القائمة الرئيسية

الصفحات

مقترح قانون الخدمة والتقاعد العسكري العراقي

(مقترح قانون الخدمة والتقاعد العسكري).

مقترح قانون الخدمة والتقاعد العسكري العراقي
مقترح قانون الخدمة والتقاعد العسكري العراقي


 بقلم الاستاذ الحقوقي: محمد يوسف عبدالله العلاق. 

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج من مقترحات التعديلات على نصوص قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل التي تتعلق بحقوق امتيازات شهداء وجرحى وزارة الدفاع.


1- المادة (61 ب) قررت هذه المادة بإضافة الى الراتب التقاعدي للعسكري الذي احيل الى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم يكن له يد في حدوثها وكان عجزه كليا وفق نص المادة (61 اولا) بإضافة نسبة 100% في اخر راتب تقاضاه اذا كان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة أو اذا كانت اصابته ناجمة عن حدث طيران ونسبة 50% لغيرهم التعديل المقترح: شمول جميع العسكريين الجرحى الذين اصابتهم ناجمة عن الخدمة أو بسببها ولم يكن له يد في حدوثها والمصنفين الى الدرجة الثالثة بغض النظر عن نسبة عجزهم ولجميع صنوف الجيش بإضافة نسبة 100% الى راتبه التقاعدي المحتسب في آخر راتب كلي مع المخصصات تقاضاه


2- المادة (66) بموجب هذه المادة منحت العسكري الجريح الذي ادت اصابته الى عجزه كليا عن العمل وأحيل الى التقاعد بسبب ذلك يمنح راتبا تقاعديا وفق الاسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد. التعديل المقترح: منح جميع العسكريين الجرحى الذين أدت اصابتهم الى عجزهم عن العمل وتم تصنيفهم الى الدرجة الثالثة بغض النظرعن نسبة عجزهم وأحيلوا الى التقاعد بسبب ذلك يمنحون راتبا تقاعديا وفق الأسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد


3- المادة (67 أولا أ) قررت هذه المادة باحتساب الراتب التقاعدي لخلف الشهيد والجرحى الذين تمت تصفية حقوقهم التقاعدية إستنادا لأحكام هذه المادة وبدلالة المادة (66) من هذا القانون على أساس راتب رتبتين أعلى من رتبة الشهيد.التعديل المقترح: منح خلف الشهيد والجرحى الذين تمت تصفية حقوقهم التقاعدية استنادا لأحكام هذه المادة وبدلالة المادة (66) من هذا القانون منحهم رتبتين أعلى وعلى أساسها يتم احتساب الراتب التقاعدي.


4- المادة (68 ثانيا ) قررت هذه المادة بمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافئة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه. التعديل المقترح: منح الجرحى المحالين الى التقاعد بسبب عجزهم والذين صنفت اصابتهم الى الدرجة الثالثة بغض النظرعن نسبة عجزهم مكافئة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من الراتب الكلي مع المخصصات الذي احتسب بموجبه راتبهم بعد منحهم رتبتين أعلى.


5- المادة (53) بموجب هذه المادة احتسبت الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي والمكافئة التقاعدية البديلة للراتب التقاعدي لخلف الشهيد والعسكري الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل بإستثناء ما ورد بأحكام هذا القانون. التعديل المقترح:احتساب الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي ومكافئة الاستشهاد لخلف الشهيد والمكافئة المالية للعسكري الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الكلي أو الجزئي)على اساس الراتب الكلي مع المخصصات الذي تقاضاه لراتب آخر رتبة استحقها بعد التكريم


6- اضافة فقرة الى المادة (10) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري الحالي مفادها مايلي:(الاستمرار بترقية الجرحى المصنفين الى الدرجة الثالثة ضباطا ومراتب بغض النظرعن ضوابط الترقية التي نصت عليها المادة (10) من هذا القانون وتحديد الرتبة التي يصل اليها الجريح وفق السن القانوني بالإحالة على التقاعد.


7- المادة (71) نصت هذه المادة بإستثناءأولاد الشهداء من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة. التعديل المقترح: إستثناء اولاد الشهداء والجرحى من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة.


8- المادة (72) تكون لأولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الافضلية في ما يأتي: - القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية- الاجازات الدراسية والزمالات والبعثات- الدراسة على نفقة وزارة الدفاع- التوظيف في دوائر الدولة والقطاع العام التعديل المقترح: تكون لأولاد الشهداء والجرحى عند تساوي الشروط القانونية الافضلية في ما يأتي: - القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية- الاجازات الدراسية والزمالات والبعثات- الدراسة على نفقة وزارة الدفاع- التوظيف في دوائر الدولة والقطاع العام.


9- اضافة نص بقانون الخدمة والتقاعد العسكري الحالي يقضي بتمليك خلف الشهيد والعسكريين الجرحى بقطعة ارض سكنية لا تقل مساحتها عن 200م في مراكز المحافظات ومنحهم الاسبقية في الحصول على المنح والسلف من المصارف أو تعويضهم بالبدل النقدي بمبلغ يوازي قيمة الارض في حال تعذر الجهات المختصة من تخصيص قطعة أرض.


10- أضافة نص قانوني مفاده(إنشاء مديرية رعاية المقاتلين الجرحى يكون ارتباطها بمكتب القائد العام للقوات المسلحة لتكون حلقة اتصال مباشر بين المقاتلين الجرحى ومكتب القائد العام للقوات المسلحة الهدف من هذه المديرية النظر في شؤون واحتياجات المقاتلين الجرحى ووضع الحلول العاجلة لكافة المعرقلات التي تواجههم.



11- اضافة نص قانوني مفاده (التأكيد على الضمان الصحي للجرحى والاستمرار بعلاجهم على نفقة الدولة سواء كان العلاج داخل البلد أو خارجه وتوفير كافة المستلزمات الطبية المتطورة الى مراكز الاطراف الصناعية في وزارة الدفاع(.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. مقترح جيد ويضمن حقوق الجريح نتأمل خير في تنفيذه من الجهات الرسمية

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع