القائمة الرئيسية

الصفحات

من المبادئ التمييزيه لمحكمه التمييز الاتحاديه - العراق

من المبادئ التمييزيه لمحكمه التمييز الاتحاديه

من المبادئ التمييزيه لمحكمه التمييز الاتحاديه

  • ١ اذا بيعت سياره خارج دائرة المرور وامتنع بائعها عن تسجيلها باسم المشتري فاضطر هذا الى إقامة الدعوى لإ عادة المبلغ الذي دفعه للبائع وصدر حكم يلزم البائع إعادة ما دفع له بسبب بطلان البيع فعلى المشتري طبقا لحكم الماده ( ١٣٨ ) من القانون المدني إعادة السياره فإذا اثبت تضرر السياره لديه فعليه تعويض البائع الأضرار الحاصلة فيها.
  • ٢ يلزم مشتري السياره خارج دائرة المرور المختصه بإعادة السياره الى البائع اذا طلب استرداد الثمن لبطلان البيع حتى وان لم يكن البائع مالكا لها الا اذا ثبت انها خرجت من حوزته عن طريق القضاء او بقوة قاهرة حالت دون الا عادة وبعكسه فانه ملزم بإعادة قيمتها للبائع .
  • ٣ ترد دعوى المدعي المطالب بإعادة السياره اليه عينا او قيمتها ان كانت هالكه اذا كان قد اشترى السياره من غير مالكها الشرعي و باعها الى اخر فقام هذا ببيعها الى ثالث و الثالث الى اربع و الرابع الى الخامس و تمت جميع هذه البيوع خارج سجل المرور اذا قام مالكها الشرعي المسجل باسمه في دائرة المرور بتسجيلها باسم المشتري الخامس دون الحصول على موافقه المشتري الاول والمدعي بتسجيلها لان مالك السياره له حق التصرف فيها حتى لو كانت بأيدي الغير فالسياره تكون قد استردت حقيقة وحكما ولا وجه والحاله هذه طلب المدعي الحكم له باسترداد السياره لا ستحالة ذلك عمليا وقانونيا.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع