القائمة الرئيسية

الصفحات

الاجتهاد القضائي عن اختصاص دعاوي الاستحقاق

الاجتهاد القضائي السوري عن اختصاص دعاوي الاستحقاق

الاجتهاد القضائي عن اختصاص دعاوي الاستحقاق
الاجتهاد القضائي عن اختصاص دعاوي الاستحقاق

استقر الاجتهاد على أن دعوى الاستحقاق تخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية.

وقائع الدعوى

--------------------------------------------------------------------------------

لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن قاسم استدعى طالبا تثبيت استحقاقه للأشياء التي ألقت الحجز الاحتياطي المدعية رضية تجاه المدعي محمد.

وبعد أن استمعت المحكمة إلى الأقوال والدفوع والبينات أصدرت قرارها في الدعوى.

حيث أن دعوى الطاعن لا تخرج عن كونها دعوى استحقاق باعتبار أن الطاعن يطالب بالأموال المحجوزة من قبل الزوجة تجاه زوجها المدعو محمد، وأن الطاعن يدعي بأن هذه الأشياء لا تعود للزوجة وليست من أشيائها بل تعود له.
وحيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن دعوى الاستحقاق تخرج عن المحاكم الشرعية.


مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي قضى وفقا لذلك مما يوجب رفض الطعن.
قرار 46 / 1993 - أساس 76 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية

قاعدة 668 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 66368
دعوى الاستحقاق ليست من اختصاص المحاكم الشرعية.
قرار 1795 / 1995 - أساس 1939 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 670 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 68203
لا تدخل دعوى الاستحقاق في اختصاص المحكمة الشرعية.
قرار 1121 / 1992 - أساس 1914 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 669 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 67780
استقر الاجتهاد على ان دعوى الاستحقاق تخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية.
قرار 46 / 1993 - أساس 76 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 70 - م. المحامون 1996 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 8081
إن دعاوى الاستحقاق ترفع بحسب الاستحقاق النوعي والقيمي.
قرار 559 / 2000 - أساس 550 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 666 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 67167


أ- تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة.
ب- للمحكمة الشرعية أن توقع الحجز الاحتياطي في الدعاوى المالية المتعلقة بمسائل الولاية و الوصاية و النيابة الشرعية و الحقوق الزوجية و تفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز الصادر في هذه الدعاوى.
ج- تطبق على طلبات الحجز الاحتياطي و القرارات الصادرة فيها عن المحكمة الشرعية القواعد و الاجراءات المنصوص عليها في المواد 317 حتى 324 من هذا القانون.
مادة 488 - قانون رقم (1) لعام 2016 - قانون أصول المحاكمات
جواز القاء الحجز الاحتياطي امام المحكمة المختصة بنظر اصل الحق جاء مطلقا دون تمييز بين ان تكون المحكمة مدنية او جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية.
قرار 43 / 1974 - أساس 88 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1987 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15120

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع