القائمة الرئيسية

الصفحات

المطالبه بأجر المثل في القانون المدني العراقي

القانون المدني العراقي

المطالبه بأجر المثل في القانون المدني العراقي


رغم ان القانون المدني العراقي تطرق للكثير من الحالات التي يمكن فيها المطالبه بأجر المثل الا انه عزف عن ايراد تعريف محدد له ولكن القضاء العراقي لم يغفل عن تعريف اجر المثل وحيثما توجب عليه احكامه وبينه بان اجر المثل هو ريع مستحق بذمة الحائز سيّء النيه وهو واقعه قانونيه لايشترط في إثباتها البينهً التحريريه فاجر المثل إنما يترتب ويحق الادعاء به بعد وجود تصرف فعلي قام به من ترتب عليه دون إذن او جواز شرعي وأفعال من هذا القبيل لايمكن ان تثبت ببينات تحريريه وهو في العقار ضمانا لمنفعته في حال غصبه او استعماله دون إذن صاحبه وفي منفعة المأجور لايقدر اجر المثل جزافا لانه لايمكن ان يستخلص منه الأساس الذي قام عليه مقدار اجر المثل

وما استقر عليه القضاء العراقي على ان اقامه الدعوى بالاجر المسمى لايمنع من التحول الى اجر المثل لدخول كل منهما في معنى المطالبه ببدل المنفعه اي بمعنى يحق للمدعي ان يغير دعواه من المطالبه بالاجر المسمى الى اجر المثل وهذا لايعتبر تغييرا جوهريا يستوجب رد الدعوى 

ولايجوز تغيير الدعوى من اجر المثل الى المطالبه بالآجر المسمى
ولكن هذا الاستقرار القضائي لم يكن وفق ثوابت قانوني حيث أصدرت محكمه التمييز العديد من القرارات على انه يجوز التحول من اجر المثل الى المسمى استنادا للماده الرابعه من قانون الاثبات فيما يتعلق بتبسيط الشكليه
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع