القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار محكمة التمييز في تطابق فحص الانسجة (DNA)

احوال شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخصية
اسم المحكمة : محكمة التمييز - هيئة الاحوال الشخصية

قرار محكمة التمييز في تطابق فحص الانسجة (DNA)
قرار محكمة التمييز في تطابق فحص الانسجة (DNA) 


تشكلـت هيئـة الاحـوال الشخصية والمـواد الشخصيـة فـي محكمـة التمييز الاتحاديـة بتاريخ 5/جمادي الاول/1437 هـ الموافق 14/2/2016م برئاسة القاضي الاقدم السيد سليمان عبد الله عبد الصمد وعضوية القاضيين السيدين صالح شمخي وجليل خليل المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي /// 


المميز/المدعي/(ع.ع.م)/وكيله المحامي (ا.ذ) .


المميز عليه/ المدعى عليها/ (س.م.ع) .


ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة الاحوال الشخصية في البياع بانه سبق وان رزق المدعي بطفلة اسماها (ل) قد سلمها الى شقيقه المتوفي المدعو (م.ع.م) لتربيتها كونه عقيم لا ينجب الاطفال دون ضمها او تغير تسببها الا ان شقيقته قبل وفاته قد غير اسمها من (ل) الى (س) وغير نسبها دون علمه وموافقته لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بضم المدعى عليها الى ابويها الحقيقيين واعادة نسبها اليهم والايعاز بأيقاف العمل بكافة المستندات الرسمية وتحميلها كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب 0 اصدرت محكمة الموضوع حكما" حضوريا" بعدد 7600/ش/2015 في 20/12/2015 حكما" يقضي برد دعوى المدعي وتحميله كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب قدم وكيل المدعي لائحة تمييزية مؤرخة في 28/12/2015م 0 


القـــــــرار


*********// لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لانه كان على محكمة الموضوع اجراء المزيد من التحقيقات وصولا" للحكم العادل في القضية المنظورة والتي تتعلق بالحل والحرمة لان المادة (1) من قانون الاثبات النافذ نصت على (توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا" الى الحكم العادل في القضية المنظورة والمادة (2) منه نصت (الزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته) مما يتعين على المحكمة ادخال زوجة المدعى الى جانب الاخير اكمالا" للخصومة بعد دفع الرسم القانوني عنها وكذلك اولادهما المشار اليهم في صورة قيدهما للاستيضاح منهم والاستماع الى البينات الشخصية للطرفين وربط صورة قيد المتوفي (م.ع.م) مؤشرا" فيه كافة افراد اسرته وكذلك ارسال الطرفين الى معهد الطب العدلي لاجراء تطابق فحص الانسجة (DNA) 


مع اجراء التحقيق حول ادعاء المدعى بان اسم ابنته لينا والمسجلــة بصورة قيده في حين انها مسجلة بأسم المتوفي المذكور حسب صورة قيدها المبرزة وهل انها مسجلة مرتين مع ادخال المدعو (ع.ح.ح) شخصا" ثالثا" للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى استنادا" للمادة 69/4 من قانون المرافعات والذي طلب ادخاله شخصا" ثالثا" الى جانب المدعى الا ان طلبه رفض دون سند من القانون وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها المميز خلافا" لما ذكر اعلاه مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 5/جمادي الاول/1437هـ الموافق 14/2/2016م
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع