القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث في جريمة انتهاك حرمة المساكن وملك الغير

بحث في جريمة انتهاك حرمة المساكن وملك الغير

بحث في جريمة انتهاك حرمة المساكن وملك الغير
بحث في جريمة انتهاك حرمة المساكن وملك الغير

المادة ٤٢٨

اولا :- تتظمن الفقره ١ من المادة اعلاه ثلاث صور لانتهاك حرمة المساكن


الجريمة الأولى ( الفقره ١ / أ)
دخول محل مسكون أو معد للسكن بطريقه غير مشروعه

اركان الجريمة


الركن المادي / فعل الدخول


أن الجريمة في صورتها هذه تقع لمجرد الدخول غير المشروع في محل السكنى أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته . ويبقى الدخول محتفظا بالصفة غير المشروعه حتى لو لم يكن يعارض فيه حائز المحل، إذا كان يطوي قصدا معينا لو علم به المجنى عليه لما أجاز له الدخول . ويكتسب الدخول الصفة الشرعيه إذا إذن به صاحب المحل وعلى المتهم إثبات رضاء المشتكي بدخول ملكه أو إذا كان الدخول حاصلا في الحالات التي يرخص فيها القانون بالدخول كما لو كان بناءا على امر قضائي لإجراء التفتيش عن متهم هارب

المحل


ان المحل المسكون هو كل محل يخصص اصلا للسكن . ويدخل فيه كل مكان لم يخصص في الأصل للسكنى انما يعتبر مسكونا مثال ذلك المتاجر والمخازن التي يتواجد فيها اصحابها لغرض الحراسه والمدرسه التي يتواجد فيها الحارس . اما المحل المعد للسكنى فهو المكان المهيا للسكنى لكن ساكنيه لا يتواجدون فيه بصورة مؤقته كالبيوت في المصايف والمشاتي . واما ملحقات المحل المسكون فمثالها حدائق البيوت ومخازنها واعشاش الطيور وزريبة الحيوانات ومراب السيارة

المحل في حيازة الغير


ويراد بحيازة الغير . الحيازة الفعلية وتشمل الحيازه الكامله التي هي للمالك. الحيازة الناقصة كحيازة المستأجر والمرتهن . وكل حيازة فعليه ترتكز إلى الحق ولو كان محلا للنزاع

الركن المعنوي


ان دخول المتهم في هذه الحريمة هو دخول غير مفهوم . لا يغرف مته قصد الجاني . فهو لم يكن يقصد ارتكاب جريمة كما لا يقصد منع حيازه . هذا وان القصد الجرمي في هذه الجريمة هو قصد عام يقوم بمجرد علم الجاني بأن دخوله غير مشروع إذ هو يدخل محلا مسكونا لا يجوز له الدخول فيه نظرا لعدم وجود المسوغ القانوني .

الجريمة الثانيه ( الفقره ١ / ب ) 
وجود شخص في محل مسكون متخفيا عن الاعين

في هذه الجريمة لا عبرة بالطريقة التي عول عليها الجاني في الدخول كما أنه لا عبرة بقصده من الدخول . فالنص يتطلب مجرد وجود الجاني في المحل المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته متخفيا عن أعين من لهم الحق في اخراجه منه

الجريمة الثالثه( الفقره ١ / ج ) 
دخول محل مسكون والامتناع عن الخروج

تفترض الجريمة في صورتها اعلاه أن الجاني دخل المحل المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته بوجه مشروع . لكنه بقى فيه على غير ارادة من له الحق في اخراجه منه. فالعقوبة هنا تستند إلى ما لحائز المحل المسكون من حق مطلق في إخراج من لا يرى وجها لبقائة بمحله . فإذا امتنع عن الخروج عد امتناعه انتهاكا لحرمة محل السكن

ثانيا :- جريمة الفقره ٢ من الماده اعلاه 
دخول محل بقصد منع الحيازه بالقوة أو ارتكاب جريمة

اركان الجريمة/ أن اركان هذه الجريمة هي ذات الأركان التي تقوم عليها الجريمة بمقتضى الفقره ١ من هذه المادة . على أن القصد الجرمي يحتاج إلى بعض التفاصيل

الركن المعنوي


أن قصد الجاني من الدخول إلى المحل المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته يكون لغرضين فهو اما لمنع الحيازه سواء كان بالقوه الماديه أو المعنويه. ويشمل استعمال القوة كل ما فيه إرغام للاراده. ولا يشترط أن تكون القوة قد استعملت بالفعل بل يكفي أن يتوافر القصد على منع الحيازه بالقوة . كما لا يشترط أن توجه القوة إلى صاحب المحل أو حائزه فإذا كان الجاني وقت أن دخل المحل قد اعتدى بالضرب على ضيف فيه حاول منعه من الدخول يكون قد ارتكب الجريمة ولو لم يكن للشخص الذي تعرض للاعتداء علاقة بالحيازه أو بالحائز .


 اما الغرض الثاني فالمراد به أن يكون الجاني دخل المحل المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته بقصد ارتكاب جريمة لم تتعين بشكل يمكن معه إسناد جريمة معينه للجاني . وليس بشرط في هذه الحالة إثبات قصد اكيد لارتكاب جريمة معينه . طالما تفيد ظروف الواقعه ان الجاني كان لديه قصد اكيد لارتكاب جريمة ما . وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز " أن المتهم دخل دار المشتكيه ليلا بقصد ارتكاب جريمة ما ولم يثبت من الادله أنه حاول الاعتداء على عرض المجنى عليها. حيث أن أقوالها لم تعزز بدليل مقنع يطمئن إليه وان فعله هذا ينطبق واحكام الماده ٤٢٨ / ٢ "


 اما اذا تعين قصد الجاني بجريمة معينه فيحب عدم تطبيق الفقره ٢ من المادة ٤٢٨ وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز " حيث أن المحكوم عليه قد افصح عن السبب الذي من أجله دخل دار المشتكي لذلك يكيف الفعل وفقا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ / ١ اما الفقره ٢ من المادة ٤٢٨ التي تنص ( على ارتكاب جريمةفيه ) فيشترط فيها أن يكون دخول الدار بقصد ارتكاب جريمة لا يتوصل التحقيق إلى معرفتها و حيث تبين القصد من دخول الدار بعد ذلك تكييف الواقعه وفق ما ذهب إليه محكمة الجنح "

الظروف المشددة وفق الفقره٢ من المادة اعلاه 


١_ وقوع الجريمة بين غروب الشمس وشروقها 
٢_ حصول الدخول بكسر باب أو شباك أو تسلق جدار 
٣_ وقوع الجريمة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبا 
٤_ وقوع الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر 
٥_ وقوع الجريمة من شخص انتحل صفه عامه أو ادعى القيام بخدمه عامه أو بالاتصاف بصفة كاذبه

فإذا وقع الدخول أو الاختفاء أو البقاء مقترتا بظرف من الظروف تصبح العقوبة الحبس المطلق

جريمة المادة ٤٢٩ الفقره ١


اركان الجريمة


الركن المادي 


ويتمثل بالدخول أو الاختفاء أو البقاء . على أن يحصل بصورة غير مشروعه

المحل 


اي أن يتم الفعل الجرمي في محل معد لحفظ المال ويشمل جميع الامكنه التي يستخدمها اصحابها لحفظ المال ما عدا المحل المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته

الركن المعنوي 


يلزم لوقوع الجريمة توافر القصد الجرمي العام لدى الجاني ويتمثل يتعمد الدخول مع علمه بعدم مشروعيته أو بتعمد الاحتفاء عن أعين من لهم الحق في اخراجه من المحل أو بتعمد البقاء في المحل على خلاف إرادة حائز المحل . ويتمثل القصد الجرمي أيضا في صورة أخرى وهي أن يدخل الجاني المحل المعد لحفظ المال بقصد منع الحيازه أو ارتكاب جريمة

الظروف المشددة/ الفقره ٢

  • ١_ ارتكاب الجريمة من شخصين في الأقل يحمل أحدهم سلاحا ظاهرا أو مخبا 
  • ٢_ ارتكاب الجريمة من خمسة أشخاص فأكثر

فإذا اقترنت الجريمة بظرف مشدد صارت العقوبة الحبس حتى سنتين أو غرامة حتى مئتي دينار أو كلتا العقوبتين

المحقق القضائي قيس كجان التميمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع