القائمة الرئيسية

الصفحات

معلومات قانونية عن عقد المقاولة في التشريع العراقي

عقد المقاولة

معلومات قانونية عن عقد المقاولة في التشريع العراقي


مقاولة بيع بين الجده وحفيدها ببيع عقار للحفيد سنة 1970 مذيلة ببصمة ابهام للجدة دون حضور شاهدين، توفيت الجدة سنة 1978، أقام الحفيد دعوى سنة 2015 على ورثة جدته يطلب فيها تمليكه العقار . ماهو الحكم الذي يصدر في هذه الدعوى؟؟

كانت أجوبة الزملاء متباينة وفي عدة اتجاهات ، وددت مناقشتها تفصيليا لتعم الفائدة

الاتجاه الاول:- قالوا ترد الدعوى ﻷن القرار 1198 لسنة1977 ﻻيسري على الوقائع التي سبقته طالما ان العقد ابرم سنة 1970 .
الاتجاه الثاني :- قالوا ان بصمة الابهام يجب ان تكون بحضور شاهدين استنادا للمادة 42 اثبات وبالتالي ليس للسند قيمة قانونية بالاثبات فترد الدعوى.

الاتجاه الثالث :- قالوا مضت على العقد مدة التقادم فاذا دفع الورثة بالتقادم ترد الدعوى

الاتجاه الرابع :- قالوا يجوز الحكم في الدعوى الا انهم لم يبينوا الاسانيد القانونية بشكل دقيق .
الجواب 

ان السند المبرز في الدعوى هو مقاولة عقد بيع بين الجده وحفيدها اي بين الاصول والفروع حتى وان دفع الورثة بالتقادم لايسري هنا التقادم المانع لسماع الدعوى (تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعي......أو تكون الدعوى بين الاصول والفروع) مادة435 مدني اما من حيث عدم سريان القرار 1198 لسنة1977 على الوقائع التي سبقته فهذا خلاف لما ورد بالقرار ذاته فقد نص القرار على سريانه على الوقائع والتعهدات مالم يصدر بها حكم قضائي مكتسب لدرجة البتات. اما بالنسبة لبصمة الابهام المذيلة في مقاولة البيع دون حضور شاهدين وقعا عليها وبالتالي يجب رد الدعوى وهذا ايضا رأي لايستند الى سند قانوني ونقول ان الدعوى اقيمت على الورثة وبالتالي يجب ان يكون السند العادي ثابت التاريخ ليكون حجة على الغير وبما ان الجدة توفيت سنة 1978 فإن السند يتعتبر ثابتا للتاريخ من يوم وفاتها استنادا للمادة 26 / اولا/ د من قانون الاثبات (ﻻيكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ السنج ثابتا في احدى الحالات التالية

د-من يوم وفاة ممن لهم اثر معترف به على السند من امضاء او بصمة ابهام.....) وبالتالي فالسند ثبت تاريخه سنة 1978 وان قانون الاثبات شرع عام 1979 والذي نص في المادة 12 (تسري بشأن ادلة الاثبات التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل او في الوقت الذي يستطاع او ينبغي فيه اعداده ) وعليه فان قانون الاثبات في هذه المادة يسري بأثر رجعي والذي كان معمول به هو القانون المدني في المادة455 مدني والتي تجيز العمل بالسند العادي كدليل من ادلة الاثبات حتى وان كانت بصمة الابهام بغير حضور شاهدين ولاتطبق المادة 42 إثبات وبالتالي فان المحكمة تأخذ به كدليل اثبات وتجري المضاهاة وفق مقياس للتطبيق هلى سندات رسميه فاذا انتهت من صحة السند حكمت المحكمة بمقتضاه اذا توفرت شروط التمليك وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة1977 وتعديلاته وتحلف المدعي يمين الاستظهار استنادا ﻻحكام المادة 124/ اولا من قانون الاثبات.
تحياتي للجميع

المحامي حسين الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع