء اليمن. 

 السؤال يقول:

سلام الله عليكم. 


واحد عندنا الأب معه ستة اولاد (بنتين وأربعة بنين ذكور) والأم . ومع الأب ارضية باعها بمئتين مليون ريال وهي ملكيتة الوحيدة ويريد يقسم المبلغ بينهم بالتساوي، فهل هناك محاذير شرعية أو قانونية ؟ 


وهل يحق له أن يجمعهم ويوقعوا على محضر إتفاق ويعمد من المحكمة ويصبح بذلك شرعي وقانوني؟ 
نرجو الجواب... 

 الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

نجيب على السؤال مستمدين العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. 

اعلم اخي السائل أن الأصل الجواز في الإتفاق على أي عقد مالم يرد نص بالمنع وهذا الاتفاق يدخل من ضمن الهدية والهبة وهو مما يجوز الاتفاق عليه. 


أما إذا كانت قسمة في حياة المؤرث فلا تجوز أن يقسم المبلغ بينهم بالتساوي إن كان يريد القسمة مقدما وفي حياته. 
ولكي يخرج من المحاذير الشرعية والاثم والمخالفة الشرعية والقانونية. فامامه طريقين...

 الطريقة الأولى : ان يبيع الأرض باسمه ويقوم بمنح كل واحد من اقاربه المبلغ الذي يريد ويسميها هدية أو هبة بدون مقابل ويشهد على ذلك شاهدين اثنين او ثلاثة على انه منح اقاربه فلان وفلان وفلانة مبلغ معين من ماله الخاص كهبة وهدية بدون مقابل ولا يحق له الرجوع او العدول عن ذلك.. ويعتبر المعدى إليه مالكا للمال ملك خاص يتصرف فيه كيفما يشاء ومتى يشاء ولا يحق للواهب الرجوع عن الهبة.


الطريقة الثانية : إن كان يريد تقسيم المال قسمة شرعية في حياته. فعليه ان يكتب اتفاق وتنازل من اصحاب الفروض مثل الأم سواء كانت الأم أم الأب ولها السدس أو الأم أم الأولاد زوجة الأب ولها الثمن والتي تتنازل عن السدس إن كانت أم الأب أو الثمن إن كانت زوجته وأم أولاده وتأخذ نصيبها مساويا للبنات والبنين وكذلك الأولاد الاربعة عليهم أن يتنازلوا عن حصتهم وسهمهم الثاني ويأخذوا نفس نصيب اختهم مساويا لهما ومساويا لامهم أو لجدتهم ويتنازل عن كلا من الأم والأبناء الذكور الأربعة عن نصيبهم لاختيهما الاناث عن طيب نفس وهنا يأخذ الإتفاق حكم الهبة أو الهدية لاختيهما وبدون مقابل ولا يحق لهما الرجوع عن تلك الهبة والهدية وللاختين حق التصرف بمالهما كيفما يشاءان ومتى شاءتا. وبهذا الاتفاق لم يبق لاي طرف على الآخر لا حق ولا دعوى ولاطلب. ويعتبر هذا الاتفاق بين الجميع سندا تنفيذا وحجة عليهم لاتقبل إثبات العكس. تحت توقيعهم وبصماتهم وبحضور من شهد ادناه والله خير الشاهدين.. حرر بتاريخه..


 ملحوظة هامة في الاستشارات القانونية


 : علما أن المحكمة لاتوثق الاتفاق الثاني وهو القسمة في حياة المؤرث لأنها قسمة باطلة ومنعدمة ومخالفة للنظام العام. وقد سبق وتقدمنا بهذا التعميد وتم رفضه وارشدتنا المحكمة إلى عمل اتفاق وعقد هبة أو هدية. حتى تتمكن من التعميد والمصادقة عليه.. 


انتهت الاستشارة.
 منتديات الفقه والقانون اليمني 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع