القائمة الرئيسية

الصفحات

القرارالقضائي والحكم القضائي

القرارالقضائي والحكم القضائي

القرارالقضائي والحكم القضائي وموقف المشرع العراقي 


يقيم الفقه القانوني تفريقا بين القرار القضائي والحكم القضائي , فالقرار القضائي لا يفصل بالخصومة وأصل النزاع وانما تقتضيه حاجة ملحة للخصوم تستدعي السرعة كالقضاء المستعجل والاوامر على العرائض او القضاء الولائي اما الحكم فهو الفصل الكامل في الخصومة من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفق قواعد قانون المرافعات ومنها قيل ان الحكم هو محصلة القرارات القضائية وذهب جانب من الفقه الى اسباغ صفة الحكم على احكام محاكم الاستئناف والتمييز فقط واعتبار ما تصدره محاكم البداءة والاحوال الشخصية قرارات قضائية .


المشرع العراقي في قانون المراقعات رقم 83 لسنة 1969 أقام هذا التفريق بين القرار والحكم وميز الاحكام القضائية بانها تصدر باسم الشعب وان "للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات ..." , وتميز المشرع العراقي بالدقة في تحديد القرار فاعتبر ابطال عريضة الدعوى قرار ا(م88/5) ...


وما يصدر من القضاء المستعجل قرارا(م142) والاوامر على العرائض قرارت ايضا (م153/ 3) الا انه اعتبر كل ما يصدر من المحاكم مستكملا لقواعد المرافعات احكاما ولم يذهب الى الاتجاه الفقهي باعتبار ما تصدره المحاكم عدا الاستئناف والتمييز قرارات قضائية فاورد في الكتاب الثاني من قانون المرافعات عنوان عام هو الاحكام وطرق الطعن بها ليشمل بذلك كل الاحكام التي تصدرها المحاكم سواء كانت محاكم بداءة او احوال شخصية او استئناف او تمييز .


الملاحظة الاخرى المشرع يعطي لمصطلح الحكم معنى شمولي تندرج ضمنه القرارت ايضا كما في المادة 30 حيث نصت " لايجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص والا عد القاضي ممتنعا عن احقاق الحق ويعد ايضا التأخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق " وكلمة حكم هنا تشمل القرار ايضا لما تحتويه هذه المادة من مبدأ عام لا يجوز قصره على الاحكام القضائية فقط ومخالفة روح النص .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع