القائمة الرئيسية

الصفحات

اذا ثبت قتل طفلة عمرها ثلاث سنوات من قبل مجنون فماحكمها ؟؟؟؟

بعنوان: (اذا ثبت قتل طفلة عمرها ثلاث سنوات من قبل مجنون فماحكمها ؟؟؟؟
لأنه اذا تركوا المجنون حياً سوف يعملها لأكثر من مرة. فماهو الوجه الشرعي والقانوني في ذلك ؟ )

اذا ثبت قتل طفلة عمرها ثلاث سنوات من قبل مجنون فماحكمها ؟؟؟؟

أجاب على الاستشارة القانونية المستشارالقانوني علي المحمدي المحامي بالنقض أمام المحكمة العليا . 

الجواب على السؤال:


اعلم أيها السائل أن القوانين اليمنية النافذة المستمدة أحكامها من الشريعة الإسلامية الغراء قد عالجت مثل هذه المسئلة المعقدة ووضعت الحلول الآتية :


أولا : قرر قانون الإجراءات الجزائية اليمني في الفصل الثاني.


(في إجراءات خاصة لبعض القضايا)


في المتهمين المعتوهين.


حيث نصت المادة(279):ـ
(إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعد سماع رأي النيابة العامة أن تأمر بوضع المتهم إن كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى المستشفيات الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا تزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع المدافع عن المتهم إن وجد ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر) ..


كما نصت المادة(280):ـ
(إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو عاهة عقلية أخرى طرأت عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في هذه الحالة أن تصدر النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أمراً بحجز المتهم في إحدى المستشفيات العامة الحكومية المخصصة لذلك إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، أو أن تسلمه إلى أحد أقاربه أو أصدقائه، على أن يتعهد برعايته ومنعه من الإضرار بنفسه أو بالغير وبإحضاره عند الطلب.).


ثانيا: قرر قانون الجرائم والعقوبات اليمني تحديد المسؤلية الجنائية..


في العيب العقلي.. 
حيث نصت المادة (33) :
(لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته و نتائجه بسبب : 
1- الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية. 
2- تناول مواد مسكرة أو مخدره قهراً عنه أو على غير علم منه بها أو لضرورة فإذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير).


كما قرر قانون الجرائم والعقوبات اليمني حقوق المجني عليه أو ورثته الشرعيين المقررة على المجنون والمعتوه وهي الدية أو الأرش على العاقلة حيث نصت المادة(34) : (لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش و تكون الدية أو الأرش في أحوال ذهاب النفس أو ما دونها أو الجرح موضحة فما فوقها على العاقلة ، إلا إذا تعلق الأمر بالمكره فعندئذ تجب الدية أو الأرش في جميع الأحوال على العاقلة و لها أن ترجع بها على المكره) .

كما قرر قانون الجرائم والعقوبات اليمني تدابير وقائية على المجنون والمعتوه في الفصل الثاني
التدابير المقررة للمصابين
بأمراض عقلية. 
الإيداع في مأوى علاجي. 
حيث نصت المادة (105) : (الإيداع في مأوى علاجي إذا ثبت للقاضي أن المتهم كان وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فاقداً الإدراك لمرض عقلي أمر بإدخاله أحد المحال الحكومية المعدة لعلاج الأمراض العقلية وعلى إدارة المحل أن يقدم للقاضي تقارير عن حالة المودع في فترات دورية لا تزيد كل منها عن ستة شهور ، وللقاضي بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن يقرر إخلاء سبيله أو تسليمه إلى أحد ذويه ليرعاه ويحافظ عليه وله بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن وبعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة ' أن يأمر بإعادته إلى المحل إذا اقتضى الأمر ذلك. 
ويجوز للقاضي تطبيق حكم الفقرة السابقة على المحكوم عليه بعقوبة مخففة لنقص في إدراكه ، وتخصم المدة التي يقضيها في المحل من مدة الحبس المحكوم بها ، وإذا رأى القاضي إخراجه من المحل قبل انقضاء هذه المدة وجب أن يقضي ما بقي منها في منشأة عقابية.)
انتهت الاستشارة القانونية. 
أجاب على الاستشارة 
⚖المستشارالقانوني علي المحمدي المحامي بالنقض أمام المحكمة العليا⚖. 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع