القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة الاشكالات التنفيذية في الأحكام الجزائية

بحث ودراسة الاشكالات التنفيذية في الأحكام الجزائية

الاشكالات التنفيذية في الأحكام الجزائية


إن النيابة العامة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الجزائية وسلطتها في ذلك سلطة إدارية بحتة وحيث أن المشرع السوري لم يضع نصا قانونيا يبين من خلاله الطريقة المتبعة لمواجهة ما قد ينشأ أثناء تنفيذ الأحكام الجزائية من إشكاليات فقد ترك المجال امام الاجتهاد القضائي ليسد هذا النقص ويبين القواعد التي تحكم هذه الاشكالات وطرق الطعن فيها 

تعريف الاشكال التنفيذي : 

هو تظلم من المحكوم عليه أو وكيله القانوني من إجراءات تنفيذ الحكم الجزائي الصادر بحقه يستهدف إيقافه لقيام سبب يمنع التنفيذ 
مجال الاشكال التنفيذي : 

إن الاشكال يتعرض لإجراءات تنفيذ الأحكام فهو يفترض التسليم بوجود الحكم وصحة الاجراءات السابقة ويقتصر على مناقشة القوة التنفيذية أو الاجراءات التنفيذية للحكم ولا يجوز الاستناد في الاشكال على أسباب تعيب الحكم ذاته إذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وتتعلق بإجراءات تنفيذه ولا صلة له بصحة الحكم في ذاته أو تفسيره كما لا صلة له بالإجراءات السابقة على الحكم 


طبيعة الاشكال التنفيذي : 

استقر الاجتهاد القضائي السوري وبلاغات وزارة العدل السورية على أن الاشكال ذو طبيعة قضائية والبت فيه من اختصاص القضاء وإن كان يقدم بالصورة الادارية إلا أن الفصل فيه يتم بموجب حكم قضائي يقبل الطعن 

أسباب الاشكال التنفيذي : 

تتعدد أسباب الاشكال التنفيذي ولا يمكن حصرها منها : 

• انعدام الحكم الجزائي المنفذ
• عدم قطعية الحكم المنفذ لقابليته للطعن وعدم انقضاء مواعيد الطعن
• التشميل بالتقادم أو العفو العام
• انهاء وضع الحدث في المعهد الاصلاحي ببلوغه سنا معينة
• تعليق تنفيذ الحكم ( الحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ )
• نقل الحدث إلى سجن مخصص للبالغين بعد بلوغه سن الرشد
• تنفيذ الحكم على الأحداث الذين التحقوا بخدمة العلم الالزامية
• الاشكالات المتعلقة بنوع العقوبة ومقدارها ( حساب مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة )
• استقطاع الغرامة من مدة التوقيف الزائدة على مدة المحكومية
• التنفيذ على شخص آخر غير المعني بالحكم القضائي
• وجود سبب يقرره القانون لإرجاء تنفيذ الحكم ( حالة المرأة الحامل المحكومة بالإعدام )
• الخلاف بشأن تقسيم محصول عمل المحكوم عليه بين الأشخاص الذين يعيلهم والمدعي الشخصي والدولة
• عدم اطلاق سراح المحكوم عليه بعد انتهاء مدة العقوبة وبقاؤه في السجن ........... الخ


الجهة المختصة للنظر في الاشكال التنفيذي : 


يعود الاختصاص بالبت في الاشكالات التنفيذية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الخلاف وذلك لسببن هامين : أولاهما : أن اختصاص النيابة العامة وسلطتها في تنفيذ الأحكام الجزائية عبر دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية إدارية بحتة وثانيهما : سهولة البت في الاشكال من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم كونها أساسا مختصة بنظر الدعوى وفصلها وبالتالي مختصة بالفصل فيما قد ينشأ عنه من صعوبات تحدث أثناء التنفيذ فالسلطة التي أصدرت الحكم هي الأقدر على توضيح وحل ما يكتنفه من عراقيل أثناء التنفيذ ويضيف بعض الفقه سببا ثالثا يقضي بأنه ليس للنيابة العامة أن تفصل في الاشكال لأنها تعتبر خصما يباشر تنفيذ الأحكام فلا يمكن أن يكون لها من الحقوق اكثر مما لهذا الخصم أي لا يجوز أن تكون خصما وحكما في آن واحد 


طبيعة القرار التي تصدره النيابة العامة في معرض ردها على الاشكال التنفيذي :

إن أمر البت في المعروض المقدم إليها بتوضيح الاشكال وطلب حله لا يعني أن القرار الذي تتخذه النيابة العامة له الصفة القضائية حتى يمكن الطعن فيه استئنافا ولكنه يحمل الصفة الادارية التي عبرت فيها النيابة العامة عن رأيها في الاشكال المطروح سلبا أو ايجابا وللمحكوم عليه المتضرر من هذا الموقف أن يعترض على موقفها هذا أمام المحكمة المختصة 

كيفية تقديم الاستشكال :

يقدم الاستشكال إلى المحكمة المختصة بطريقين : 

  • الأول : بشكل تظلم من قبل المحكوم عليه ضد قرار النيابة العامة ولا يشترط في تقديمه مدة معينة 
  • الثاني : عن طريق النيابة العامة بإرسالها كتابا للمحكمة مصدرة القرار تطلب فيه البت في موضوع استشكل عليها عند التنفيذ حيث يحق للنيابة العامة أن تطلب ابتداء البت فيما تعتقد أنه قد يثير اشكالا 

أثر تقديم الاستشكال : 

تقديم الاستشكال لا يوقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة نفسها ذلك ويرى الاستشكال في قضاء الولاية كونه مراجعة إدارية لكن قرار المحكمة الصادر بالتظلم قابل للطعن بالطرق التي يمكن أن يطعن فيها بالحكم الصادر بالأساس 


حجية الحكم الصادر بالإشكال التنفيذي : 

يرى بعض الفقه تسايره في ذلك محكمة النقض السورية أن القرار الذي تصدره المحكمة في الاشكال التنفيذي يحوز حجية مؤقتة فلا يجوز لها الرجوع عنه طالما لم يتغير الوضع الذي أصدرت فيه حكمها فإذا قررت المحكمة بصورة مغلوطة أن الجرم مشمول بالعفو العام فإن هذا القرار الخاطئ لا يعطي المحكوم عليه حقا مكتسبا لأن قانون العفو نفسه لا يكسبه مثل هذا الحق كمما أنه ليس للمستشكل أن يتقدم بإستشكال جديد حول ذات الموضوع ويرى البعض الآخر أن هذا الرأي محل نظر لأن الاعتراف للحكم الصادر عن المحكمة بالصفة القضائية وخضوعه لذات طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في الأساس يعني أن أكثر من مرجع قضائي يدقق في المسالة والحكم الصادر يجب أن يحوز الحجية الكاملة 

بقلم المحامي / نوار حميد حسن
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع