القائمة الرئيسية

الصفحات

العقد الباطل في اتعاب المحاماة وكيفية تلافي هذا العقد

العقد الباطل في اتعاب المحاماة وكيفية تلافي هذا العقد

العقد الباطل

قد يقع المحامي في خطأ عند اتفاقه على اتعاب المحاماة مع موكله بأن يذكر في العقد المبرم بينهما بأن تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها ، مثلا" ارض زراعية او عقار متنازع عليه فيشترط المحامي في العقد بأن تكون له دونم أو دونمين من الارض الزراعية أو حصة في العقار عند حسم الدعوى لصالح موكله .

 وهذا الاتفاق يعتبر باطلا لمخالفته للنظام العام استنادا ﻷحكام المادة 41 /ثالثا من قانون المحاماة (يحظر على المحامي :-.......ثالثا -التعامل مع موكله على ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.) ومفاد القول أن هذ العقد باطلا.
إذا"ما الذي يتطلب من المحامي لتلافي هذ البطلان؟
ما أمام المحامي إﻻ أن يتبع احد الوجهين وهما:-
الوجه الاول:-
 اذا ابرز المحامي هذا العقد في الدعوى للمطالبة باتعابه وﻻ يعلم ببطلانه عند رفع الدعوى بإمكانه التحول الى اجر المثل والتمسك بالبطلان (ولي كل مصلحة التمسك بالبطلان) وﻻيعتبر تغيير جوهري للدعوى استنادا ﻷحكام المادة 59 / 2 مرافعت مدنية ثم ان هذا العقد رتب آثارا وان كان باطلا استنادا ﻷحكام المادة 138 / 2 مدني
من جانب آخر نصت المادة 59 محاماة (اذا لم تعين اتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها الى اجر المثل).

الوجه الثاني :-
عندما يكتشف المحامي انه ابرم هذا العقد الذي هو باطل قبل رفع الدعوى فلا يسند دعواه الى هذا العقد وانما يطالب في دعواه باجر المثل استنادا الى احكام المادة 59 محاماة اعلاه . وفي حالة ابراز خصمه العقد الباطل في الجلسه فما على المحامي غير التمسك ببطلان العقد لمصلحته بالتمسك كما بينا سلفا. 

********* ((المحامي حسين الوائلي))********
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع