القائمة الرئيسية

الصفحات

كيفية المطالبه بالحق المدني عن جريمه جنائيه ؟

سؤال في القانون الجنائــــــــي ..
أبحث بأختصار عن كيفية المطالبه بالحق المدني عن جريمه جنائيه ..؟ 

كيفية المطالبه بالحق المدني عن جريمه جنائيه ؟
كيفية المطالبه بالحق المدني عن جريمه جنائيه ؟


قضت الماده (10) الأصوليه ( لمن لحقه ضرر مباشر مادي او أدبي من أية جريمه أن يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله ) ..

المتضرر من جريمه جنائيه قد يكون شخص طبيعي مواطن من احد المواطنين أو شخص معنوي دائره حكوميه او شركه .. ويجب ان يكون المتضرر الذي يطالب بالحق المدني تتوفر فيه الأهليه للمطالبه بحقه امام القضاء ولاتقبل الدعوى من القاصر او المحجورعليه الا اقامة الدعوى من قبل الولي او الوصي او القيم طبقا للقواعد العامه .وحسب نص الماده (11) الأصوليه .. فبما أن المطالبه بالحق المدني حق . ليس من صلاحية قاضي التحقيق رفضه للأنه حق مكفول بموجب القانون . وأن الماده (19) الأصوليه قضت ( أذا رأت المحكمة أن الفصل في الدعوى المدنيه يقتضي أجراء تحقيق يؤخر الفصل في الدعوى الجزائيه فترفض المحكمه الدعوى المدنيه . على أن يكون للطالب الحق في مراجعة المحكمة المدنية ) مثلا ... المشتكي بالحق المدني لم يتأكد من المواد المسروقه واثمانها أو أن هناك نزاع بين المدعي بالحق المدني وشخص اخر حول عائدية المواد المسروقه .. أو أن المدعيين بالحق الشخصي لم يستحصلوا على قسام شرعي لمعرفة الوارثيين من الاصول والفروع وأنصبتهم .



ونلفت نظر القارىء المحترم بأن الادعاء العام لايمثل جهة الادعاء بالحق المدني وكذلك لايمثل المتهم . وانما جهة مراقبة على سلامة واجراءات التحقيق .وأثبات حقيقة وقوع الجريمه وادلتها .وكذلك تثبيت الاضرار المدعى بوقوعها .. 


اما اذا وجد الادعاء العام ليس هناك أدله للأدانة المتهم تتجه ارادته الى براءة او الافراج عن المتهم .


وأن الغايه من الادعاء بالحق المدني من قبل المشتكي أتخاذ الاجراءات القانونيه الرادعه بحق المتهم وألزامه بالتعويض عن الضرر . وكذلك التعويض ماسببه الضرر من خساره وما فات المتضرر من كسب اضافة الى تكبيده المصاريف . حيث تقضي المحكمة برد الشىء محل الجريمه كرد المال المستولى عليه بغير حق . وكذلك رد المضبوطات التي ضبطتها سلطة التحقيق من خلال الاجراءات القضائيه ..


اما الضرر الجسدي أو النفسي او التعويض عن اضرار سيارة المشتكي من أضرار فعليه أضافة فوات المنفعه وهذا من اختصاص محكمة الموضوع . وليس اختصاص قاضي التحقيق .


ولمحكمة الموضوع سلطه تقديريه في الزام المتهم والمسؤول مدنيا بالتعويض ..

وان تفسير الماده (10) الاصوليه حددت شروط للمطالبه بالتعويض منها .

  • 1. أن يكون الضرر مباشر سواء ضرر مادي او ضرر ادبي . وكذلك يحق للدائن تحريك الدعوى الجزائيه بأعتبار الضرر الذي يدعي به غير مباشر في حالة عدم تحريك المدين دعوى الضرر الحق المدني .
  • 2. أن يكون الضرر حالا . أي متحقق فعلا . لايمكن المطالبه بالضرر الاحتمالي . مثلا حصول عاهه في الجسد من طلق ناري . هذا ضرر متحقق حالا . أما احتمال ان تقوم الزوجه بدعوى احوال شخصيه تطلب فيها التفريق نتيجة الضرر فهذا ضرر احتمالي . وان الذي يحسم الدعوى تقرير النهائي للشفاء التام وبيان الاضرار الجسديه والعاهات المستديمه ..
  • 3. أن يكون الضرر شخصي .أي المتضرر مباشرة .
  • 4. أن يمس الضرر مصلحه للمشتكي والضرر مشروع لمصلحه محميه قانونا . أما اضرار الحشيشه والمخدرات او تهريب الاموال غير محميه قانونا . او الضرر الذي يمس مصلحة العشيقه . ليس للعشيقه المطالبه بالحق المدني .
  • 5. أن تتوفر العلاقه السببيه بين الضرر ةالسلوك الاجرامي للمتهم .
  • 6. دائما المحاكم تنظر الاضرار الناتجه عن جرائم الدم والسرقه وحوادث المرور . وغيرها 
  • 7. أما جرائم الخطر لاينجم عنها ضرر والمطالبه بالحق المدني . لأن هذه الجرائم تمس مصلحه مشروعه للمجتمع والحق العام .

هذا موجز سريع عن بحث اجراءات المطالبه بالحق المدني .

تقبلوا شكري وتقديري ومودتي سيداتي .. سادتي .. 

(( المحامي رمثان حسين مطير التميمي .. العراق .. ))
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع