القائمة الرئيسية

الصفحات

الحرية الشخصية حق طبيعي.. مكفولة لا تُمسّ ... لا يجوز التوقيف إلا بأمر قضائيّ

الحرية الشخصية حق طبيعي.. مكفولة لا تُمسّ

 الحرية الشخصية حق طبيعي.. مكفولة لا تُمسّ ... لا يجوز التوقيف إلا بأمر قضائيّ
 الحرية الشخصية حق طبيعي.. مكفولة لا تُمسّ ... لا يجوز التوقيف إلا بأمر قضائيّ
ما هو تعريف الحرية ؟

الحرية الشخصية حق طبيعي.. مكفولة لا تُمسّ ... لا يجوز التوقيف إلا بأمر قضائيّ ،، لا يجوز لأيّ سلطة التدّخل في القضاء .

مبادئَ عامّة رسمها القانون الأساسي حفاظاً على الحريّات العامّة وغلّ يد السلطة التنفيذيّة عنها ، بذريعة أن عطوفة المحافظ يملك التوقيف والاحتجاز حفاظاً على الأمن العام وفي هذا أقول: 

اولاً : لا يجوز لأي سلطة ان تعتدي على ولاية القضاء في الرقابة على الحريات العامة. 

ثانياً: إن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية جريمة تستوجب المساءلة ، ويقع لزاماً على السلطة التنفيذية تحريك دعوى المساءلة التأديبية والتي تكون نتيجتها الفصل من الوظيفة سندا لأحكام المادة ١٠٦ من القانون الأساسي. 


ثالثاً : إن تذرع المحافظ بأن القانون يعطيه الحق بالتوقيف على ذمته هو محض افتراء على القانون ، ذلك أن محكمة العدل العليا وفي أكثر من ١٠٠ حكم اعتبرت أن هذا توقيف غير مشروع.

رابعاً : إن من حق المتضررين من التوقيف غير المشروع - على ذمة المحافظ أو غيره - الحق في اللجوء إلى القضاء لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حجز حرياته.


خامساً : إن من واجب السلطة الفلسطينية الحفاظ على الحريات العامة ومتابعة تنفيذها ، وان من واجب النائب العام احالة المعتدين على استقلال القضاء والممتنعين عن تنفيذ الاحكام القضائية الى القضاء لإنزال العقوبات الرادعة بحقهم .


وتذكروا دائما " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".

بقلم المحامي نائل الحوح - عضو نقابة المحامين الفلسطينيين

متصلة : 


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع