القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون رقم ( ٣٥ ) لعام ٢٠٠٥ الناظم لعمل المصارف الإسلامية - سوريا

القانون رقم ( ٣٥ ) لعام ٢٠٠٥ الناظم لعمل المصارف الإسلامية - سوريا


رخص القانون رقم ( ٣٥ ) لعام ٢٠٠٥ الناظم لعمل المصارف الإسلامية ...
وبموجب المادة الـ ( ٩ ) منه للمصارف الإسلامية ....
تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ...
وبيعها ...
وتأجيرها ....
واستئجارها .....
بما قي ذلك ......
استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة ...
وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان ...
وذلك خلافاً للمبدأ العام ...
والمنصوص عليه في القانون رقم ( ٢٨ ) لعام ٢٠٠١ والخاص بتأسيس المصارف الخاصة ...
وخصوصاً الفقرتين ( ١ - ٢ ) من المادة رقم ( ٢٠ ) منه ....
وفي الفقرتين ( ١ - ٢ ) من المادة ( ١٠٠ ) من القانون رقم ( ٢٣ ) لعام ٢٠٠٢ والخاص بتنظيم مصرف سورية المركزي ونظام النقد والتسليف ...
والذي حرم على المصارف ممارسة مثل هذا النشاط .....
والمتعلق بالحالة موضوع السؤال ...
وعليه ....
بالأمس ثار تساؤول عن المحكمة المختصة للنظر في خلاف حول عقد تأجير لعقار ...
عقده مصرف إسلامي مع أخر ...
وذلك في معرض مزاولته لنشاطه هذا والمتعلق بالحالة موضوع السؤال ...
مفاده ....
لمن ينعقد الاختصاص للنظر في هذا الخلاف ...
هل ينعقد لمحكمة الصلح المدني ...
وذلك وفق منطوق الفقرة ( أ ) من المادة ( ٦٤ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ...
التي هي صاحبة الاختصاص النوعي للنظر في كل الخلافات الإيجارية ....
واختصاصها هذا نوعيّ ...
ومن متعلقات النظام العام ...
أم ينعقد للمحكمة المصرفية المحدثة بموجب القانون رقم ( ٢١ ) لعام ٢٠١٤ الذي نص على إحداث محكمة بداية مصرفية في كل محافظة من محافظات القطر ...
تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفاً أو مؤسسة مالية ، تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الإئتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف ....
مع الإشارة إلى أن هذا الاختصاص ...
أيضاً ...
نوعيّ ...
ومن متعلقات النظام العام ...
باعتبار القانون رقم ( ٢١ ) لعام ٢٠١٤ قال بإحداث محكمة بداية مصرفية ...
ولم يقل بتخصيص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في هذه الخلافات ...
وعليه وللجواب عن هذا التساؤول ، لا بد من مقدمة بسيطة ...
ننهيها بالنتيجة التي نرجوا أن نكون قد وفقنا في الوصول إليها ...
ـــــــــــ ـــــــــــ ...

من المعلوم كما سلف بيانه أعلاه ..
أنه ووفق منطوق الفقرتين ( ١- ٢ ) من المادة ( ١٠٠ ) من القانون رقم ( ٢٣ ) لعام ٢٠٠٢ محرم على المصارف تملك العقارات وتأجيرها أوالمضاربة عليها ...
كما أنه معلوم ووفق منطوق الفقرة الأولى من المادة ( ٢٠ ) من القانون رقم ( ٢٨ ) لعام ٢٠٠١ أن المصارف ممنوعة من مزاولة أي عمل تجاري أو صناعي أو أي نشاط أخر ...
لا يتعلق بالأعمال المصرفية ...
كما هي وبموجب الفقرة الثانية من نفس المادة ....
ممنوعة من المشاركة في المؤسسات الصناعية او التجارية او الزراعية أو الخدمية أو السياحية ...
وعليه هذه الصلاحية ممنوخة للمصارق الإسلامية ...
وذلك على خلاف المبدأ العام المعمول به فيما يخص باقي المصارف ..
وعليه المصرف الإسلامي ...
عندما يتملك العقارات ويقوم بتأجيرها ...
إنما يزاول عملاً ...
معتبراً من صلب الأعمال المرخص له بمزاولتها ....
وذلك بنص القانون كما سلف بيانه ...
ومن مراجعة بسيطة لنص المادة الأولى من القانون رقم ( ٢١ ) لعام ٢٠١٤ الذي قضى بإحداث المحاكم المصرفية ...
نجدها اشترطت التالي لكي ينعقد الاختصاص للنظر في أي خلاف معتبراً من الخلافات المصرفية :

١ ) أن تكون القضية مصرفية ... 
وتكون القضية مصرفية ...
عندما يكون أحد طرفي الخلاف 
مصرفاً ...
أو مؤسسة مالية ، تقبل الودائع ، 
وتمنح التسهيلات الإئتمانية.
٢ ) أن يكون هذا المصرف أو هذه 
المؤسسة ، مما يخضع لرقابة 
مجلس النقد والتسليف.

وعليه للوقوف على تحديد المحكمة المختصة ...
نسأل أنفسنا السؤال التالي :
هل هذه الشروط متوفرة في حالة قيام مصرف إسلامي بتأجير عقار يملكه لشخص أخر ، بموجب عقد إيجار رسمي أو غير رسمي ؟؟؟
مما لا شك فيه أن المصرف الإسلامي الذي يعمل فى الأقليم السوري ، هو مصرف مرخص حسب الأصول ...
وبالتالي هو حكماً يعمل تحت رقابة مجلس النقد والتسليف ..
ولكن ...
عقد الإيجار هذا ، والذي هو من صلب أعمال هذا المصرف الإسلامي ، المرخص له بمزاولتها ، هل هو من قبيل الودائع أو من قبيل التسهيلات الإئتمانية ؟؟؟؟
قطعاً سيكون الجواب لا !!!
فصحيح أن هذا العقد ، هو عقد إيجار وأحد طرفيه هو مصرف ، ولكن بالمقابل هو ليس من الودائع أو من التسهيلات الإئتمانية ، حتى يُقال باختصاص المحكمة المصرفية ، للنظر في أي خلاف حوله ، فهو أياً كان طرفيه ، هو عقد إيجار مثله مثل أي عقد إيجار أخر.
وبالتالي ...
أي خلاف يثار حول هذا العقد ، ينعقد الاختصاص للنظر فيه لمحكمة الصلح المدني ، صاحبة الاختصاص النوعي ، في مثل هذه الحالات ، والذي هو من متعلقات النظام العام ، وذلك وفق منطوق الفقرة ( أ ) من المادة ( ٦٤ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ....
وبالتالي هو ليس للمحكمة المصرفية ، لعدم توفر الشروط المحددة في القانون رقم ( ٢١ ) لعام ٢٠١٤ الذي حدد فيما تختص المحكمة المصرفية.

بقلم الحقوقي حسين احمد
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع