القائمة الرئيسية

الصفحات

رقم محامي سعودي في جدة - الرياض لحل قضايا تقسيم ميراث

محامي سعودي في جدة - الرياض لحل قضايا تقسيم ميراث

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

ملاحظة هامة  

التواصل 
الرقم المحلي من داخل السعودية: 0533407050
المقدمة الدولية : 966533407050

او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 

محامي في جدة
افضل محامي في جدة

.
علما ان الاستشارات القانونية في الميراث مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

رقم محامي سعودي في جدة - الرياض لحل قضايا تقسيم ميراث
رقم محامي سعودي في جدة - الرياض لحل قضايا تقسيم ميراث


على مدى عملنا في المحاماة في مدينة جدة الرياض عرضت علينا الكثير من قضايا الميراث مما شكل لدينا خبرة في حل مسائل المواريث ورأينا أن نكتب رسالة مختصرة في علم الفرائض يكون بمثابة مساعدة للجميع فيما استشكل عليهم من مسائل الميراث ولكننا حرصنا عندما بدأنا في الكتابة أن نسترشد بالمراجع والا نعتمد على خبرتنا وحدها فجل من لا يسهو فأن كان خيرا فمن الله وان كان ناقصا فمنا

ملاحظة هامة  

التواصل 
الرقم المحلي من داخل السعودية: 0533407050
المقدمة الدولية : 966533407050

او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 

محامي في جدة
افضل محامي في جدة

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم
(يُوصِيكُمُ اللّهُ
فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ) الأية111سورة النساء
وأصحاب الفروض هم: الزوج والزوجة والأم والجدة الصحيحة والأب والجد الصحيح والابنة والأخوة والأخوات من الأم والأخت الشقيقة والأخت من الأب وبنت الابن
والفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
من يرث النصف فرضا: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه فرع وارث
من يرث الربع فرضا: الزوج مع الفرع الوارث وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم وجود فرع وارث
من يرث الثمن فرضا: الزوجة والزوجات مع وجود فرع وارث
من يرث الثلثان فرضا: البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب
من يرث الثلث فرضا الأم إذا لم تحجب وهو للاثنين فما فوق من الإخوة والأخوات لأم
من يرث السدس فرضا: الأم مع الفرع الوارث أو اثنين فيما فوق من الإخوة والأخوات وهو للجدة في حالة عدم وجود الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وهو للأخت فأكثر من الأب مع اخت من الأب والأم وهو فرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد في حالة عدم وجود الأب وهو فرض الواحد من الأخوة لأم
من هم العصبة: العصبة هم من يستحقون التركة كلها ا في حالة عدم وجود احد من أصحاب الفروض وذلك عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ” الحقوا الفروض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر”
ترتيب العصبة: الابن وان نزل ثم الاب وان علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصيات فالمولى المعتق
وأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الاب
الحجب
الحجب نوعان:
حجب نقصان
حجب حرمان
حجب النقصان هو بنقص نصيب الوارث لوجود غيره من الورثة
وينطبق هذا الحجب على خمسة أصناف من الورثة
الزوج وينقص نصيبه من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث
الزوجة وينقص نصيبها من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث
الأم ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث
بنت الابن
الأخت لأب
حجب الحرمان وهو زوال نصيب الوارث تماما لوجود غيره من الورثة وهذا النوع من الحجب لينطبق على ستة أصناف من الورثة وينطبق على جميع الورثة عداهم وهم
الأب
الأم
الابن
البنت
الزوج
الزوجة
ماعدا من ذكر يصح حجب الجميع
وحجب الحرمان قائم على قاعدتين
أولهم أن كل من ينتمي إلى الميت بأصل او شخص لا يرث منه طالما الشخص الذي كان سبب في القرابة موجود مثل ابن الابن فأنه لا يرث مع وجود أبيه ويستثنى من ذلك الأخوة لأم فأنهم يرثون مع وجود أمهم التي ترث معهم
تقديم الأقرب على الأبعد مثل الأخ يحجب ابن الأخ والابن يحجب الأخ وان تساوت القرابة اخذ في الاعتبار قوتها كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب
المراجع
القرآن الكريم
الإقناع للشربيني – محمد الخطيب الشربيني
متن ابي شجاع – احمد ابن الحسين ابن احمد الأصفهاني ابو شجاع
التنبيه – ابراهيم ابن علي الفيروزأبادي الشيرازي
المبدع – ابراهيم ابن محمد ابن عبدالله ابن مفلح الحنبلي ابو اسحاق
زاد المستقنع – موسى ابن احمد الحنبلي المقدسي ابو النجا
دليل الطالب – مرعي ابن يوسف الحنبلي
فقه السنة – السيد سابق
الكافي – ابو عمر يوسف ابن عبدالله ابن عبد البر القرطبي
تحفة الملوك – محمد ابي بكر ابن عبد الرازق الرازي
متن الرحبية في المواريث – للأمام الرحبي



ملاحظة هامة  

التواصل 
الرقم المحلي من داخل السعودية: 0533407050
المقدمة الدولية : 966533407050

او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 

محامي في جدة
افضل محامي في جدة

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أكتب رسالتي هذه؛ لإحساسي بالظلم من طرف والدي الذي وافته المنية: مؤخرًا طُلِّقَتْ أمي من والدي وهي حامل بي، ثم تزوجت من رجل آخر، وأنجبت منه أولادًا آخرين، أما بالنسبة لي فعشت مع أمي وزوجها، وإخوتي من أمي منذ 36 عامًا الذي هو عمري الحالي.

أبي الحقيقي لم يسأل قط عني، ولما كنت أسأل عنه، كان يتعامل معي جيدًا في تلك اللحظة، وسرعان ما تقع مشاكل بعد ذلك، والسبب فيها زوجته التي كانت تبعدني عنه بطرق غير مباشرة.

عشت طيلة 36 عامًا محرومة من حنانه وعطفه، وحتى نفقته، ولما توفي مؤخرًا، اكتشفت أنه وهب لبناته الخمس من زوجته الثانية كل ما يملك.

أنا - الآن - أعيش أيامًا جِدُّ صعبة، وَأُحِسُّ بالظلم القاتل من طرف هذا الأب الذي ظلمني حيًّا، ويظلمني - الآن - وهو ميت.

أريد أن أسال من خلال رسالتي هذه عن حكم الشرع في هذه الهبة، وفي هذا التصرف، وأتوسل إليكم أن تدلوني عن كيفية التصرف في هذه الحالة، والخروج من هذه الأزمة؛ لأن نفسيتي جِدُّ محطمة،، وشكرًا.
الجواب

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا يخلو تصرف والدك من أحد احتمالين: أن يكون وهب كل ما يملك لبناته من زوجته الثانية دونك: ففي تلك الحال هي هبة محرمة؛ لأن الصَّحيح وجوبُ العدْل بين الأبْناء في العطيَّة، ولا يَجوز تفْضيل بعض الأبناء دون بعضهم، كما كان يفعل أهل الجاهلية من المشرِكين.

وهو مذهب الحنابلة، وأبي يوسف من الحنفيَّة، وهو قول ابن المبارك، وطاوس، وهو رواية عن الإمام مالكٍ - رحمه الله - قالوا بِوجوب التَّسوية بين الأوْلاد في الهبة؛ لما ثبت في "الصَّحيحَين" وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال لبشير - لمَّا جاءَه ليُشْهِده على موهبة وهبَها لابنِه النُّعمان - قال له: ((يا بشيرُ، ألك ولد سوى هذا؟)) قال: نعم، فقال: ((أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟)) قال: لا، فقال: ((فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: ((أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟)) قال: بلى، قال: ((فلا إذًا)).

وقال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((سوُّوا بين أولادِكم في العطيَّة، فلو كنت مفضِّلاً أحدًا، لفضَّلت النساء))؛ أخرجه سعيدُ بن منصور والبيْهقي من طريقه، وحسنه الحافِظ ابن حجر في الفتح.

والهبة في تلك الحال لها حكم الوصية، وهي باطلة للوارث كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث))؛ رواه أحمد وأبو داود عن أبي أمامة.

قال ابن المنذر: "أجْمَعَ كُلُّ مَنْ أحْفَظُ عنْهُ من أهل العلم أنَّ حكم الهبات في المرض الذي ‏يَموت فيه الواهب: حكم الوصايا" انتهى.

قال ابن قدامة - في "المغني" -: "فإن خصَّ بعضَهم بعطيَّة أو فاضَلَ بيْنهم، أثِم، ووجبتْ عليه التَّوبة بأحد أمريْن: إمَّا بردِّ ما فضَّل به البعض، وإمَّا إتْمام نصيب الآخر".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والحديث والآثار تدلُّ على وجوب العدل ... ثمَّ هنا نوعان:

  • 1- نوع يَحتاجون إليْه من النَّفقة في الصّحَّة، والمرَض، ونحو ذلك، فالعدْل فيه أن يُعطِي كلَّ واحدٍ ما يحتاج إليه، ولا فرق بين مُحتاج قليل أو كثير.
  • 2- ونوع تشترِك حاجتُهم إليه، من عطيَّة أو نفقة أو تزْويج، فهذا لا ريْب في تَحريم التَّفاضُل فيه.

وينشأ من بيْنِهما نوع ثالث، وهو أن ينفرِد أحدُهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقْضي عن أحدهم دينًا وجب عليْه من أرش جناية - وهي عقوبة ماليَّة تدفع مقابل كلّ جناية بدنيَّة - أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزَّوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعْطاء الآخَر مثل ذلك نظر". اهـ من "الاختيارات".

والاحتمال الثاني: أن يكون أوصى للبنات الخمس بتلك الأموال، أو وهبها لهم في حياته هبة صورية بقصد حرمانك من الميراث وهذا – أيضًا - حرام قطعًا، وتحايل على إبطال شرع الله في الميراث، وهو فعل باطل، سواء كان وصية أو هبة؛ لأنَّه حقٌّ جعله الله - تعالى - لجميع الورَثَة، ولا يَملك أحدٌ إبطالَه، ولو أوْصى بذلك، لما نفذت وصيَّته؛ لمخالفتها للشَّرع.

قال الله – تعالى -: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ﴾} [النساء: 7].

وتفضيل بعض الورثة ظُّلْم ومنكرٌ وجور، يورث التَّنافُر في قلوب الإخوان، وهو من المخلَّفات الجاهلية التي هدمها الإسلام، فلا يحل لوالدكِ ما صنعه أن يعطيَ أخواتك ويحرمك، فالواجب على إخوتك أن يرفضوا تلك الفعلة الشنيعة، ولا يقبلوا ذلك المال الحرام، ويردوا إليك حقك في ميراث والدك، إن كانوا حريصين على نجاة والدهم من عقاب الله، ونجاة أنفسهم من أكل الحرام، ويجب عليك تذكيرهم بهذا، وأن الدنيا لا تغني عن الآخرة، فليحرصوا على ما يرضي الله، ويبتعدوا عن كل ما حرمه الله - تعالى - من الجور وعدمِ العدل، والاحتيال على منعك من حقك الشرعي في ميراث والدك الذي أعطاكه الله – تعالى-فإن الله - تعالى - قد أعطى كل ذي حق حقه، فقال - عز وجل -: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء:111]. ثم ذكر - سبحانه - عقب آيات المواريث: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء:13، 14]، وقال - سبحانه -: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾[البقرة: 229].

ملاحظة هامة  

التواصل 
الرقم المحلي من داخل السعودية: 0533407050
المقدمة الدولية : 966533407050

او  بالنقر على الزر ادناه والدردشة فورا من الجوال مع المستشار القانوني 

محامي في جدة
افضل محامي في جدة

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده محامي الورثة والمستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

فالمواريثُ من حدود الله التي يجب الوقوفُ معها وعدمُ مجاوزتها، ولا القصورُ عنها، ولا الاحتيال على إبطال الشرع بحرمان بعض الورثة حقهم، ومن يخالفْ ذلك، توعَّده الله بالعذاب الأليم.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

4 تعليقات
إرسال تعليق
  1. بعد صدور اعلام الوراثه ماهى الاجراءات اللازمه لتقسيم الميراث
    اذا كان هناك فلوس فى البنك بالاضافه لمنزل وفرن وشقه تمليك
    والورثه ابن وابنه وزوجه وهل يمكن تقسيم الميراث عن طريق المحكمه

    ردحذف
  2. محامي تقسيم ميراث,
    محامي ورث
    استشارات قانونية في الميراث
    قضايا الورثه
    محامي مواريث
    قضايا الميراث في المحاكم
    قوانين الميراث فى مصر
    قضايا الارث في السعودية
    محامي ورث في الرياض

    ردحذف
  3. استشارات قانونية في الميراث

    كم ياخذ المحامي في قضية الورث ؟
    افضل محامي في الرياض
    استشارات قانونية في الميراث
    محامي مواريث
    محامي تقسيم ميراث
    محامي ورث
    محامي ورث في جدة
    محامي ورث في السعودية
    قضايا الارث في السعودية
    قضايا الورثه

    ردحذف
  4. محمد الصادق30 أبريل 2019 في 7:03 ص

    كنت حاضر في استئناف ودفعت بعدم القبول لعدم توقيع العريضه من محامي ، ففوجئت بالقاضي سلم العريضه لمحامي الخصم ، وقاله وقع يا استاذ ، فالمحامي وقع علي العريضه في الجلسه .. ايه رأيك في تصرف القاضي ؟
    .....
    علي عكس ما يظن الكثيرون .. فتصرف القاضي صحيح .. مناط الامر ان يكون ميعاد الاستئناف مفتوحا لم ينقضي.
    بمعني .. ان نظر جلسة الاستئناف يكون خلال اربعين يوم من صدور الحكم المستأنف.
    اما لو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى قبل تاريخ الجلسه ، فلا يجوز للقاضي ان يصحح الخطأ الشكلي الوارد بالعريضه ، ويتعين عليه ان يحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها.
    ....
    وبمناسبة موضوع توقيع المحامي ، فيه مسأله قد تستشكل على البعض ..
    لو حكم صدر من محكمة جزئيه ، وتم استئنافه امام المحكمة الابتدائيه ، فلا يلزم ان يوقع علي العريضة محامي بدرجة استئناف ، بل يجوز ان يوقع علي العريضة محامي ابتدائي ، طالما ان المحكمة التي تنظر الاستئناف هي محكمة ابتدائيه فهي وان كانت ستنظر الدعوى بهيئه استئنافيه الا ان ذلك لا يخلع عنها وصفها بأنها محكمة ابتدائيه وليست محكمة استئناف عالي.

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة