القائمة الرئيسية

الصفحات

رأينا .. في الغاء القرار (120) لسنة 1994 ) بقلم جبار شمخي الاسدي

(رأينا .. في الغاء القرار (120) لسنة 1994 ) بقلم جبار شمخي الاسدي.


رأينا .. في الغاء القرار (120) لسنة 1994 ) بقلم جبار شمخي الاسدي
رأينا .. في الغاء القرار (120) لسنة 1994 ) بقلم جبار شمخي الاسدي

جاء في القرار المذكور الذي اصدره (مجلس قيادة الثورة المنحل) حالتين : أولهما عدم جواز اطلاق سبيل المحكوم عليه عن جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة. والثانية : اشتراط القرار لأطلاق سراح المحكوم بعد انتهاء فترة حكمه استرداد الاموال المختلسة ويستثنى المحكوم من احكام الافراج الشرطي ولاتشمله قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة وتسري احكام هذا القرار على القضايا التي لاتزال في دور التحقيق او المحاكمة وعلى الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية وذلك لأجل حماية المال العام من الجرائم المنصوص عليه في المواد (315 ، 316) الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

بتاريخ 2017/8/30 قررت المحكة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية القرار المذكور اعلاه مؤكده تعارضه مع مبادئ الحريات الواردة في الدستور وقد اكدت المحكمة المذكورة ان الغاء القرار يعد من صلب اختصاصاتها الواردة في المادة (93) من الدستور وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وحكمت بالغاءة .

ونحن نرى ان هذا الاجراء المتخذ يتعارض مع روح القانون للأسباب التالية :



ان القاضي (مدحت المحمود) سبق له وان نظر في القرار (120) لسنة 1994 بتاريخ 2013/11/21 بصفته رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس لجنه لغرض النظر في القرار المذكور وقد ابدى الرأي التالي:


1- (تقرأ احكام القرار 120 لسنة 1994 في ضوء احكام الدستور واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يقتضي مراعاة حقوق الدولة والحفاظ على اموالها اعمالا لأحكام المادة (27/اولا ) من الدستور.. ) انتهى الرأي .


2- تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 2017/8/3 برئاسة نفس القاضي السيد (مدحت المحمود ) أيضا واصدرت قرارها بعدم دستورية القرار المذكور مؤكده تعارضه مع مبادئ الحريات في الدستور .


3- وبما ان الرأي الوارد في الفقرة (1) قد خالف الرأي في الفقرة (2) ومن نفس القاضي وهذا يتعارض مع احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969المعدل حيث ورد في المادة (91) الفقرة (5) (لايجوز للقاضي نطر الدعوى اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهاده فيها ) فاذا نظرها القاضي في هذه الحالة واتخذ اية اجراءات فيها او اصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم او ينقض وتبطل الإجراءات المتخذة فيها المادة (92)... ولذلك فأن القرار 120 لسنة 1994 لازال ساري المفعول قانوناً .



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع