القائمة الرئيسية

الصفحات

لائحة دعوى دستورية في المصلحة - القانون السوداني

لائحة دعوى دستورية في المصلحة - القانون السوداني

لدى المحكمة الدستورية - عالية المقام - الخرطوم.

فيما بين:

رائد شرطة/كمال جعفر ميرغني المدني(طاعن)،ومهنته ضابط شرطة، وعنوانه بواسطة هذا المكتب. 
/ضد/

وزير الداخلية (مطعون ضده)، بصفته المسئول الأول عن وزارة الداخلية، وعنوانه مدينة الخرطوم.
م د/ق د/81/2015م

التعقيب على رد المطعون ضده

السادة/ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
الموقرين،،،،، 
بأكيد الإحترام والتقدير ونيابة عن موكلي، وإستناداً لخطاب قلم ديوان المحكمة الدستورية بالنمرة:م د/ق د /81/2015م بتاريخ 8/7/2015م والذي إستلمنا صورة منه بتاريخ 13/7/2015م، ومن ثم معاودتنا لديوان المحكمة بتاريخ 14/7/2015م، لعدم تسليمنا إفادة المطعون ضده. نتقدم لمحكمتكم الموقرة بالتعقيب على رد المطعون ضده، وذلك على النحو التالي:


1. مما يليق أدب الخطاب لمحكمتكم الموقرة، توافر الصفة والصلاحية وفقاً لأحكام المادة 29/(1، 2) قانون المحكمة الدستورية 2005م. لأنه وطبقاً للنص الصريح والذي لا يقبل الإجتهاد معه أو فيه والمقرر في المواد 5/(1، 2/ز)، 9 قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م، والمادة 44/(4) قانون شرطة السودان 2008م، الجهة المحررة للإفادة لا تمثل المطعون ضده، لتلتمس من المحكمة الدستورية الموقرة، طلب رفض تصريح عريضة دعوى الطعن الدستوري، لأن الإفادة والطلب جاء من جهة لا تملك الصفة والصلاحية القانونية. كما أن الإفادة من حيث أصول فن المرافعة أمام محكمتكم عالية المقام، جاءت خالية من أي دفع موضوعي وقانوني مقبول قدحاً في مظان دعوي الطعن الدستوري من الطاعن، ليمكن الإعتماد عليها أو الإستهداء بها للتعقيب عليها رداً على خطاب محكمتكم عالية المقام. 

2. وفقاً لخطاب محكمتكم الموقرة، وإحتراماً لأمرها. نلتمس قبول التعقيب بالرد على ما جاء في مرفقات طلب المحكمة الدستورية من إفادة الإدارة العامة للشئون القانونية التابعة لرئاسة قوات الشرطة.

3. للرد على إستفسارات محكمتكم عالية المقام من السؤالين الواردين في مرفقات خطاب محكمتكم الموقرة، والدفع بفوات المواعيد الوارد في إلتماس الجهة المحررة للإفادة، نبين لمحكمتكم الموقرة الآتي:

(1) الدفوع الدستورية والقانونية:
(أ) وفقاً لأحكام المادة 1/(2) دستور السودان الحالي، تلتزم الدولة بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
(ب) وفقاً لأحكام المادة 3 دستور السودان الحالي، الدستور القومي الإنتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه جميع القوانين.
(ج) وفقاً لأحكام المادة 27 من الدستور الحالي، كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من حكومة جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الحالي. كما أن التشريعات الصادرة لا تنتقص من الحقوق والحريات المضمنة بوثيقة الحقوق ولا تصادرها.
(د) وفقاً لأحكام المادة 20/(أ) قانون المحكمة الدستورية 2005م، تشطب عريضة الدعوى إيجازياً بعد تصريحها إذا تبين أن مقدم العريضة ليس له مصلحة في إقامة الدعوى أو أن مصلحة أو حق المدعي قد مضى عليه أكثر من ستة شهور من تاريخ علمة بذلك.
(2) الدفوع الموضوعية:
الطاعن في عريضة الدعوى الدستورية، أسس دعوى الطعن الدستوري في الآتي:
(أ) محاكمته أمام محكمة شرطة في تهمة جنائية في القانون الجنائي العام، ودفع بعدم إختصاص محكمة الشرطة في محاكمته، لأنه ترتب عليه فصله من الخدمة بالقرار الوزاري 88/2013م بتاريخ 8/4/2013م.
(ب) فصله من الخدمة بموجب القرار الوزاري 88/2013م، مما ترتب عليه حرمانه من حق العمل وحق تقلد الوظيفة العامة وفق القانون، ودفع الطاعن بإهدار وإنتقاص حقه الدستوري في العمل وتقلد الوظيفة العامة، وحرمانة من حماية القانون، لعدم دستورية وقانونية القرار الوزاري.
(ج) تسليم الطاعن صورة القرار الوزاري 88/2013م المنهي لخدمته بالشرطة، وقد تم التسليم بتاريخ 17/2/2015م، وأن التسليم تم بعد مخاطبة الطاعن للممطعون ضده بتاريخ 17/11/2014م لإلزامه بتنفيذ قرار محكمتكم الموقرة بالنمرة:م د/ق د/199/2013م بتاريخ 14/11/2014م لإعمال نص المادة 24/(1، 2) قانون المحكمة الدستورية 2005م، لسريان قرار محكمتكم الموقرة بأثر رجعي على أية تدبير أو إجراءات يتعرض أو تعرض لها أي شرطي(بوليس).
(د) الطاعن ضمن عريضة دعوى الطعن الدستوري، دفع بإستثناءات مسقطات التقادم الزمني لرفع الدعوى الدستورية لحماية حق العمل وحق اللجوء للقضاء وحماية القانون، لأنها حقوق طبيعية ملازمة للإنسان لا يجوز المساس بها، إلا تنظيماً من دون إهدار أو إنتقاص ومساس بأى من تلك الحقوق والحريات المثارة من الطاعن. لأنها حقوق وحريات لا تسقط بالتقادم الزمني، متى ما كان من وجهة نظر الدستور والقانون، سبب المساس بها منعدماً أو مخالفاً للدستور أو القانون. 

بناء عليه وترتيباً على ما تقدم، وعلى النحو الوارد في مرفقات خطاب وأمر محكمتكم الموقرة، إجابة على السؤالين، نورد لمحكمتكم عالية المقام الآتي:

1. علم الطاعن بالقرار الوزاري بالرقم: 88/2013م:
وفقاً لنص المادة 18/(1/ب) قانون المحكمة الدستورية، القرار أو موضوع الدعوى وأوجه مخالفته للدستور المثار من الطاعن، متعلق بحقوق الإنسان في حماية حق العمل وتقلد الوظيفة العامة، والمحاكمة العادلة والمنصفة، وحماية القانون. بالتالي بما أن أي من الحقوق والحريات المثارة من الطاعن ماس بحقوق الإنسان والحقوق والحريات الشخصية، فإن أي منها يخضع لإستثناءات القيد الزمني المانع من رفع الدعوى الدستورية، ونبين ذلك لمحكمتكم الموقرة على النحو التالي:

(1) المعلوم لفضيلتكم أن دعاوى الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بالحقوق الطبيعية للإنسان، بطبيعتها حريات وحقوق تحميها الصكوك الدولية لعالميتها الكونية، ولأنها حريات وحقوق فردية متصلة بالإنسان، فهي بذلك لا تسقط بالتقادم الزمني لحرمان إقامة الدعوى بشأنها، إنما فقط الدولة تنظمها تشريعاً بقانون من دون الإنتقاص من قيمة وجوديتها وآثار ومدى وكيفية تطبيقها. ومن تلك الحقوق على سبيل المثال لا الحصر: حق العمل، وحق المقاضاة، وحق المحاكمة العادلة المنصفة، وحق حماية القانون، فهي الحريات والحقوق مثار عريضة دعوى الطعن الدستوري من الطاعن.

بناء عليه، دستور السودان 2005م والساري المفعول، ضمن المواد 27، 48، 211 نص صراحة على عدم الإنتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق المضمنة بالدستور، وأن تصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى وثيقة الحقوق، وأن تحميها وتطبقها. كما أن نصوص الصكوك الدولية الموقع والمصادق عليها من الهيئة التشريعية، تدابير تشريعية لها قوة القانون. تقرر وبوجه خاص عند سن القوانين ووضع السياسات، عدم الإنتقاص من الحقوق والحريات المتصلة بحقوق الإنسان. ولبيان قصد المشرع الدستوري فيما يتعلق بمواعيد رفع دعوى الطعن الدستوري، خاصة إكتناف الغموض بعض من نصوص الدستور، ولوجود عبارات تحمل معان عديدة على الوجه الوارد في الدستور وقانون المحكمة الدستورية الحالي، بشأن حماية وصيانة الحقوق والحريات الشخصية والعامة، بعدم إهدارها أو الإنتقاص منها تشريعاً وتطبيقاً. فإنه يمكن الإسترشاد بالسابقة الدستورية بالنمرة:م د/ق د/1/2000م بتاريخ 17/1/2000م،

 فيما بين إبراهيم يوسف هباني وآخرين/ضد/ رئيس الجمهورية، لإعمال مبدأ اللجوء إلى المصادر الأخرى المفسرة والمكملة للدستور، فيما يعرف بنظرية العرف المعدل للدستور، وذلك لإستدعاء نص المادة 17 من الدستور المصري الحالي، والذي ينص على الآتي:(كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء).كما يمكن إستدعاء نصوص الصكوك الدولية الشارعة والمفسرة، لإلزاميتها وفقاً لأحكام دستور السودان الحالي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادئ حقوق الإنسان لسنة 1948م وإتفاقيتي العهد الدولي لسنة 1966م، وإتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدولية للعمل لسنة 1958م الصادرة وفقاً لموجهات الإتفاقية وإعلان فيلادلفيا 1944م بشأن العدالة الاجتماعية وترقية العمل، لتقريرها أن للبشر جميعاً، بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، لهم الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص، وأن التمييز في العمل لأي سبب آخر يشكل إنتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بالتالي وفقاً لأحكام الصكوك الدولية الشارعة والمفسرة في معنى الظروف المناسبة، عدم تقييد المساءلة والملاحقة القضائية بمدى زمني لرفع الدعوى أمام القضاء.


(2) قرار محكمتكم الموقرة بالنمرة:م د/ق د/199/2013م بالنسبة للقرار الوزاري وأخذ العلم به، تطبيقه عملياً إعمالاً لأحكام المادة 24/(1، 2) قانون المحكمة الدستورية 2005م، أنشأ للطاعن وضع قانوني جديد. كما معلوم بالضرورة لعلم محكمتكم الموقرة أن القرار الوزاري وأخذ العلم به بطبيعته قرار إداري، وبالتالي لمتغيرات الوضع الجديد القائم بالنسبة للطاعن، فإن القرار الوزاري إعمالاً لنص المادة 24/(1، 2) قانون المحكمة الدستورية، يخضع لأحكام المادة 19/(4) من ذات القانون باللجوء للمحكمة الدستورية مباشرة. لاسيما القاعدة العامة في القانون، أن القرار الإداري يرتبط على نحو وثيق بالأوضاع القانونية القائمة وقت صدوره، ولذلك فإنه يُحكم على مدى مشروعيته من خلال موافقته لتلك الأوضاع من عدمه، ولكن قد يحدث 

تعديل في هذه الأوضاع لاحقاً وبأثر رجعي، يترتب عليها جعل القرار الذي صدر خلالها غير مشروع، لتعارضه مع ما أستجد من أوضاع قانونية، وهذا عين ما تقرر في أمر محكمتكم الموقرة وفقاً للسابقة الدستورية بالنمرة:م د/ق د/199/2013م بتاريخ 14/11/2014م، فيما بين النقيب شرطة/أبوزيد عبدالله صالح تكل الله/ضد/ حكومة السودان ووزارة الداخلية(غير منشورة)، وذلك لإعمال نص المادة 24/(1، 2) قانون المحكمة الدستورية 2005م، لسريان قرار محكمتكم الموقرة بأثر رجعي على أية تدبير أو إجراءات يتعرض أو تعرض لها أي شرطي(بوليس)، بإتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شرطي بموجب أحكام قانون شرطة السودان في تهمة جنائية أو محاكمته أمام محكمة شرطة تحت مظلة القانون الجنائي العام.

بناء عليه، وعلى أساس هذه القاعدة من مبادئ القانون. مقتضى تعديل الأوضاع القانونية التي صدر في ظلها قرار محكمتكم الموقرة، يكون بعث جديد لميعاد رفع دعوى الطعن الدستوري، وذلك حتى لو كان قد سبق القضاء نهائياً نظر الدعوى المرفوعة بالرفض أو بعدم القبول، وذلك لمتغيرات تعديل الوضع القانوني الجديد، بالنظر لما يستحدثه التعديل من مركز قانوني جديد بالنسبة للطاعن، لم يكن مقرراً من قبل في ظل الأوضاع السابقة، وإنسحابه على الماضي بمقتضى أثره الرجعي، ونستهدي في ذلك بالرأي الفقهي القائل بظهور المّصلحة بعد إنقضاء ميعاد الطّعن الإداري لمد سريان المواعيد لرفع الدعوى. أنظر في ذلك: نواف كنعان، القضاء الاداري، دار الثقافه للنشر والتوزيع، الطبعه الأولى، الإصدار الأول، السنة 2002، ص223، ص245.

(3) عدمية القرار الوزاري 88/2013م لصدوره بالمخالفة للقانون الموضوعي، لإنعدام السبب الموضوعي وفق القانون، لأن محاكمة الطاعن لم تكن أمام محكمة مختصة. كما أن القرار الوزاري صدر من جهة غير مختصة، لعدم صحة وسلامة التفويض بالقرار الجمهوري رقم: 2/2008م الممنوح للوزير. فعدمية القرار كإصطلاح قانوني يستخدم للتدليل على القرار المنعدم، والذي هو وكما إستقر عليه الإجتهاد، هو القرار المشوب بعيب جسيم بحيث يفقده خصائص القرار الإداري، وينحدر به إلى درجة الإنعدام، كأن يكون صادراً عن فرد أو هيئة غير مختصة أصلاً بإصداره، أو أن يصدر من سلطة في أمور هي من إختصاص سلطة أخرى، أو يصدر عن موظف ليس من صلاحيته أو من واجباته الوظيفية لإصداره.

عليه فإذا ما صدر قراراً بتلك الشكلية، فلا يكتسب حصانة قانونية ضد الإلغاء، ويحق للأفراد أصحاب الشأن الطعن به دون التقيد بميعاد طعن معين، حيث أن هذه القرارات مشوبة بعيب جسيم من عدم المشروعية. لاسيما الفقه والقضاء الإداريين إستقرا على مبدأ أن القرار المنعدم لا يتقيد الطعن فيه بميعاد زمني معين. كما تم تعريفه إصطلاحاً، بأنه القرار المشوب بعيب جسيم، بحيث يفقده خصائص القرار الإداري، وتنحدر به إلى درجة الإنعدام. بالتالي وفقاً لدعوى الطعن الدستوري من الطاعن، لجأ الطاعن لمحكمتكم الموقرة بعريضة دعواه، لإقامة دعوى الطعن الدستوري لأسبابه الموضوعية المثارة في عريضة الدعوى الإبتدائية المصرحة وفقاً لأحكام المادة 19 قانون المحكمة الدستورية 2005م.

2. عمل الطاعن بصفوف الشرطة حتى تاريخ 27/2/2015م:
لا مندوحة ولا مشاحنة في أن الطاعن لم يكن حتى تاريخ 27/2/2015م يعمل بصفوف الشرطة، لإنهاء خدمته من العمل بالشرطة بالقرار الوزاري نمرة: 88/2013م، وقد فصلنا ما بشأن القرار الوزاري من مطاعن القدح فيه لإقامة دعوى الطعن الدستوري من الطاعن. لتضرر الطاعن من القرار الوزاري، لأنه وفقاً لأحكام المواد 31، 32/(1)، 34/(3)، 35 من دستور جمهورية السودان 2005، إنتهكت حقوق الطاعن المنصوص عليها في الدستور، بحرمانه وإنتقاص حقه في العمل والمحاكمة العادلة والمنصفة والحق في التقاضي وحماية القانون.

بناء عليه، وبما أنه تم إنهاء خدمة الطاعن من العمل بالشرطة وإحالته للتقاعد بالمعاش وفقاً للقرار الوزاري (الإداري) نمرة:88/2013م. فإن الطاعن بذلك يكون قد تضرر من جراء تلك التدابير الإدارية المتخذة حياله، لإهدارها الحقوق الدستورية للطاعن، وبذلك وفقاً لأحكام المادة 20/(أ) من قانون المحكمة الدستورية 2005م، للطاعن الحق في إقامة هذه الدعوى. لأن للطاعن الصفة والمصلحة في إقامة هذه الدعوى، ولأن المسألة الدستورية مرتبطة بالمصلحة مباشرة وماسة بشخصية الطاعن، ولأن التدابير المتخذة المطعون فيها بعدم الدستورية، تطبيقها على الطاعن أخل بالحقوق التي كفلها له الدستور بصورة ألحقت به ضرراً مباشراً، وأن هذا الضرر ما ذال مستمراً لم يجبر أو يزال حتى الآن، ولأن الدعوى المقامة من الطاعن لم تسقط بالتقادم الزمني المنهي للدعوى. 

عليه لظهور مصلحة للطاعن بعد إنقضاء ميعاد الطّعن الإداري كما فصلناه أعلاه، يكون للطاعن الصفة والمصلحة في إقامة هذه الدعوى، لحماية الحق الدستوري المنتهك والحرية التي إهدرت حتى ولو لم يزاول أي عمل بالشرطة منذ تاريخ قرار إنهاء خدمته بالقرار الوزاري 88/2013م، لإستمرارية الضرر، ولقيام شرطي الصفة والمصلحة على أساس متغيرات تعديل الوضع القانوني الجديد للطاعن على النحو الذي تقدم ذكره أعلاه بشأن علم الطاعن بالقرار الوزاري، والذي فصلناه وبيناه لمحكمتكم الموقرة عالية المقام.

عليه من حيث الموضوع، نلتمس الحكم للطاعن بجميع طلباته الواردة في عريضة الدعوى.
وتقبلوا مع فائق شكري وتقديري.
مقدم الطلب:
لواء شرطة(حقوقي) د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
19/7/2015م
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع