القائمة الرئيسية

الصفحات

لايجوز سحب قرار الترقيه المخالف للقانون بعد تحصنه بفوات المواعيد

من أحكام المحكمة الادارية العليا
لايجوز سحب قرار الترقيه المخالف للقانون بعد تحصنه بفوات المواعيد
وترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية لا يجعل قرار الترقية منعدما

لايجوز سحب قرار الترقيه المخالف للقانون بعد تحصنه بفوات المواعيد


يحيى سعد المحامى بالنقض

استقر قضاء المحكمه الاداريه العليا في العديدي من احكامها على ان ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية لا يجعل قرار الترقية منعدما وان صدور قرار بسحب قرار ترقية العامل بعد فوات المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية وبعد صيرورة قرار الترقية حصينا من السحب والإلغاء يجعل القرار الساحب مخالفا للقانون وحقيقا بالإلغاء – ويترتب على ذلك أن إحالة العامل إلى المساءلة التأديبية وقت ترقيته لا يجعل قرار ترقيته منعدما ولا يسوغ تبعا لذلك سحبه دون التقيد بالمواعيد المقررة 


وقالت المحكمه في اسباب حكمها ان محكمة اول درجه شيدت قضائها على سند من أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم ... المطعون عليه بسحب القرار رقم .... المتضمن ترقية المدعي للدرجة ...... ولم تتقيد بالمواعيد المقررة بالقانون للسحب وبعد فوات ميعاد السحب وصيرورة قرار الترقية حصينا من السحب والإلغاء مما يكون مع القرار الساحب المطعون عليه مخالفا للقانون وحقيقا بالإلغاء، وأن كون المدعي كان محالا وقت ترقيته للمساءلة التأديبية لا يجعل قرار الترقية منعدما، وتبعا لذلك لا يسوغ سحبه دون التقيد بالميعاد بالمخالفة للقانون. 


واردفت المحكمه الاداريه العليا في حيثيات حكمها بقولها ان الثابت مما جاء بالأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت بتاريخ ..... القرار رقم ..... متضمنا ترقية المطعون ضده ....... إلى وظيفة ........ وظل هذا القرار قائما ومنفذا ومنتجا لآثاره دون سحب أو إلغاء خلال المواعيد القانونية المقررة قانونا للسحب والإلغاء وظل كذلك ....... تاريخ صدور القرار الساحب له ...... 


وإذ إن ما ارتكنت إليه الجهة الإدارية في إصدارها للقرار الساحب المطعون عليه من أن المطعون ضده كان وقت ترقيته بالقرار المسحوب محالا للمساءلة أو المحاكمة التأديبية ثم أسفرت محاكمته عن مجازاته بخصم أجر شهر من راتبه هذا السند ليس من أثره انعدام قرار الترقية قانونا وإنما يقف أثره في هذا الصدد عند حد إلصاق شبهة البطلان البسيط فحسب بقرار الترقية، .......وقد ثبت صدور القرار المطعون عليه بسحب قرار ترقية المطعون ضده للدرجة الثانية .....بعد فوات المواعيد التي لا يجوز السحب قانونا إلا خلالها وبعد صيرورة قرار الترقية حصينا من السحب أو الإلغاء بفوات المواعيد المقررة قانونا لذلك دون سحبه، فمن ثم يقع القرار الساحب لترقية المطعون ضده مخالفا للقانون وحقيقا لذلك بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار..


المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4617 - لسنة 44 قضائية - جلسة 8-9-2007 
ونفس المعنى في الطعن 7410 لسنة 44 ق عليا بجلسة 27/3/2004 
وايضا الطعن 5825 لسنة 48 عليا جلسة 20/ 1/ 2007 


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع