القائمة الرئيسية

الصفحات


حقيقة الرشوة


. اعتبرت الرشوة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة في الفصل الاول من الباب السادس من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 عرف القانون الرشوة في المادة 307 – 1-( كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعدا من ذلك الأداء عمل من الأعمال الوظيفية أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعدبه ولا تزيد باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار .

الرشوة
الرشوة


الاختلاس


عرف قانون العقوبات الاختلاس-في المادة -315- منه (كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالاً أو متاعاً أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وحد في حيازته )– وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان الموظف المكلف بخدمة عامة من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة واختلس شيئا مما سلم له بهذه الصفة.

وقد ذكرت حالات اخرى للاختلاس في المواد 316 و317 و318 و319 و320 من القانون وبينت انه يعاقب بالسجن كل موظف مكلف بخدمة عامة استولى بغير حق عل مال او متاع او اوراق مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لا حدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره .

وكذلك اذا عهدت اليه محافظة مصلحة الجهة التي يعمل فيها او صفقة او قضية فاضر بسؤنية او تسبب بالاضرارلهذه المصلحة على منفعة لنفسه او لغيره . او انتفع مباشرة او بالواسطة من الاشغال او المقاولات او التعهدات التي له شان في اعدادها او احالتها او تنفيذها او الاشراف عليها او اذا حصل على عمولة لنفسه او لغيره بشان من الشؤون المتقدمة .

 او من له شان في استخدام العمال في اشغال الذين استخدمهم من اجورونحوها او استخدام عمالا سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقين لم يقوموا باي عمل في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهؤلاء الاشخاص مع احتسابها على الحكومة .

كما بينت المادة 321-ب- منه اذا حكم على الموظف او المكلف بخدمة عامة باية عقوبة مقيدة الحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها مالم تسترد منه الاموال المختلسة .

ويستثنى من الافراج الشرطي ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة . ينبغي إن يفهم كل من تسول له نفسه من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة من الإخلال بوجباتهم الوظيفية لقاء الانتفاع منها عن العواقب الوخيمة التي تلحق بهم من السجن ومصادرة الأموال و قطع الرزق لعوائلهم وأسرهم إضافة إلى تلويث سمعة العائلة في المجتمع ناهيك عن الإضرار التي تصيب المصلحة العامة نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية المكلفين بها

الرشوة والاختلاس

من اخطر وأبشع مظاهر الفساد المالي و الإداري, هي جريمة الرشوة او الاختلاس المتفشية في عموم أجهزة الدولة,مما يعبر استشرائها الواسع و السافرعن حجم النكوص الأخلاقي عند بعض موظفي الدولة وضعف الانضباط وتدني الإحساس بالمسؤولية الوطنية ,وتعبرعن حجم الفوضى و التخبط الإداري والتنظيمي وعجزه أداء الواجبات كما تقتضيها المصلحة العامة .

إن الفساد المالي والإداري , بالرغم من كونه مسبباً رئيسياً لاختلال وارباك النظام الإداري وعمليات التخطيط و التنمية الشاملة في سياسة الدولة ,هو بحد ذاته يشكل آفة مرضية اجتماعية خطيرة تهدد امن و استقرار حياة المواطنين وامن الدولة.

الرشوة جريمة لا بد من محاربتها

يقال ان لكل جواد كبوة وبالتالي فعلى الدولة ان تعمل على مكافحة ظاهرة الرشوة الآثمة التي عصفت بكل ما هو جميل في كيان الدولة وضيعت الكثير من الفرص الثمينة تجاه المجتمع.

بقلم المستشار المحامي فاروق العجاج - العراق
رابط الفيس بوك : Faruk Alajaj
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

3 تعليقات
إرسال تعليق
  1. الرشوة: عادة ذميمه أقتحمت وأصابة المجتمع العربي عامة والعراقي بصوره خاصة و تحولت بعد ذلك تلك العادة خلال فتره ليست ببعيده الى مرض نفسي وأصبح هذا المرض من اكثر الأمراض المزمنه انتشاراً في الدوائر الحكومية وغير الحكومية وأخذت تشمل حيّز كبير منها وعلى نطاق واسع جداً وكأنها لم تكن محرمة شرعاً ولم تكن من كبائر الذنوب ايضاً
    فقد قال العلي الكبير
    بِسْم الله الرحمن الرحيم
    (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
    لاوبل كأنها لم تكن ايضا ًمجرمة قانونا
    وكما نص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 في نص المادة 307 ق ع ع
    1-
    كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
    2 –
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك.
    ياترى ماهيه الوسائل والحلول والخطط ألتي لابد من وضعها كحاجز صلب ومنيع يقف بوجه تلك الافة التي أصبحت تأكل كل من يقف أمامها
    نستمع الى أرائكم

    تقبلو تحياتي وسلامي
    المحامي
    محمد اسعدالعزاوي

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع