القائمة الرئيسية

الصفحات

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (في الميعاد والتبليغ)


المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (في الميعاد والتبليغ)

نص القانون الجديد في المادة 18 منه أنه حينما يرد نص على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بأي إجراء يحصل بالتبليغ، فإن الميعاد يسري اعتباراً من ثاني يوم التبليغ، بينما كان القانون القديم ينص على سريانه اعتباراً من نفس يوم التبليغ.

ومن التطبيقات العملية لهذا النص على سبيل المثال، سريان مدة تقديم الطعن التبعي بالنض التي وردت في الفقرة /ج/ من المادة 256 من القانون التي تنص على:
((للمطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تبليغه استدعاء الطعن))
وبالتالي تسري مدة الخمسة عشر يوم اعتباراً من ثاني يوم تبلغ الطعن الأصلي
---------------------------
نص القانون الجديد في المادة 20 منه، على عدم جواز إجراء أي تبليغ قبل الثامنة صباحاً، وكان القانون السابق يحظر ذلك قبل السابعة صباحاً،
--------------------------
عدّل القانون الجديد مهلة المسافة لتبليغ المخاطب المقيم خارج سورية أو لبنان فجعلها 30 يوماً بدل من 60 يوماً، وهذا تعديل منطقي نظراً لسهولة التنقل بالمواصلات. (المادة 37)
---------------------------
سمح القانون الجديد بالتبليغ بواسطة إحدى صحف مراكز المحافظات، في حالة الاضطرار لذلك بسبب وجود ظروف استثنائية، (المادة 34) بينما كان القانون السابق يقتصر على وجوب التبليغ بواسطة إحدى صحف العاصمة فقط.
-----------------------------
اشترط القانون الجديد لتبليغ المخاطب المقيم خارج سورية، أن يكون موطنه معروفاً، وليس له موطن مختار في سورية، وأن يتم ذلك بقرار من رئيس المحكمة، كما لو كانت الدعوى مفصولة ويجب تبليغ الحكم الصادر بها، فيجب أن يتم ذلك بقرار من القاضي ولا يكفي اجتهاد رئيس الديوان بذلك. (المادة 33)
--------------------------------
وفي المادة 27 نص على حالة التبليغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة، وبالصحف إذا غادر المطلوب تبليغه إلى جهة مجهولة، وهو ما كانت تسير عليه المحاكم اجتهاداً منها. قياساً على جهالة موطنه.
وأضاف في الفقرة /ب/ من نفس المادة حكم جديد لم يكن مذكوراً في القانون السابق ينص أنه:
((إذا كان المخاطب قد سبق تبليغه في موطنه، ثم أصبح غير معلوم الموطن فيجري تبليغه في آخر موطن تبلغ فيه))
ومعلوم أن هذا الحكم فيه تسهيل كبير لمتابعة السير بالقضية في حال غير لأحد الأطراف موطنه الذي تبلغ عليه الدعوى، ومنطق هذا المبدأ الجديد أن الطرف في الدعوى عليه أن يتحمل تبعات إهماله متابعتها.
------------------------------
وأوجب في المادة 21 أن يشتمل محضر التبليغ على بيان مفصل بالوثائق والأوراق المربوطة مع محضر التبليغ، ولم يكن القانون السابق ينص على ذلك.
-------------------------------
ونص في الفقرة /آ/ من المادة 26 منه أنه فيما يتعلق بالدولة فإن التبليغ يمكن أن يتم أيضاً لإدارة قضايا الدولة، إضافة للوزراء ومعاونيهم ومديري المصالح المختصة، الذين نص عليهم القانون السابق.
أما بالنسبة للشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو وكيل في سورية فقد نص بالفقرة /هـ/ من ذات المادة على تبليغها في موطنها المختار.
-------------------------------
ألزم القانون الجديد في المادة 29 منه رئيس ديوان المحكمة أو كاتب الضبط، حين إجراء التبليغ بالبريد المضمون، أن يسجل رقم الإيصال البريدي بالاستلام وتاريخه أسفل نسخة المحكمة من الأوراق التي تم إرسال صورة عنها لتبليغ المخاطب.

للبحث صلة إن شاء الله .....
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع