القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم الاختصاص الوظيفي في القانون المقارن

مفهوم الاختصاص الوظيفي في القانون المقارن :


هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الموضوعات التي يختص ويفصل فيها القضاء , والأصل والقاعدة العامة ان كافة النزاعات يكون الفصل فيها من اختصاص المحاكم المدنية (القضاء) وايا كان طرف النزاع سواء كان شخصا طبيعيا ام كان شخصا معنويا الا ما استثني بنص خاص . 

وبالتالي فلو شك احد في موضوع ما هل هو من اختصاص القضاء ام لا ؟؟ ولم يعثر على نص قاطع على انه يقع خارج اختصاص القضاء , فيكون هذا النزاع من اختصاص المحاكم المدنية لأنها صاحبة الولاية العامة على كافة النزاعات استنادا لمنطوق المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتي تنص على ( تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص ) , والاختصاص الوظيفي هو من النظام العام وبالتالي فلو ان القضاء قام بالفصل في واقعة ليست من اختصاصه كان حكمه معدوما فيها .

ومن أهم الموضوعات التي تخرج عن اختصاص القضاء / 

  • 1. أعمال السيادة : حيث نصت الماد (10) من قانون التنظيم القضائي على ( لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من اعمال السيادة ) وهناك العديد من النظريات لتحديد مفهوم أعمال السيادة , وان القضاء العراقي استقر على ان المراد من أعمال السيادة هي الأعمال الصادرة من الدولة لغرض المحافظة على كيان الدولة في الداخل والخارج وهذه الأعمال لا رقابة للقضاء عليها .
  • 2. الدعاوى المقامة على من يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية : حيث استثنى قانون الممثلين السياسيين رقم 4 لسنة 1935ل الممثلين السياسيين للدول الأجنبية وما بحكمهم من سلطة المحاكم المدنية في الامور المدنية والتجارية والجزائية .
  • 3. الموضوعات التي نصت عليها القوانين الخاصة :مثل قانون الخدمة المدنية , وقانون ضريبة العقار , وقانون ضريبة الدخل , وقانون التامين الإلزامي من حوادث السيارات .
  • 4. القرار 17 لسنة 2005 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4011 والذي جاء فيه :
المادة (1) :تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/ 7/ 1968 لغاية 9/ 4/ 2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .
المادة (2) : لا تعد المدد الواقعة بين تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة (1) من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدد التقادم المانع من سماع الدعاوى .

المادة (3) : تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على اراضي الدولة من احكام هذا القانون.

الا ان المادة (3) ألغيت بالقانون رقم 3 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع بالعدد 4354 .

والذي نفهمه من الموضوعات المتقدمة ومن القرار 17 لسنة 2005 والقانون 3 لسنة 2015 ان كافة التشريعات النافذ ان كانت رسمت طريقا للفصل في أي موضوع فهذا الطريق هو المتبع , وان لم ترسم أي طريق له فيكون هذا الموضوع من اختصاص القضاء الذي له الولاية العامة على كافة الموضوعات والمنازعات . وبعبارة أخرى نحن ندور مدار التشريع في معرفة الاختصاص .
مع العلم ان موضوع الاختصاص الوظيفي لا يدخل ضمن مسائل قانون المرافعات المدنية وانما هو من مسائل قانون التنظيم القضائي . 
مع التقدير 
المحامي 
محمد هاشم المنكوشي 
رئيس اللجنة القانونية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع