القائمة الرئيسية

الصفحات

اسباب الاباحه تطبيقات - استعمال الحق

اسباب الاباحه تطبيقات استعمال الحق

اسباب الاباحه تطبيقات - استعمال الحق
اسباب الاباحه تطبيقات - استعمال الحق


1- حق التأديب


آ- تأديب الزوجة : 


من المتفق عليه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، أن للزوج حق تأديب زوجته بالضرب ضربا خفيفا على المعصية التي لم يرد بشأنها حد مقرر ، لكن لا يجوز لهُ أصلا أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق وهو ما يسمى بالولاية التأديبية للزوج على زوجته ويراد بالضرب الخفيف هو الضرب الذي لا يحدث الكسر أو الجرح ولا يترك أثرا أو لونا ولا ينتج عنه مرض ولا يصيب الوجه مطلقا وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بان اعتداء الزوج على زوجته بضربها على وجهها وجر شعرها في الشارع العام إمام المارين يخرج من حدود التأديب المسموح به للزوج على زوجته ويشكل جريمة طبقا للمادة 415 عقوبات كما قضت ان السب والشتم والقذف ليست من الأمور التي تدخل في حدود تأديب الزوج لزوجته المشمولة بالمادة 41 عقوبات ويعاقب الزوج عن ذلك بموجب المادة 434 عقوبات 0 وثمة قيد اخر وهو وجوب ان يكون الزوج قاصدا به تحقيق الغاية التي من اجلها شرع حق التأديب وهذه الغاية هي إصلاح حال الزوجة وضمان عدم خروجها على الطاعة 0 فإذا كان قصد به غرضا أخرا كالانتقام او مجرد الإيذاء كان الزوج سيء النية الأمر الذي يجعل فعله غير جائز ويستحق العقاب


ب- تأديب الأولاد القصر :


 تضمنت المادة 41 منح حق التأديب ( الأولاد القصر) إلى الإباء والمعلمين ومن في حكمهم أي من تثبت لهم ولاية النفس على الصغير عند انعدام الأب كالجد والعم ومعلم الحرفة والوصي على القاصر إما إلام فإنها تملك الضرب للتعليم وللتأديب بلا خلاف . على إن الإباحة ليست مطلقه وإنما ترد عليه قيود فالضرب يتقيد من جهتين من حيث مقداره ومن حيث الغاية منه فمن الجهة الأولى فان الضرب المباح هو الضرب البسيط ويفقد الضرب هذه الصفة إذ احدث كسرا أو جرحا أو إذا ترك أثرا على الجسد أو نشا عنه مرض والضرب البسيط يجب إن لا يزيد على الثلاث وان لا يقع بغير اليد وان يتجنب الأماكن المخوفة من الجسم كالرأس والوجه وكذلك الأماكن التي يشكل الضرب عليها أهانه فان كان كذلك نهضت مسؤولية الضارب وحق عليه العقاب المقرر لجريمة الضرب العمد وفق المادة 413 عقوبات ويجوز إن يكون التأديب بتقييد الحرية بشرط إن لا ينطوي على تعذيب أو منع من الحركة وان لا يؤدي إلى الحرمان من التعليم ذلك لان مصلحة المجتمع تقتضي إن يتعلم كل فرد فيه ومن ثم لا يصح وضع العراقيل في هذا السبيل 0 وإما من جهة غاية التأديب فيتعين إن يكون الضرب مقصودا به التأديب أو التعليم فان كان يهدف إلى غرض سوى ذلك كان غير مشروع


2- عمليات الجراحة والعلاج


من المعلوم إن المساس بجسم الإنسان يكون اعتداء على حقه في سلامة جسمه وهذا يكون جريمة تسمى الإيذاء العمد أو الضرب المفضي إلى موت بحسب النتيجة التي يؤدي إليها الاعتداء ، أن أعمال الجراحة والمعالجة الطبية التي يجريها الأطباء على مرضاهم تخرج من هذا التجريم وتعتبر مباحة استنادا إلى المادة 41 مارة الذكر ، ومع ذلك فإن لتحقيق هذهِ الإباحة شروطا لا بد لتحقيقها حتى تقوم الإباحة وتحقق ، هي :


آ- الترخيص بالعلاج :


 لكي يباح التطبيب أو ألجراحه يتعين إن يكون من أجراه مرخصا له قانونا بإجرائه وإلا كان مسئولا طبقا للقواعد ألعامه سواء تحقق الغرض الذي قصد إليه بشفاء المريض أم لم يتحقق فضلا عما ينزل به من عقاب لسبب مزاولة مهنة الطب على خلاف مقتضى القانون . فالمتخرج في كلية الطب او كلية طب الاسنان لا يملك إجراء جراحه او علاج ما لم يكن حاصلا على الترخيص فالمادة 43 / 1 من قانون نقابة الأطباء رقم 114 لسنة 1966 حظرت ممارسة مهنة الطب والجراحة قبل الحصول على شهادة التسجيل وإجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون ةعلى منوالها جرت المادة 44 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 38 لسنة 1970 وعليه فان الموهل العلمي والترخيص امران مختلفان وقد يحصل الطبيب على المؤهل العلمي ولا يحصل الترخيص بالممارسة


ب- رضا المريض بالعلاج :


 يعتبر رضا المريض شرطا لتحقيق الإباحة في عمليات الجراحة والعلاج الطبي ذلك ان الطبيب ليس مسلطا على اجسام المرضى وانما هو مفوض في علاجهم وليس بوسع الطبيب ان يتحدى رغبة المريض ويستثنى من ذلك اذا كان المريض في حالة فقدان وعي او غير راشد وفي هذه الحالة ينوب عنه الأهل لإعطاء الموافقة والشرط بالرضا ان يكون صريحا وبصورة خاصة اذا كان الامر المحتمل ان يؤدي العلاج الى نتائج خطيره وفي هذه الحالة يكون الطبيب مسئولا ان لم يحط المريض علما بالمداخلات الجراحية وعن عدم ايضاح مخاطر العملية وحيث يرفض المريض تدخل الطبيب يتعين على هذا الأخير الامتناع عن القيام بالعلاج ولا قامت مسؤوليته طبقا للقواعد العامه في المسؤولية..


 ويقع على عاتق الطبيب اثبات حصول الرضا بصورة من الصور سواء كان ذلك كتابة او بشهادة شهود او بالظروف التي تحيط بالعمل وبذلك بحسب ظروف كل واقعه وبحسب الامكان والضرورة 0 على ان رضا المريض لا يبرر قيام الطبيب بعمل غير قانوني او في غير اوانه او في غير حينه كما في وقائع الإجهاض الجنائي او في وقائع التدخل الجراحي في غير اوانه 0 وقد يكون المريض في حالة تجعل الطبيب في غير حاجه لاستحصال الرضا وذلك في وقائع العوارض التي يفقد فيها المريض وعيه واردته وتتطلب إسعافا مستعجلا لإنقاذ حياة المريض من خطر داهم وفي هذه الحالة يعتبر عمل الطبيب مباحا استنادا إلى ألفقره الثانية من المادة 41 من قانون العقوبات إما إذا كانت حالة المريض لا تقتضي التدخل السريع فعلى الطبيب ان يمتنع عن إجراء العلاج حتى يتيسر له الحصول على رضا المريض 0 وتجدر الإشارة إلى انه لا عبره برضا المريض إذا كان ما يقوم به الطبيب تنفيذا لأمر قانوني غير معلق على رضا المريض كما يحدث في حالات الأوبئة فالإباحة ترجع في هذه الحالة إلى أداء الواجب ولا تتعلق باستعمال الحق


ج- قصد العلاج :


 يلزم إن يكون عمل الطبيب مقصودا به العلاج ذلك إن علاج المرض هو الغرض الذي من اجله قرر القانون الحق في مزاولة مهنة الطب وهذا الشرط يعد تعبيرا عن حسن النية 0 عليه اذا ارتكب الطبيب فعله مستهدفا به تحقيق غرض غير العلاج فانه يسال جزائيا عن جريمة عمدية ولو ترتب على الفعل شفاء المريض


د- مراعاة أصول الفن : 


إن إباحة عمليات ألجراحه والعلاج مشروطة بان يكون ما يجريه الطبيب مطابقا للأصول العلمية والفنية المقررة في مجال اختصاصه 0 فاذا حصل تفريط من طرف الطبيب في إتباع هذه الأصول او اذا خالفها كان مسئولا عن جريمة غير عمديه كما لو استعمل في إجراء العملية اداة غير معقمة او كان في حالة سكر او اهمل متابعة حالة المريض بعد العملية أو اذا أهمل الاستشارة الضرورية في الوقت المناسب وسوى ذلك من صور الإهمال التي تخرج عن مجال الخلاف العلمي والفن وفي هذه الحالة تنهض مسؤولية الطبيب على أساس الإهمال وعدم الاحتياط 0 على انه لا يشترط إن يكون الطبيب ملزما بان يتبع طريقة في العلاج درج عليها غيره من الاطباء فالطبيب يملك خرية تقدير وسيلة العلاج واسلوبه في حدود القواعد والأصول الطبية المقررة في مجال اختصاصه الطبي حتى وان كان قد اختار وسيلة علاج هي محل خلاف من الوجهة العلمية او الفنية ...


وذلك باستثناء ما اذا كانت حالة المريض تستعصي على مثله اذ يتوجب على الطبيب في مثل هذه الحالة ان يستشير في حالة المريض ما لم يكن في مكان ناء والحالة التي يواجهها طارئة ومستعجلة 0على انه لا يعتبر فشل العلاج قرينه على خطا الطبيب فقد يفشل العلاج على الرقم من قيام الطبيب بما ينبغي من اجراءات على أصول الفن علما بان الطبيب يلتزم بمعالجة المريض والعناية به ضمن متطلبات العلم ولا يضمن له الشفاء وبالتالي لا يسال ان اداد المريض مرضا وفي هذا كله يجب ان يقوم الدليل الكافي على ان ما أصاب المريض من سوء يرجع بالدرجة الأولى الى تقصير الطبيب 0ويبدو ان القضاء العراقي يستلزم لمسالة الطبيب عن جريمة الاهمال ان يقع منه خطا جسيم لا يقع فيه مثله لكي لا يكون الخوف من المسؤولية مانعا له عن مزاولة مهنته بمطلق حريته وعن الاعتماد التام على علمه وفنه وعن الإقدام على توسيع خبرته مما يسهل للطبيب مسايرة النظريات الطبيه 0


3- حق ممارسة الألعاب الرياضية


: يبيح المشرع العراقي ممارسة الالعاب الرياضية بصفة عامة وكثير من الألعاب تمارس من غير عنف وبالتالي لا تتعارض مع إحكام قانون العقوبات مثل كرة الطائرة وكرة القدم وقذف الرمح والقرص فقد يؤدي فذف الرمح الى إصابة احد المتفرجين فاذا كانت الإصابة متعمده سئل الرامي عن جريمة عمديه إما اذا كانت الإصابة ناتجة عن إهمال فالمتسبب في إحداثها يسال هن جريمة غير عمديه وحيث ينتفي الخطأ من جانب اللاعب فانه لا يكون مسئولا عما يحدث في اللعب من إصابات كما لو اصطدم ألاعب إثناء أللعبه بأحد المنافسين فادى ذلك إلى وفاته 0 اما بعض الألعاب يفترض فيها استعمال العنف وقد يترتب عليها إصابات تندرج تحت قانون العقوبات ومن هذا القبيل ألمصارعه والملاكمة وعلى حسب اتجاه المشرع العراقي قي المادة 41 ألفقره الثالث هان العنف اللازم للتغلب على الخصم لا يشكل جريمة لان الخصم يستعمل حقا مقررا متى روعيت قواعد اللعبة 0 وذلك تشجيعا للرياضة على خلاف أنواعها على انه يشترط توافر ثلاث شروط

  • - ان تكون اللعبة مما يعترف فيها القانون الخاص بالأنشطة الرياضية المسموح بها
  • - ان يكون اللاعب قد جرى في الأداء على وفق قواعد اللعبة وأصولها 0 فإذا حصلت الإصابة لسبب الخروج على هذه القواعد والأصول سئل اللاعب عن نتائج فعله بوصف العمد او الخطأ
  • - ان تكون الأفعال التي أفضت إلى الإصابة قد وقعت في اثناء المباراة الرياضية فان كانت قبل المباراة او بعدها كانت غير مشروعه أي تنتفي الاباحه وهذا الشرط يفترض الرضا بالضرورة اذ لا مباراة بغير رضا المشتركين


4- استعمال العنف في القبض على المجرمين



بمتقضي ألفقره الأولى من المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجاز المشرع العراقي لكل فرد ولو بغير إذن من السلطات المختص هان يقبض على أي متهم بجناية او جنحه مشهوده 0 وقد يستلزم القبض استعمال القوة او العتف مع الشخص المتلبس بالجريمة وذلك لمنع مقاومته والحيلوله دون هروبه وقد يترتب على ذلك أصابت المقبوض عليه بإصابات قد تكون بلبيغه ومع ذلم فان ما يحدث من عنف يكون مباحا ما دام في الحدود التي يقتضيها القبض فلا تترتب مسؤولية من أي نوع تطبيقا لحكم المادة 41 ألفقره 4 وقد اكد المشرع هذا الحكم في المادة 108لاالاصولية الا انه اشترط ان لا يؤدي القبض إلى موت المتلبس بالجريمة ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد 0 وتتلخص شرط إباحة العنف بما يلي


  • آ – أن تكون جريمة المجرم المراد القبض عليه من قبل الجنايات أو الجنح .
  • ب- أن يكون المجرم متلبسا بالجناية أو الجنحة أي جريمة مشهودة .
  • ج- أن يكون القصد من استعمال العنف مع الجاني هو القبض عليه .

وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز انه اذا كان المتهم قد شاهد والده ليلا وهو يركض خلف المجنى عليه صائحا حرامي حرامي واشترك مع والده في مطاردة المجنى عليه للقبض عليه باعتباره قد ارتكب جريمة مشهوده وهي دخول دار المتهم ليلا فان رمي المتهم المجنى عليه بحجر اصابته في رقبته وسبب وفاته يعتبر من قيبل العنف المسموح به حسب الماده 41 فقره 4 ولا يسال المتهم في هذه الحالة عن الوفاة طالما ان ارادة المتهم لم تنصرف الى اكثر من القبض - يوميات محقق جنائي 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع