القائمة الرئيسية

الصفحات


قانون العمل-لا يشترط أن يكون عقد العمل مكتوبا فقد يكون شفوياً،وهذا يتناسب مع الحق الممنوح للعامل بإثبات حقوقه بطرق الإثبات كافة،فكتابة (عقد عمل) لا تعد شرطأ للإثبات من قبل العامل،كما لاتعد شرطاً للانعقاد.وعلى محكمة الموضوع استخلاص وجود العقد الشفوي من الظروف والملابسات المحيطة بالعمل بعلاقة الأطراف.



نموذج عقد عمل
عقد عمل

  • صيغة نموذج عقد عمل

يعد عقد العمل عقداً مستقلاً متميزاً عن غيره من العقود،إلا أن هذا العقد وعند إبرامه لا بد من صيغة معينة تضمن حقوق أطرافه.


صيغة نموذج عقد عمل محدد المدة


في هذا اليوم ال......ال........ من شهر ...... عام ألفين و ..... ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول : شركة {...........} يمثلها السيد ........... والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، مركز الشركة الكائن في دمشق – حي........- شارع .......- بناء ............. - طابق ..... .

ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم رب العمل .

الفريق الثاني : السيد ....... بن ........ والدته ...... والمسجـل بالمسكـن ....... خانه (000) ومن الجنسية ...... ، يحمل بطاقة شخصـية رقم (0000000/00000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمـتخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هذا العـقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ ، منزله الكائن في دمشق - حي ........... - شارع ........- بناء ...........- طابق ..... .

ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم العامل .

الأسباب الموجبة لعقد العمل

يـملك رب العمل ال........ ، الكائن في دمشق - حي .......- شارع ........ ، ويمارس ضمنه أعمال .......، وجميع الأعمال الأخرى المتعلقة أو المتفرعة عن ذلك النوع من العمل التجاري/الصناعي .

وكان رب العمل يحتاج في معرض إنجاز أعماله إلى عدد من العمال الفنيين وغيرهم من العمال العاديين ، ليعملوا لديه في ال ......المشار إليه أعلاه.

وكان العامل بعـد زيارته لل.......العائـد لرب العمل ، واطلاعه عـلى طـبيعة الأعمال التي تمارس ضمنه ، يرغـب الالتحـاق بالعمل في ال...... المذكور بصفة (.....) مؤكدا أن لديه في هذا النوع من العمل خبرة لا تقل عن (00 ) سنوات ، وملتزما بالتفرغ تفرغا مطلقا لعمله لدى رب العمل مع الامتناع كليا عن الالتحاق بأي عمل آخر لدى الغير ، طوال مدة نفاذ هذا العقد ، ويعلن بأنه غير محكوم بأية جناية أو جنحة شائنة ، ولم يجر فصله من عمله السابق لسوء سلوكه أو لارتكابه أية مخالفة لاحكام المادة 76 من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 .

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

المادة الأولى – مقدمة العقد :

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجـع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

المادة الثانية - طبيعة العمل ونوعه :

 يلتحـق العامل بالعمل المبحوث عنه في مقدمة هذا العقد ، ويلتزم بتنفيذه عينا وبالذات وبكل أمانة و إخلاص مع التقيد بصورة مطلقة بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة عن رب العمل أو وكلائـه ، ويلتزم بتنفيذ تلك التعـليمات والأوامر .
و لرب العمل الحق بتكليف العامل خطيا بالقيام بأعمال مغايرة للعـمل الأصلي المشار إليه سابقا ، دون أن يرتب هـذا التكليف أي حـق مكتسب للعامل ، وتبقى شـروط هـذا العقد وحـدها النافذة على علاقة الفريقين ، ما لم يجر تعديلها خطيا باتفاق الفريقين .

المادة الثالثة - مدة عقد العمل وفترة التجربة :

مدة هـذا العقد محددة بفترة زمنية تبدأ في 00/00/ 200 وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/ 200 ، وإذا استمر العامل في ممارسة عمله بعـد هـذا التاريخ بدون موافقة خـطية من رب العمل ، أو تجـديد لهذا العقد باتفاق خـطي ما بين الفريقين ، أو توقيع عقد آخـر ، لا يترتب على هذا الاستمرار أي تجـديد للعلاقة التعاقدية ما بين الفريقين ، ويعتبر العامل متبرعا بالأعمال التي قام بها بعد تاريخ انتهاء هـذا العقد ، وبالتالي لا يستحـق أي تعويض أو أجر عنها .

كما يعتبر العامل في فترة تجربة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ التحاقه بعمله فعلا ، ويكون لرب العمل الحـق في إنهاء العقد خلال فترة التجـربة دون بيان الأسباب ، ودون أن يترتب للعامل أي حـق أو تعويض تجاه رب العمل .

المادة الرابعة - أوقات العمل : 

  • آ) - تحدد ساعات عمل العامل ب ( ) ساعات يوميا .

  • ب) - يحـدد رب العمل مواعيد العمل من حـيث البدء والانتهاء ويملك تعديلها وفقا لما يراه مناسبا أو توجبه مقتضيات تنفيذ العمل .

  • ج) - يلتزم العامل بالتفرغ للعمل المتعاقد عليه تفرغا كليا ، وأن يمتنع عن القيام بأي عمل ، مأجور أو بالمجان حتى خارج الأوقات المخصصة لتنفيذ الأعمال المتوجب على العامل القيام بها .

  • د) - يمتنع عـلى العامل القيام بأية ساعة عمل إضافية ، إلا بأمر خـطي من رب العمل ومقترن بموافقة العامل الخطـية ، كما يؤكد العامل بأنه لن يقوم بالعمل في أيام الراحـة الأسبوعية أو الأعياد الرسمية إلا بأمر خطي من رب العمل . وكل ادعاء مخالف لما سـبق ذكـره يعـتبر ادعاءا غـير صحيح كما يعتبر العامل متبرعا بالعمل الذي قام به بدون إذن خطي .

المادة الخامسة - أجر العامل :

 يتقاضى العامل لقاء تنفيذه للأعمال المتوجبة عليه أجرا شهريا مقداره (00000) ......... ليرة سورية ، تدفع له في نهاية الشهر . 

المادة السادسة - المرض والإجازة المرضية : 

 يطـبق التشـريع السوري النافذ في حال مرض العامل ، مع مراعاة ما يلي :

  • أ) – يثبت المرض بتقرير طـبي صـادر عـن الطبيب المعـتمد من قبل رب العمل .

  • ب) - يتوجـب على العامل إبلاغ رب العمل خطـيا بحالته المرضية خلال أربع وعشرين ساعة من إصابته .

  • ج) - يتوجب على العامل إرسال التقرير الطبي المبحوث عنه في الفقرة /أ/ من هـذه المادة خلال أربعة وعشرين ساعة من الإصابة ، وذلـك بطريق البريد المضمون ، إلى رب العمل في عـنوانه المبين في هذا العقد .

  • د) - إذا لم يراع العامل هذه الإجراءات ، يعتبر هذا العقد موقوفا بدأ من تاريخ تغيب العامل عن العمل وحتى تاريخ وصول التقرير الطبي ، ولا يترتب للعامل عن هذه الفترة أي اجر أو تعويض .

المادة السابعة - وقف عقد العمل  :

 يعتبر هذا العـقد موقوفا حـكما ، في كل مـرة يخالف فيها العامل التزاماتـه التعاقدية ، وبصـورة خاصـة ، يعـتبر هـذا العقد موقوفا :

  •  بكتاب من رب العمل يحدد سبب الوقف 
  •  تطبيقا للمادة السادسة من هذا العقد .
  •  عند التحاق العامل بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية .

المادة الثامنة - إلغاء أو فسخ عقد العمل  :

 يعتبر هذا العقد لاغيا متى تغيب العامل عن عمله أو توقف عـنه أو امتنع عن أدائه ، مدة عشـرة أيام متصـلة لأي سبب كان ، ومن المتفق عـليه ما بين الفريقيـن ، إن إثبات الانقطاع أو الامتناع أو التوقف يكون ببيان موقع من رب العمل أو أحد ممثليه .

المادة التاسعة - إجازات العمل  :

 إذا استمرت خدمة العامل لدى رب العمل طـوال مدة سريان هذا العقد فانه يستحق إجازة سنوية مأجورة مقدارها (14) يوما ، كما وان للعامل الحـق في الاستفادة من ( 11 ) يوما مأجـورة لقاء العطل والأعياد الرسمية والدينية ، وفي حال توقف العمل بسبب العطل والأعياد الرسـمية والدينية مدة تجاوز ( 11 ) يوما ، فان الأيام التي يتوقف فيها العمل زيادة عـن ذلك تعـتبر جـزءا من إجازة العامل السنوية ويصار إلى حسمها منها. 

المادة العاشرة - العقوبات والجزاءات :

 تطبق على كل مخالفة قد يرتكبها العامل لائحـة الجـزاءات والعـقوبات المحـددة بموجـب قرار السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 61 لعام 1961 .

المادة الحادية عشرة - نسخ هذا العقد :

 حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .

الفريق الثاني الفريق الأول

العامل .........رب العمل


أنظر أيضاً:


هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع