القائمة الرئيسية

الصفحات

الفرق بين قاضي التحقيق العسكري و قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي


الفرق بين قاضي التحقيق العسكري و قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي
الفرق بين قاضي التحقيق العسكري و قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي

#الفرق بين قاضي التحقيق #العسكري و قاضي التحقيق في القضاء #الجزائي_العادي

1 - قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي يضع يده على الدعوى فور ادعاء النيابة العامة بها /51/ أصول جزائية ، أي إذا كان المدعى عليه من المدنيين فيكفي أن تدعي النيابة العامة بحقه بادعاء أولي في الجنايات أو ادعاء مباشر في الجنح . 

أما قاضي التحقيق العسكري فلا يضع يده على الدعوى إلا بعد صدور قرار إذن القيادة العامة بالملاحقة بموجب أمر تحقيق استنطاقي للجنايات وأمر لزوم محاكمة في الجنح -/19/ عقوبات عسكرية هذا إذا كان المدعى عليه من العسكريين .
2 - قرارات قاضي التحقيق في القضاء العادي بالتخلي تقبل الاستئناف /139/ أصول محاكمات جزائية.
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري بالتخلي فهي قطعية /26/ أصول عسكرية .
3 - الطعن بقرارات قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي يكون أمام قاضي الإحالة كمرجع استئنافي /139/ أصول جزائية .
أما الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري فيكون أمام محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية /26/ أصول محاكمات عسكرية .
4 - قرارات قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي بمنع المحاكمة يخضع للطعن بالاستئناف من قبل المدعي الشخصي والمسؤول بالمال ومن قبل النيابة العامة /140/ اصول محاكمات جزائية .
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري الصادرة بمنع المحاكمة فلا يجوز الطعن فيها من قبل المدعي الشخصي وجائز فقط للنيابة العامة العسكرية /26/ أصول عسكرية .
5 - قرارات قاضي التحقيق في القضاء العادي بالظن قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة /139/ أصول جزائية
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري بالظن فتصدر قطعية /26/ أصول عسكرية .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع