القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة حول زواج القاصرات المخالف لمبدئ الاهلية القانونية والشرعية

زواج القاصرات المخالف لمبدئ الاهلية القانونية والشرعية

بحث ودراسة حول زواج القاصرات المخالف لمبدئ الاهلية القانونية والشرعية
بحث ودراسة حول زواج القاصرات المخالف لمبدئ الاهلية القانونية والشرعية
بقلم الحقوقي فاروق العجاج

بين القيل والقال!

ما سمع الناس بوجود تشريع قانون يزمع سنه من قبل مجلس النواب بالسماح من زواج القاصرات اعمارهن ما فوق 9 سنوات حتى سن 15 عشر ثارت ثائرتهم بالاحتجاج على شرعه ونددت به واعتبرته قانونا مجحفا ومتعديا بحقوقهن ولم يزلن بعمر الورود لم تفهم من الحياة من شيء وهي لا زالت بحاجة إلى الرعاية في عهدت ابيها وحضانة امها حتى ان تبلغ سن الرشد او تكون مؤهلة للزواج وفق الاعراف الاصولية الوارد في قانون الاحوال الشخية رقم 88لسنة 1959 وقد جرى عليه التصويت كقراءة اولية 



بغية اعداده للتصويت عليه واقراره ويبدوا ان المعنيين بسن القانون قد حصلوا الموافقة المسبقة من خلال التوافق بين رؤساء الكتل الاخرى وهذا هو ديدنهم في تمرير اي قانون يتفقون عليه مقابل ثمن على حساب الفقراء والمساكين ’ 


وقد وصل الامر من الصلافة ان تمس حياة طفلة بريئة ساذجة لا تفقه شيء من الحياة غير اللعب واللهو وحاجتها إلى الحنين والرعاية والاهتمام الابوي من اب ذو رحمة ودين وضمير’ رفضته كافة قطاعات الشعب وفي المقدمة منها المنظمات النسوية التي اعتبرته اهانة للمراة العراقية والحط من قيمتها الانسانية’


لصالح الرجل الذكوري ولاشباع رغباته الشهوانية المرضى عقليا ونفسيا زاد طمعهم في الحياة حتى دنت انفسهم من التعدي على عذرية القاصرات العفيفات بما لاتقره كل الاعراف والديانات السماوية بهذه الصورة البشعة والعراق يمر بمرحلة وظروف صعبة تستوجب مراعاة حاجة الالاف من الارامل والالاف من اليتامى والالاف من الثكلى الموجعين بفقرهم ومعاناتهم الانسانية في مجمل حياتهم’ وهؤلاء القوم القابضون على سدة الحكم في البلاد يسنون قوانين تخدم شهوة بعض الرجال على على حساب ظلم القاصرات الفقيرات من الايتام مقابل اثمان بخسة تدفع كثمن شرائهن كعبيد لخدمة السيد الاعظم جواري وحريم سلطان وليس كزوجات كما يدعون وبمعونة القانون المنتظرالجديد هيمنة سلطة رجال الدين على رقاب المراة وتقييد حريتها باعزما تملك من حياتها هو حقها في اختيارالزوج وتكوين الاسرة السعيدة في حياتها_ 



وقيل الكثير عن ماخذ القانون من حيث بطلان القانون من حيث الاجحاف والتهميش بحقوق المراة في حريتها ومكانتها وحقها في الحياة وتقرير مصيرها بنفسها وفق القوانين المرعية كما مشار إلى ذلك الدستور العراقي في الفقرات المادة(2)اولا-ب و-ج (لا يجوزسن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ) (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور) الواردة في المادة (41) من الدستور( العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومعتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون) وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان( لسنة 1948 ) 



وهنا نتوقف على اهم مبدئ اساسي الذي يجب ان يكون محل اعتبار في اي تشريع قانوني ويعتبر مخالفته مخالفا للدستور العراقي ويعد باطلا دستوريا كما هو في مسالة تحديد الاهلية الموجبة لكل شخص حتى يبلغ سن الرشد وله الحرية في التصرفات القانونية الملزمة له وعليه من خلال الالتزامات التي يرتبها على نفسه اتجاه الغير وما يرتبها لنفسه على الغير ةقد اشارت إلى ذك القانون المدني العراقي0( 40لسنة 1951وتعديلاته ) وقانون اصول المحاكمات الجزائية(23لسنة 1971-وتعديلاته ) وقانون الاحداث وقانون الاحوال الشخصية العراقي( 88لسنة 1959وتعدلاته ) وقانون الاثبات العراقي وقانون السفر وقانون المرور وغيرها من القوانين الاخرى اجمعت على ان الاهلية القانونية لا تتوفر الا بعد بلوغ الشخص ذكر ام انثى السن القانوني المعتمد من اكمل من العمر( 18 ) ثمانية عشر عاما وهو السن الذي يكون فيه الشخص متمكنا من فهم ووعي وادراك حجم المسؤولية المترتبة على تصرفاته والتزاماته اما اذا لم يكتمل عمره لهذا السن القانوني يعتبر قاصرا تحت ولاية احد ابويه او وتحت وصاية شخص ما او تحت ولاية قيم عليه حينما يفقد الاهلية القانونية لاي سبب اخر بغض النظر عن العمركما تراه المحكمة المختصة’



ومن هنا نفهم الاهمية البالغة التي رعتها كافة القوانين في توفر الاهلية للشخص المعني وعلى اساسها ينظر في كل مسالة بوجه خاص لما تتطلب من مميزات وخصائص اولها اكتمال القدرة الذهنية والعقلية والمعرفية حتى ان يدرك السن القانوني ومدى اهمية حقيقة تجربته وعلميته في الحياة الانسانية عامة’ وتبدوا الصورة واضحة عند تلك القوانين عن اهمية الاهلية القانونية (من حيث لايسمح للقاصر الذي لم يكتمل السن القانوني 18سنة من السفر الا مع وليه ’ 


لا يمنح اجازة سوق الا لمن اكمل سن القانوني 18 سنة ولا يجوز توجيه الخصومة إلى من لايبلغ السن القانوني ولا تؤخذ شهادة من هو دون السن القانوني الا للاستئناس بها) 


فكيف اذن يتم تشريع قانون يمس اهم جنس واعزبنوة واينع ثمر ة من كبد انساني بريء وهو في سن الطفولة وبعمر ال9 سنوات لتكليفها بالزواج من زوج قد يفارقها من العمر عشرات السنين وهي لا زالت في دور الحضانة والرعاية الابوية والتي لاتتحمل حتى مسؤولية نفسها وتحميلها مسؤولية زوج واسرة ’لذك يعد هذا التشريع للسماح بالزواج من القاصرات ’خطوة تشريعية بائسة و مخالفة دستورية وفقا للمبادئ المشاراليها في الدستور العراقي لمخالفته صراحة لاهم مبدئ اساسي الخاص لحماية حياة الانسان من ان يتعرض لاي تعد وعدوان وظلم ’هو يقتضي ضرورة توفرعنصر الاهلية القانونية وبلوغه سن الرشد في عمر 18 سنة في عقد الزواج الشرعي والقانوني كما ورد في قانون الاحوال الشخصية حصرا بخصوص زواج القاصرات من شروط في القانون المشار اليه وهو يعتبرمن اهم القوانين المتحضرة والمعاصرة لتامين ابسط مستلزمات الحماية لحياة المراة العراقية والاسرة بشكل عام 



(وهي محاولة للألتفاف على قانون رقم 88/ 59 الذي كان عاملا مساعدا على التقارب بين الطوائف المذهبية وجسور تفاهم بين فقهاء تلك المذاهب ، والذي يعتبر أهم أنجازات ثورة تموز 1958 على الصعيد الأجتماعي والذي يعتبر من أكثر القوانين عدالة ورقياً وتمدناً في المنطقة ، لكون جميع فقراته جاءت مطابقة في المشتركات الفقهية المتفق عليها بينهم ، فكان القانون المذكور حقاً ضد التحكم الذكوري ، وفك عزلة المرأة وكسر قيودها ومحو ما أدينت بها من تعسف وظلم ( قبرك دارك --- واجباتك مربية مرضعة خادمة توفري الحق الشرعي للرجل في المتعة الجنسية ) ، وجمع القانون 88/59 أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها في الزواج والطلاق والأرث والتبني ، فأعطى الحق لكلا الزوجين في طلب التفريق عند أستحالة العيش معاً)منقول


واما اذا ما تم تشريع هذا القانون نكسة قانونية خطيرة بحق الاسرة والمراة والمساس بكرامتهن ومستقبلهن وبوحدة وقوة المجتمع الانساني وتمزق نسيجه المجتمعي على ضوء التداعيات الخطيرة الناتجة من تطبيق القانون بهذه الصورة المؤلمة بحياة القتصرات البريئات واهانة صارخة بحق المراة العراقية المنكوبة بفواجع مؤلمة في ظروفها القاسية وياتي هذا القانون ليصب الزيت على النار ليزيد الالم وجعا ما له من دواء’ _
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع