القائمة الرئيسية

الصفحات

ملاحظات قانونية بشان قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017

بعضا من الملاحظات القانونية بشان .....قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017

 
ملاحظات قانونية بشان  قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017
ا لتشريع هو الاداة الرئيسية في تحقيق العدل لما يتصف بة من مميزات وخصائص لاي القواعد القانونية ولاي حالة تنظيم امور المجتمع ... ولابد من بذل العناية المتكاملة من الجهة المختصة من حيث الاعداد والصياغة والتبويب .... واللغة وباسلوب علمي وفني ....


قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 جاءت صياغتة مبتسرة ....لم يكتمل التبويب القانوني ..لم ينظم النصوص القانوية تنظيما متكاملا . فلم يتم تنظيمة على شكل ابواب 

وفصول .. و تقديم العام على الخاص ...وتقديم الاهم على المهم ....وامور عدة 
وانطلاقا من ذلك نورد بعض الملاحظات على القانون .....
اولا 

ورد في المادة 1....يؤسس جهاز للادعاء العام ..... ..ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري ...........ويتمتع بالشخصية المعنوي....الفقرة الاولى والثانية .
...
ا ..... ا ن هذا النص يتناقض تماما مع احكام المادة 89 من الدستور ...المتضمن هيكلية 

السلطة القضائية الاتحادية . وهيكليتها بما فيها جهاز الادعاء العام .و.لان جهاز الادعاء العام جزء من السلطة القضائية .....اما تمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ايضا لا يمكن قبولة ويتناقض مع المادة 47 مدني لان الاجهزة القضائية لا تعتبر من ا الهيئات الادارية التي اشارت اليها المادة 47 مدني ....ولان مجلس القضاء الاعلى هو من يدير السلطة وفقا للمادة 47 من الدستور ويشرف على القضاء وفقا للمواد90 ....91 من الدستور ....


2......كما انة لا توجد استلالية للادعاء العام كما ورد في المادة 4 \اولا لان تعين المدعون العامون في المحاكم....بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب فاين هي الاستقلالية التي اشارة لها المادة 1 من القانون 
3.....استحداث معاون للادعاء العام وفقا للمادة 4\سابعا \1 وخلافا لاحكام المادة 96 من الدستور التي حددت كيفية تعين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام 


4...وردد في المادة 13\ثانيا لرئيس هيئة الاشراف القضائي بالاشراف والرقابة والتفتيش على جهاز الادعاء العام....... ورفع تقرير الى رئيس جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى والى مجلس النواب وهذا اخلال ومخالفة للمادة 47 من الدستور وهو الفصل بين السلطات وكن الدستور القانون الاعلى والاسمى مادة 13 ..


5......المادة 5....حددت اختصاصات الادعاء العام من الفقرة اولا .... الى الفقر ة 13ومها استحداث دائر تسمى دائرة المعي العام الاداري والمالي تتولى الاشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والاداري في دوائر الدولة .....ومكتب للادعاء العام في الوزارات والهيئات المستقلة فقرة 14....وحكما يؤدي الى تدخل في اختصاصات الهيئات الرقابية الاخري مثلا دوائر المفتشن والرقابة المالية وهيئة النزاهة 

هذا توضيح بصورة موجزة وسوف اوالي النشر بصدد الموضوع لاحقا 
المحامي رزاق حمد العوادي عضو مجلس نقابة المحامين 
مدير المكتب الدولي للبحوث والدراسات القانونية والدولية والدستورية تو
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع