القائمة الرئيسية

الصفحات

اليمين الحاسمة في الدعاوي المدنية

اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة في الدعاوي المدنية


في كل دعوى نزاع معروضة امام المحكمة تكلف المحكمة الخصم الذي لم يستطيع أثبات أدعائة أو دفعة تعتبرة المحكمة عاجز عن الاثبات وتمنحة حق تحليف خصمة اليمين الحاسمة بعد ان تضع المحكمة صيغة اليمين في محضر الجلسة وتسألة المحكمة اذا كان حاضر بنفسة او وكيلة اذا كان يطلب تحليف من عدمة فأذا وافق هو او وكيلة وكان الخصم حاضر بنفسة فتسألة المحكمة اذا كان يوافق على حلف اليمين وفق الصيغة التي وضعتها فأذا وافق تقوم المحكمة بتحليفة ....

اما اذا حضر فقط وكيلة تكلف المحكمة وكيلة باحضارة في الجلسة التي تحددها المحكمة لان اليمين شخصية متعلقة بذات الحالف وليس للوكيل أن يؤديها نيابة عنة وهذا مانصت علية المادة .....

( 112 ) من قانون الاثبات ( تجري النيابة بالتحليف ولاتجري في اليمين )

وقد يتخلف المراد تحليفة عن الجلسة المحدد له وبأعذار يبديها وكيلة مثل سفرة او مرضة لكن المحكمة يتسع صدرها لغرض احقاق الحق ( لكن اذا تخلف لثلاث جلسات متتالية او اكثر يعتبر في هذه الحالة ناكلا عن أداء اليمين ) اذا كانت هذه الاجراءات امام محكمة
( الاستئناف ) اما اذا كان ذلك امام محكمة ( البداءة ) فأن يجوز لها اصدار الحكم معلقا عن النكول عن اليمين عند الاعتراض
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع