القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم "شطب الدعوى" كتدبير خاص بالإدارة القضائية

مفهوم "شطب الدعوى" كتدبير خاص بالإدارة القضائية

مفهوم "شطب الدعوى" كتدبير خاص بالإدارة القضائية
مفهوم "شطب الدعوى" كتدبير خاص بالإدارة القضائية
بقلم المحامي عارف الشعال 

يقول الفقيه الكبير الدكتور "أحمد أبو الوفا" الذي ساهم في وضع عدد من قوانين أصول المحاكمات وتعديلاتها في مصر ولبنان، عن مفهوم شطب الدعوى:


((شطب الدعوى معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها، وبقاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليها، ولا تنظر الدعوى بعد ذلك إلا بإعلان (تبليغ) جديد يوجهه أحد الخصوم إلى الخصم الآخر. 


وعلة عدم اعتبار الخصومة (عند شطب الدعوى) كأن لم تكن في هذه الحالة، هي احتمال عودة طرفيها إليها إذا فشل الصلح بينهما))
{كتاب المرافعات المدنية والتجارية – طبعة 1955 – ص435}


وهذا الاستبعاد من جدول المرافعة عبارة عن تجميد للخصومة جزاءً لغياب الأطراف، وهو لا يؤدي من حيث المبدأ لزوال الآثار المترتبة على الدعوى المشطوبة كقرار وقف التنفيذ والحراسة القضائية والحجز الاحتياطي المتخذ فيها،


ولا يعني زوال مفاعيل الخبرات الفنية الجارية بالدعوى ولا الإقرار ولا اليمين الحاسمة التي حلفت بالدعوى، أو الشهود المستمعين فيها، لاحتمال عودة أطراف الدعوى لخصومتهم.


وهذا يعني أن قرار الشطب ليس حكماً قضائياً منهياً للخصومة،

وقد أحسن المشرع اللبناني عندما نصَّ صراحة في المادة 464 من قانون أصول المحاكمات اللبناني عندما قال:

((قرار الشطب "تدبير خاص بالإدارة القضائية" فلا يحول دون طلب الخصوم أو أحدهم إعادة القضية إلى الجدول والسير بها من النقطة التي وصلت إليها قبل الشطب))

بينما لم يوفق المشرع السوري عندما وصف الشطب بأنه إلغاء لاستدعاء والدعوى بدلاً من استبعادها من جدول المرافعة كتدبير خاص بالإدارة القضائية كما فعل المشرع اللبناني، 


علماً بأن القانون اللبناني والقانون المصري من مصادر قانون أصول المحاكمات السوري الصادر عام 1953

وللعلم أيضاً فإن القانون اللبناني والقانون المصري وكافة القوانين المقارنة قد أخذت بمبدأ "سقوط الخصومة" وزوال آثارها بعد فترة زمنية من شطب الدعوى إذا لم يراجع أحد الأطراف ويجدد الخصومة، ولهذا لا يوجد مشاكل أو ارتباك في إعمال آثار الشطب، أو أحكام بترقين إشارات في تلك القوانين.


بينما أحجم المشرع السوري ولسبب غريب وغامض لا يعلمه إلا الله، عن الأخذ بنظرية سقوط الخصومة، وهذا ما تسبب بالمشاكل الناجمة عن شطب الدعوى، والتي نعاني منها منذ أكثر من ستين سنة وحتى الآن.


مع الإشارة أن المشرع السوري أخذ بنظرية سقوط الخصومة في حالة واحدة فقط، وهي الغياب أمام محكمة الاستئناف، حيث تزول آثار الاستئناف بمضي شهرين إذا لم يتم خلالهما مراجعة المحكمة وطلب تجديد القضية والسير فيها.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع