القائمة الرئيسية

الصفحات

تطبيقات جريمة تضليل القضاء وفق القانون العراقي والمقارن

تطبيقات جريمة تضليل القضاء

تطبيقات جريمة تضليل القضاء وفق القانون العراقي والمقارن
تطبيقات جريمة تضليل القضاء وفق القانون العراقي والمقارن 

قرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه


اعداد صفحة المحقق القضائي 

ان محكمة الجنح قررت تجريم المتهم وفق أحكام الماده ٤٥٦ / ١ عقوبات رغم أن معطيات التحقيق والأدلة المتحصله تشير إلى أن فعل المتهم ينطبق واحكام المادة ٢٤٧ عقوبات باعتباره تعمد إخفاء معلومات عن دائرة الرعاية الاجتماعية كونه يستلم راتبا تقاعديا بقصد الاستفادة من الإعانات التي تقدمها الدائرة المذكورة وبناء على ما تقدم واستنادا للصلاحيات الممنوحه لهذه الهياة بموجب أحكام المادة ٢٦٠ الاصولية قرر تعديل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم فيها وجعلها وفق المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات بدلا من ٤٥٦ / ١

_ ان الثابت من وقائع القضية التي اظهرتها ادلتها تحقيقا ومحاكمة ان المدان قدم معلومات غير صحيحه إلى محكمة الاحوال الشخصية عند زواجه من زوجته ع ولم يخبر المحكمة انه متزوج بزوجه أخرى واستحصل على عقد زواج وبذلك فإن إدانته وفق أحكام الماده ٢٩٤ عقوبات كان له سند من القانون

_ ان الثابت من وقائع القضية التي اظهرتها ادلتها تحقيقا ومحاكمة قيام المدان بتقديم معلومات عن حالته الماليه إلى مديرية التنفيذ يعلم انها غير صحيحه قاصدا في ذلك تضليل المديرية المذكورة وحمل المنفذ العدل على عدم استيفاء دين الاضبارة التنفيذية صفقه واحده او فرض تسوية تتناسب مع مقدار الدين فإن إدانته وفق أحكام الماده ٢٤٥ عقوبات له سند من القانون

تطبيقات جريمتي القذف والسب


لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيه فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد ان المحكمة أخطأت في تكيف الوصف القانوني لفعل المتهمه عند وصفها فعلها وفق أحكام الماده ٤٣٣ عقوبات وأن الثابت من وقائع القضية تحقيقا ومحاكمة ان المتهمه قذفت المشتكيه بشرفها واسندت لها وجود علاقة غير مشروعه مع شقيق زوجها وأن كل ذلك ذكرته في لائحتها المقدمه لمحكمة الاحوال الشخصيه وكذلك الرسائل المرسلة إلى جهاز زوجها وحيث أن تلك الأفعال لم تقترن بالطرق العلنية المنصوص عليها في المادة ١٩ عقوبات وبذلك يكون الفعل الجرمي للمتهمه ينطبق واحكام المادة ٤٣٥ عقوبات عليه قررت المحكمه ابدال الوصف القانوني لفعل المتهمه وجعله وفق أحكام الماده المذكورة وادانته بموجبها وحيث أن العقوبة المفروضه بالغرامة المالية مليون دينار كانت متناسبه وفعل المتهم قرر تصديقها استنادا لاحكام الماده ٢٦٠ الاصولية

تطبيقات قاعده لا جريمة ولا عقوبة الا بنص


لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيه فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن فعل المتهم هو منع المشتكي من الانتفاع بالعقد الزراعي المبرم مع مديرية الزراعه وأن هذا المنع لا يقع تحت اي نص عقابي ولا يشكل جريمة وإنما يشكل موضوعا لدعوى مدنية من دعاوي منع التعرض او منع المعارضه وأن ذهاب محكمة الجنح لتكيفيه وفق المادة ٣٦٦ من قانون العقوبات لا سند له من القانون لان اركان هذه الجريمة لا تنطبق على وقائع القضية المعروضه عليه قرر نقض قرار الحكم الصادر الادانه والعقوبة وبراءة المتهم من التهمه الموجهه إليه وإخلاء سبيله حالا ما لم يكن مطلوب عن قضايا اخرى استنادا لاحكام القرار ١٠٤ لسنة ١٩٨٨ على أن هذا لا يمنع المشتكي من مراجعة المحاكم المدنيه للمطالبة بحقه اذا شاء ذلك


لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيه فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان الثابت من وقائع القضية تحقيقا ومحاكمة بوجود نزاع بين المشتكي وبين المتهمين حول عائدية أرض زراعيه وأن المتهمين قاموا بزراعة ذو طابع مدني وخال من العنصر الجزائي وأن الفعل المسند للمتهمين لا يقع تحت اي نص عقابي وبذلك فإن الحكم ببراءتهم والغاء التهمه الموجهه إليه وفق أحكام الماده ٤٧٧ / ١ عقوبات وبدلالة مواد الإشتراك كان له سند من القانون لذا تقرر تصديقه استنادا لاحكام الماده ٢٥٩و/ أ / ٢ الاصولية بدلالة القرار ١٠٤ لسنة ١٩٨٨


لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيه فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان العلاقة بين طرفي الشكوى يحكمها عقد البيع الخارجي المبرم بينهما بخصوص بيع السيارة موضوع الشكوى إلى المتهم وحيث أن هذه العلاقة مدنية وتختص بنظرها المحاكم المدنية فتكون شكوى المشتكي خالية من العنصر الجزائي عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي استنادا لاحكام الماده ٢٥٩ / أ/ ٢ الاصولية بدلالة القرار ١٠٤ لسنة ١٩٨٨

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع