القائمة الرئيسية

الصفحات

تعريف واركان وشروط دعوى الحيازة كسبب من اسباب كسب الملكية

كل ما تود معرفته عن الحيازة 

الحيازة :

تعرّف الحيازة:  بأنها ممارسة سلطة فعلية على شيء وأن تستند تلك السلطة على حق .

تعريف واركان وشروط دعاوى الحيازة كسبب من اسباب كسب الملكية


وكذلك ، عرّفت : بأنها ممارسة الشخص سلطة فعلية على شيء بصفته مالكاً أو صاحب حق عيني عليه سواء يملك الحق الذي يمارسهُ أو لا يملكه .

وأيضا عرفت : بأنها واقعة يرتب القانون عليها بعض الآثار .

وقد عرفتها المادة / 1145 / 1 من ق م ع : (الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق.) 

يرى الفقه الإسلامي ؛ أن وضع اليد ( الحيازة) دليل على الملكية حتى يظهر خلاف ذلك ، أما القانون فقد جاءت القاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية) ومن يدعي خلاف ذلك عليه بإثبات إدعاءه .

أركان الحيازة :


1- الركن المادي : وهو مجموعة الأعمال المادية التي يباشرها الشخص على الحق العيني ، كما في أستعمال الشيء واستغلاله بقصد منافعه ، وهي تكون أما مباشرة أو غير مباشرة أي بالواسطة كحيازة التابع لحساب المتبوع أو حيازة المستأجر ، وهي لاتقوم على سبيل الإباحه كأن يسكن قريب في بيت قريب لهُ أو يسوق سيارة صديق فلا يحق لهُ الإدعاء بالحيازة .

2- الركن المعنوي : يجب أن تكون لدى الحائز نية الظهور بمظهر صاحب الحق العيني أو المالك للشيء أو يحوزه لنفسه أو يحوزه لغيره كحيازة المستأجر أو المستعير أو المودع لديه ولهذا يجب أن يكون الحائز كامل الإهلية ولا يشوبه أي من عوارضها ، لكن ، يمكن أن تتوفر نية الحيازة لدى الوصي أو القيم عليهم أو لدى الشخص المعنوي من خلال منْ يمثله ، ولا يتوفر الركن المعنوي في أعمال الرخصة كمن يسقي أرضه من مياه الغير ، مثل هذا يحتاج لرخصة المالك الصريحة . 

شروط تحقق الحيازة :


1- أن تكون الحيازة مستمرة وغير منقطعة : ويتم ذلك بالاستمرار وتوالي أعمال الحيازة بصورة منتظمة دون أن تتخللها فترات انقطاع غير اعتيادية .

2- غير مشوبة بعيب الإكراه : والإكراه الذي يصيب الحيازة هو الذي يصدر من الحائز عند بدء الحيازة من خلال الغضب والاستيلاء بطرق غير مشروعه على الشيء أو التهديد بالقوة .

3- غير مشوبة بعيب الخفاء : إذا لم تكن الحيازة ظاهرة أو علنية فهي مشوبة بعيب الخفاء ، لأن الحيازة هي الظهور أمام الناس بمظهر صاحب الحق ، والخفاء يتحقق أكثر في المنقولات لسهولة إخفائها ، أما في العقارات فلايمكن أن تكون الحيازة خفية .

4- واضحة وغير مشوبة بعيب اللبس أو الغموض : أي مما لا يحتمل الشك أو التأويل أو تفسير الحيازة بأكثر من وجهه كالمرتهن والوكيل والمستأجر الذي الذي لا يعرف من أحدهم أن يريد الاستئثار بالحق لنفسه أو يحوزه لحساب غيره .

5- أن تكون قانونية : أي توفر الركنين المادي والمعنوي للحيازة كشرط لوجود وتحقق الحيازة المطلوبة قانوناً .

دعاوى الحيازة :


أولا / دعوى استرداد الحيازة : للحائز الذي سلبت منهُ حيازة العين أن يطلب من المحكمة ردها خلال سنة من تاريخ أنتزاع الحيازة وإذا كانت خفيه فمن تاريخ كشفها ، أما إذا لم تمض على حيازة المدعي سنة كاملة أو حيازة كل من طرفي الدعوى فللمحكمة أن تحكم لصالح الحيازة الفضلى ، أي التي تقوم على سند قانوني أما إذا تساوت التاريخ الأسبق فيفضل صاحب السند الأسبق فالموصى لهُ يفضل على الوارث لأنهُ أسبق .

والحيازة كواقعة مادية يمكن أن تخضع في إثباتها أمام المحكمة لكافة طرق الإثبات .

ثانياً / دعوى منع التعرض : التعرض إما أن يكون مادياً كنصب أعمدة أو مد أسلاك كهربائية أو قطع أشجار أو حصاد زرع ، وقد يكون قانونياً ، كالأنذار الذي يوجه للحائز بإزالة المحدثات أو الزرع أو تنفيذ قرار حكم على شخص حائز لم يكن طرفا في الدعوى ، ومن شروط هذهِ الدعوى ، أن تكون للمدعي حيازة لا تقل عن سنة ( م 1154 ق م ع ) لأن المدعى عليه ولو كان غاصبا إذا كان مستمراً في وضع يده على العقار بهدوء لمدة سنة زالت يد الحائز ( المدعي) وأصبح الغاصب ( المدعى عليه) حائزا يحميه القانون .

ثالثاً / دعوى وقف الأعمال الجديدة : يراد بالأعمال الجديدة وهي الأعمال المادية التي لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة ، كما لو بدأ شخص بناء حائط على مطل الجار لو تم لسد النور والهواء عنهُ .

آثار الحيازة :


أهم أثر للحيازة هو عبء الإثبات ، إذ يكفي الحائز أن يثبت واقعة الحيازة دون أن يثبت سببها فيفترض القانون أن الحائز هو صاحب الحق الذي يجوزه ، وأن الظاهر معهُ ويقف موقف المدعى عليه ، ولمن يدعي خلاف ذلك يكون في موقف المدعي ويتحمل عبء الإثبات . 

س / ما المقصود بقاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية) ، وهل يجوز أن تنطبق هذهِ القاعدة على المنقولات المعنوية ؟

ج / يفهم من النصوص القانونية أن نطاق تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ينحصر في المنقولات المادية التي يجوز حيازتها ويمكن تداولها من يد إلى يد أخرى دون الحاجة إلى أتباع إجراءات أو شكليات خاصة ، وكذلك في السندات لحاملها لأن الحق الذي يعبر عنهُ يندمج في السند نفسه ويتداول معهُ كأنه منقول ذا قيمة مالية .

ويترتب على ذلك أن هذهِ القاعدة لا تسري على ما يسمى بالمنقولات المعنوية كالمصنفات الفكرية والمخترعات والديون والسندات التي لا تنتقل ملكيتها إلا عن طريق التحويل ولا تسري هذهِ القاعدة على المنقولات المخصصة للنفع العام وذلك لأن الأموال العامة لا تصلح محلاً للحيازة .


شروط تطبيق قاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية ) :

1- يجب أن تكون الحيازة قانونية : أي بتوفر عناصرها المادي والمعنوي ، وكذلك يجب أن تكون الحيازة حقيقية بأن يكون الحائز قد حاز المنقول فعلاً ، وكذلك أن حيازة المنقولات حيازة رمزية لا تكفي لتطبيق القاعدة ، ويجب أن تكون الحيازة خالية من العيوب كالإكراه والغموض والأخفاء ، ولكن ، لا يشترط فيها الاستمرار ويشترط أن تكون الحيازة أصلية لا حيازة عرضية أي يجب أن يحوز الحائز لحساب نفسه لا لحساب غيره .

2- يجب أن تكون الحيازة بحسن نية : ينبغي لتطبيق هذهِ القاعدة أن يكون الحائز بحسن النية أب أنهُ يجهل أنه يعتدي على حق الغير أي أنهُ كان يعتقد أنهُ يتلقى ملكية المنقول إذا كان الحائز حسن النية وقت تلقي الحق ولكنهُ ، أصبح سيء النية عند بدء الحيازة فأنهُ لا يعتبر حسن النية ، ولا يجوز لهُ التمسك بقاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية) وحسن النية يفترض توافرها في الحائز ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ومسألة حسن النية متروكة لتقدير القاضي .

3- يجب أن يتوفر بالحيازة سبب صحيح : يجب أن تكون حيازة الحائز مستندة إلى سبب صحيح بشأن تملك العقار بالتقادم الخمسي ، يطبق هنا مع ملاحظة أن السبب الصحيح يفترض وجوده عكس التقادم الخمسي عند تطبيق القاعدة ، فعلى من يتمسك بالتقادم الخمسي يجب عليه إثبات السبب الصحيح وهنا السبب الصحيح يختلف عن السبب الصحيح في التقادم الخمسي من حيث التسجيل ، فأن التقادم الخمسي يشترط في التصرفات الناقلة حتى تعتبر سبباً صحيحا ، أن تكون مسجلة ، أما في قاعدة الحيازة في المنقول لا تخضع لقيد التسجيل . 

س / ما هي آثار قاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية) ؟
ج / 1- الأثر المكسب : من حاز منقولاً وتوفرت لحيازته الشروط المتقدمة فأنهُ يكتسب ملكية المنقول فوراً ، ودون حاجه إلى مدة معينة على حيازته ، فإذا رفع المالك الأصلي على الحائز دعوى الاستحقاق كان للحائز دفع الدعوى لأنهُ قد تملك المنقول ونفس السبب في حالة الغصب من الغير .

2- الأثر المسقط : أن الحيازة لا تكسب ملكية المنقول فحسب بل أيضاً تؤدي إلى سقوط التكاليف والقيود العينية التي تثقل المنقول فلو وضع الحائز يده على منقول مرهون رهن حيازة ملكه في الحال خالي من الرهن ، وهذا بخلاف العقار حيث أن الرأي في الأصل في التقادم المكسب أن يكسب الحائز ملكية العقار بالحالة التي كان عليها عند بدء التقادم ، فيكسب الحائز العقار مثقلاً بالتكاليف العينية .
أن الأثر المسقط قد يترتب مع الأثر المكسب وقد يترتب منفرداً ، في حالتين :

1- حالة مشتري المنقول من غير مالكه إذا كان هذا المنقول مرهوناً للغير .
2- حالة مشتري المنقول من مالكه دون دفع ثمن إلى البائع ثم بيعه إلى مشتري آخر يستلم المنقول وهو حسن النية أي أنهُ يجهل أمتياز البائع الأول .

س / ما هي الحالات التي تميز مسؤولية الحائز عن الهلاك ؟

ج / الحالة الأولى : الحائز حسن النية : لا يكون الحائز مسؤولاً عن هذا الهلاك ما دام يشغلهُ وفقاً كما يحسبه أنه حق لهُ ولو كان ذلك تقصيراً منهُ ، ولكن ، عليه أن يلتزم برده للمالك ما عاد عليه من فائدة بسبب هذا الهلاك أو التلف كمبلغ تأمين أو تعويض .

الحالة الثانية : الحائز سيء النية : يكون هنا الحائز مسؤولاً عن الهلاك وهذهِ المسؤولية لا تتحدد بما قد عاد على الحائز من فائدة أو نفع وأنما تقدر بالنقص الذي أصاب الشيء بسبب التلف وبما يقابله كلهُ في حالة الهلاك ولا يستطيع الحائز سيء النية التخلص من هذهِ المسؤولية إلا إذا ثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف حتى ولو كان باقياً في يد من يستحقه .

أما إذا كان الشيء يهلك أو يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه ، كهلاك الشيء لعيب به لا يد للحائز في حدوثة ولا سبيل إلى دفعه ، لأن ثبوت ذلك يعني أنتفاء علاقة السببية بين فعل الحائز وبين الهلاك أو التلف .

المصروفات التي ينفقها الحائز على الشيء المحوز والذي يفلح المالك الأصلي بأستردادها :
1- المصروفات الضرورية : ويقصد بها المصاريف التي أنفقها الحائز لحفظ العين وصيانتها من الهلاك ويكون المالك عند رد الملكية إليه ملزماً بدفع هذهِ المصاريف للحائز وتقديرها ما إذا كانت المصاريف أضطرارية أم لا ، متروك للمحكمة المختصة بالموضوع .

2- المصرفات الناقلة : وهي المصروفات التي لم تبذل من أجل دفع الهلاك أو التلف عن الشيء وأنما يقصد زيادة قيمته كتلك التي تنفق لجعل الأرض أكثر أنتاجاً في الزراعة ، فتجري فيها أحكام الألتصاق وهذهِ الاحكام تقتضي التمييز بين حسن نية الحائز أو سوء نيته .

3- المصروفات الكمالية : وهي تلك المصروفات التي لا تكون ضرورية و لا تزيد من منفعة الشيء وأنما تبذل في ابتغاء المتعة الشخصية كالزخرفة والنقوش ، فلا يلزم المالك برد شيء منها إلى الحائز ويكون للمالك طلب نزعها وأعادة الشيء إلى الحالة التي كان عليها عند بدء الحيازة كما لهُ أن يبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة للقلع . 

س / ما حكم المنقولات المسروقة التي تتم حيازتها ؟

ج / يكون في حكم المنقولات المسروقة أو الضائعة التي تتم حيازتها ، إذ أجاز القانون لمالك المنقول أو السند لحامله إذا خرج من تحت يده بضياع أو سرقه أو غصب أو خيانة أمانه ، أن يسترده من الحائز ولوكان حسن نيه ومستندا في حيازته إلى سبب صحيح وذلك خلال ثلاثة سنوات من تاريخ فقدانهُ لهُ للأسباب الموضحه أعلاه .

أن مدة الثلاث سنوات ليست مدة تقادم بل هي مدة سقوط ولهذا لا تقبل الوقف أو الأنقطاع ، أما إذا كان الحائز سيء النيه فهو لا يستطيع كسب ملكية المنقول حيازة وحدها بل بالتقادم الطويل ، ولهذا فأن للمالك رفع دعوى الاسترداد عليه طالما أن مدة التقادم العادي لم تكتمل بعد .

س/ ما هي الشروط العامة للتقادم طويل الأجل ؟


ج / الشرط الأول : الحيازة القانونية ؛ يشترط في التقادم الطويل قبل أي شيء تحقق الحيازة القانونية لأن التقادم لا يقوم إلا على أساس من الحيازة القانونية وبتوفر ركناه المادي والمعنوي وخالي من العيوب وإن وجدت فأنها لا تصلح سبباً لكسب الحق بالتقادم .

الشرط الثاني : استمرار الحيازة مدة معينة : أن المدة اللازمة للتمسك بالتقادم في القانون العراقي على نوعين للتقادم الطويل 15 سنة تسري على حيازة العقارات دون المنقولات ، أما التقادم القصير مدته 5 سنوات ، تسري على حيازة العقارات دون المنقولات ويفترض القانون في الحيازة الاستمرار وتحسب المدة بالأيام ولا يعتبر اليوم الأول من سريان التقادم بل اليوم التالي وتحسب المدة على التقويم الميلادي ويدخل في حساب المدة ما يتخللها من عطل رسمية وإذا وقع أخر يوم من مدة التقادم في يوم عطلة رسمية فالمدة تكمل باليوم اللاحق .

الشرط الثالث : أن يكون العقار أو الحق العيني على عقار غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري بأسم الحائز لأن بعكسه الملكية تثبت بالتسجيل لا بالحيازة .

الشرط الرابع : أن يدفع بالإنكار ، بمعنى أن ينكر الحائز دعوى الملكية أو الحق العيني وإلا سمعت الدعوى ضده وحكم عليه برد الحق إلى صاحبه .

الشرط الخامس : أن لا يكون ترك الدعوى لعذر شرعي وذلك العذر يعتبر سبباً موقفاً لمرور الزمان .

س/ ما هي الشروط الخاصة بالتقادم القصير أو الخمسي ؟


ج / 1- السبب الصحيح : هو تصرف قانوني يصدر من شخص غير صاحب الحق الذي يراد كسبه بالتقادم إلى الحائز بأعتباره خلفاً خاص ويكون من شأنه أن ينتقل الحق لو أنهُ صدر من صاحبه ، وكما يلي شروطه 

آ- أن تصرفاً قانونياً صادراً إلى الحائز بأعتباره خلفاً خاصاً ، يجب أن يكون السبب عملاً قانونيا وهذا الشرط الذي يجعل الحيازة في نظر الحائز مبرأة من شبهة الغصب ويجعلهُ خلفاً خاصاً .

ب – أن يكون التصرف بطبيعته ناقلاً للملكية أو الحق العيني لو أنهُ صدر من المالك أو صاحب الحق العيني ، ومن هذهِ التصرفات هي البيع والهبة والعقود المنشئة لحق أنتفاع أو إرتفاق وأما العمل القانوني ليس من شأنه نقل الملكية أو الحق العيني وكما أن السندات الكاشفة والمقررة للملكية أو الحق العيني لا تعتبر سبباً صحيحاً لأنها ناقلة للحق .

ج – أن يكون التصرف صادرا من غير مالك، يشترط هنا أن يكون التصرف صادراً من غير مالك أو صاحب الحق العيني محل الحيازة وإذا صدر هذا التصرف فيكون لا حاجة للبحث في التقادم ويجب أن تكون حيازة المتصرف قانونية أو عرضية أو قائمة على الغصب .

2- حسن النيه : يشترط لسريان التقادم أن تقترن الحيازة بحسن النية ويعد الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنهُ يعتدي على حق الغير أي أن يعتقد أنهُ يتلقى الحق من صاحبه وينبغي أن يكون أعتقاد الحائزسليماً تاماً لا يشوبه أدنى شك وأيضاً إذا كان الحائز يعلم أن ملكية العقار محل نزاع أمام القضاء أو إذا كان يعلم بأن منْ تصرف إليه بالعقار لم يؤدي الثمن لمن أشتراه منهُ وكذلك أن معيار حسن النية هو معيار شخصي يراعى فيه أعتقاد الحائز نفسه وقد ينتفي حسن النية إذا كان الحائز قد أغتصب الحيازة بالإكراه من غيره ولو أعتقد أن لهُ حق في الحيازة وأن حسن النية أو سوءها هي مسألة واقعية واقعية يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على قضاءه في ذلك .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. اركان الحيازة
    انواع الحيازة

    الحيازة العرضية

    الحيازة في العقار

    الحيازة في الفقه الاسلامي

    الحيازة القانونية

    بحث عن الحيازة doc

    دعاوى الحيازة الثلاث

    قانون الحيازة العقارية

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع