القائمة الرئيسية

الصفحات

اجتهاد في استرداد الحيازة - القانون السوري



اجتهاد واسع الطيف يلقي الضوء على العديد من الاستفسارات التي تثار حول دعوى "استرداد الحيازة" فيقول: 
((بقاء الزوجة بعد انقضاء عدتها في منزل الزوجية العائد للزوج يعتبر غصباً.

اجتهاد في استرداد الحيازة - القانون السوري

المحامي عارف الشعال

التسامح في البقاء لا يعني إنهاء حق الزوج في استرداد حيازته، لأن التسامح لا يولد حقاً مكتسباً.
لا يشترط في دعوى الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوباً باعتداء أو غصب، ويكفي أن يكون دون مبرر.
لا تتقيد الدعوى بشرط السنة عندما يكون العقار مسجلاً بالتحديد والتحرير، وليس بالتصرف.
لا مجال للمقارنة بين موقف الفقه المصري والسوري بشأن موقف الطرفين بالنسبة إلى أصل الحق والحيازة))
(نقض – ق492 – تاريخ 29/ 6/ 1999 – المحامون لعام 2000 – عدد3/ 4 – ص369)


تعتبر حيازة الزوجة للعقار الجاري بملكية الزوج شرعية بقوة القانون، لأن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته، ومن مستلزمات النفقة تأمين السكن لها.


وبمجرد تحلل الزوج من التزام النفقة تصبح حيازتها للعقار غير شرعية ويمكن للزوج استردادها منها مهما امتد زمن الاشغال.
وبالطبع ينسحب هذا المبدأ على كافة أقارب مالك العقار الذين يقطنون معه بما فيهم أولاده عندما يبلغون سن الرشد.
وبالتالي لا يشترط لهذه الدعوى أن تكون الحيازة فقدت بالغصب أو الإكراه، وإنما يكفي ألا تستند الحيازة لمؤيد قانوني.
في العقارات المحددة والمحررة لا يكسب التسامح بالإشغال حقاً مهما امتد زمن الإشغال لأنه ليس من مصادر الالتزام الخمسة، وبمجرد أن يعبر مالك عن رغبته باسترداد حيازة عقاره فيجب تلبية هذه الرغبة.

مما لا شك فيه أن هذه الدعوى يمكن رفعها ولو بعد فقد الحيازة بسنوات إذا كان العقار محدداً ومحرراً (مسجلاً في السجل العقاري) لأن الشرط الذي يلزم برفعها خلال مدة السنة محصور بالعقارات غير المحددة والمحررة، إذ من المعروف أن التقادم (الحيازة الهادئة والعلنية والمستمرة) أحد أسباب كسب ملكية تلك العقارات، فاشترطت مدة السنة لرفع الدعوى بتلك العقارات منعاً للتعارض مع هذا السبب.

من المعروف أن هناك تطابق شبه تام بين القانون المدني السوري ونظيره المصري في نظرية الالتزام والعقود المسماة، أما في الحقوق العينية والعقارات فالقانون السوري مختلف كثيراً عن المصري، وهو في هذه الناحية مطابق لنظيره اللبناني لأن مصدرهما واحد.

لذلك لا يمكن الاستقاء من الفقه أو القضاء المصري لهذه الناحية.

ناهيك عن أن دعاوى الحيازة باعتبارها من الدعاوى الأصولية الإجرائية وليست من الدعاوى الموضوعية، أي أن مصدرها قانون أصول المحاكمات وليس القانون المدني، وبما أن قانون أصول المحاكمات السوري (السابق) هو توليفة من القانون المصري واللبناني وحتى العثماني، مما لا وجه معه للقياس على القانون المصري في أحكامه.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع