سحب العمل فــــــــي عقود الاشغال العامة
ويجد السحب سنده في القواعد العامة الواردة في القانون المدني (869/1) التي تجيز لرب العمل اذا ظهر اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد ان ينذره بان يعدل الى الطريقة الصحيحة خلال اجل مناسب فأذا لم يرجع الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد واما ان يعهد بالعمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك
والمادة (65) من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية اعطت الحق لصاحب العمل بعد اعطاء المقاول انذارا او اشعارا تحريريا لمدة اربعة عشر يوما ان يسحب العمل ويضع يده على الموقع والاعمال ويخرج المقاول منها دون الرجوع للمحكمة اذا تحققت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة وسحب العمل ليس فسخ للمقاولة اذا لا يتحرر المقاول من الالتزامات الناشئة عن العقد ويبقى ملتزما بها الا ان العمل الموكل الية تقوم الإدارة بتنفيذه على حسابه وبالتالي فان المقاول المسحوب العمل منه لايستطيع المطالبة باي استحقاق الا بعد انتهاء المقاولة ومضي فترة الصيانة وهذا ما استقرت علية قضاء محكمة التميز
وللإدارة عند سحب العمل ان تستعمل معدات الإنشاء والمواد التي اعتبرت مخصصه بصورة تامة لتنفيذ الاعمال بموجب احكام المقاولة كما ان لصاحب العمل الحق في بيع معدات الإنشاء والمواد الفائضة المخصصة لإعمال المقولة من اجل الوفاء باي مبالغ مستحقة او تصبح مستحقة لصاحب العمل على المقاول بموجب المقاولة
وسحب العمل يفهم منما تقدم انه ليس فسخا لعقد المقاولة وانما تنفيذا عينيا على حسابه وبالتالي لا يمكنه المطالبة بما ترتب له من مستحقات عن العمل المنجز بموجب المقاولة الا بعد انتهاء المقاولة ومضي فترة الصيانة
ومن جانب اخر سحب العمل هو من حقوق الادارة التي تلجأ اليه في حاله توفر اسبابه وشروطة وموجباته لكن ليس لها ان تتعسف في استعمال هذا الحق واذا ما تعسفت فان قرارها بالسحب يكون خاضعا لرقابة القضاء وعرضه للالغاء
المحامي
مكي عبد الواحد كاظم
Here is a link to HTML.net
ردحذف