القائمة الرئيسية

الصفحات

النسب - قرارات تمييزية - الاستاذ المشاهدي



النسب - قرارات تمييزية - الاستاذ المشاهدي

1.الوكالة العامة المصدقة لدى الكاتب العدل المتضمنة توكيل الموكل الوكالة العامة المصدقة لدى الكاتب العدل المتضمنة توكيل الموكل ابنه تعتبر اقرارا ببنوة الوكيل من الموكل 

2. ليس للمدعية اقامة دعوى اثبات نسب ولدها على اخ زوجها المتوفي ما دام المدعى عليه ليس وارثا للمتوفي ولا وصيا مختارا او منصوبا على اولاده القاصرين وليس للمحكمة ادخال غير المدعى عليه باعتباره خصما (مدعى عليه) بل يجب رد الدعوى 

3. اذا اوصى المتوفي بمبلغ من المال لولده بوصية مصدقة من الكاتب العدل فان نسب الولد يثبت بذلك ولا تنفيه الورقة العرفية التي ابرزها الورثة المتضمنة ان المتوفي قد تبنى مدعي النسب لان النفي بعد الاقرار الصريح لا يعتد به شرعا 

4. اذا كان المدعى عليه يعاشر المدعية معاشرة الازواج ويساكنها في مسكن واحد فينسب الاولاد الذين يولدون خلال فترة المعاشرة الى المدعى عليه 

5. لا تحصر الشهادة في دعاوى الارث والنسب لكونها من دعاوى الحسبة 

6. اذا نفى المتداعين نسب الطفلة يستوجب نصب وصي عليها وقامت الدعوى عليه من المتداعين او احدهما لتكون الخصومة صحيحة 

7. يجوز اثبات نسب الطفل ضمن دعوى النفقة المدعى بها له ولا موجب لا ستئخار هذه الدعوى الى نتيجة اثبات النسب بدعوى مستقلة 

8. يصح اثبات نسب الطفل من ابيه ضمن دعوى الحضانه دون حاجة لتكليف المدعي باقامة اثبات نسب الطفل اليه

9. يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ويكفي فيها الاستشهاد 

10. اذا دفع وكيل المدعى عليها بان المدعي كان يعاشر موكلته قبل الزواج معاشرة الازواج فلا يجوز الحكم بثبوت نسب الطفل من امه فقط قبل الاستماع الى بينة وكيل المدعى عليها بخصوص الدفع المذكور 

11. اذا كان الثابت من تقرير مستشفى الكرامة التعليمي لخاص بنتيجة فحص تطابق الانسجة لاطراف الدعوى ان الصفات الوراثية للطفل (ز) لا تمت باية صلة للصفات الوراثية العائدة للزوج (م) وزوجته المدعى عليها (ك) وان الصفات الوراثية للطفل المذكور تشابه الصفات الوراثية العائدة للزوج (ن) وزوجته المدعية (س) وان الطفل (ز) لا يمكن ان يكون ابنا للزوجين (م و ك) فيتعين القضاء باعتبار ابنا للمدعية (س) وزوجها (ن) وتسليمه اليها ومنع معارضة المدعى عليها في ذلك 

12. اذا تبين من البينة الشخصية التي استمعتها المحكمة ان علاقة المدعي بالمدعى عليها ثابته قبل تاريخ عقد الزواج وان الاتصال بينهما ممكن فعلى المحكمة توجيه اليمين المتممة بخصوص اثبات نسب الصغير (ر)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع