القائمة الرئيسية

الصفحات

القيود التي ترد على حق الملكيه

بقلم الحقوقي رمثان حسين مطير التميمي 

حق الملكيه حق يتمتع به المالك .. لكن هذ الحق يخضع لمختلف القيود التي تمليها المصلحه العامه والتضامن الاجتماعي والقانون له الحق في تقييد حق الملكيه .. وهناك قيود اداريه في حدود معينه ...؟

القيود التي ترد على حق الملكيه


وللأهمية الموضوع نشير الى اهمية هذه القيود ....

1- نزع الملكيه للمنفعه العامه .. قضت الماده ( 1050 ) ق م ع .. (( لايجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقه التي يرسمها . ويكون مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما ))

2- وقضت الماده لاولى من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 19811 وضعت اسس موحده للتعويض العادل عن العقارات المستملكه تضمن حقوق اصحابها مع وضع ضوابط وضمانات .

3- عدم جواز نزع الملكيه الخاصه الا للمنفعه العامه .

4- يجب ان يكون تعويض عادل .. فالمصادره المجانيه غير جائزه قانونا .

5- يشمل التعويض عن الاراضي الزراعيه والبساتين والعقارات السكنيه والصناعيه والتجاريه والاراضي المملوكه بموجب حق التصرف .

6- اما الاجراءات التي حددها قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 19811 .. ويعتبر قانون خاص .. والقانون الخاص يقيد القانون العام ..
7- الاستملاك الرضائي .. الماده 4 و 5 .. الى ... الماده 8 من قانون الاستملاك حددت اجراءات الاستملاك الرضائي التفاوض بين المستملك والمستملك منه ..وتشكل هيئة تقدير .. اذا تم التوقيع على قرار هيئة التقدير من قبل الاعضاء والمستملك والمستملك منه يكون قرارها ملزم وبات .. وفي حالة عدم الاتفاق يكون القرار ملغي لاأثر له .. 

8- الاسنملاك القضائي .. الماده 9 و الماده 211 من قانون الاستملاك .... تتقدم الجهه المنتفعه للأستملاك للمنفعه العامه . بطلب الى محكمة البداء .. بأستثناء الاغراض العسكريه .. تقوم المحكمه بتعين موعد للنظر بالطلب خلال 10 ايام .. تجري الكشف من قبل للجنه فنيه مختصه وبحضور المستملك والمستملك منه . وتقوم بتقدير التعويض .. من قبل للجنة التقدير التي يرأسها قاضي البداء ..ويكون قرارها خاضع للطعن ..؟ وملزم بعد النفاذ ..

9- الاستملاك الاداري .. الماده 22 الى255 من قانون الاستملاك ..اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه عائديته للدوله يجري استملاكه اداريا . ويحدد التعويض بأتفاق الطرفين . ويكون قرار للجنة الاستملاك ملزم ..

10- الاستيلاء المؤقت . المواد 26 الى الماده 288 من قانون الاستملاك .. الباعث لهذا الاستيلاء الحالات الطارئه كالفيضانات وتفشي الوباء والحروب يتم الاستيلاء المؤقت بشرط اعادته الى صاحبه بالحاله التي كان عليها وتحمل مسؤولية اية ضرر بتعويض تقدره هيئة التقدير . واذا استمر الاستيلاء اكثر من سنتين يحق للمالك ان يطلب من المحكمه استرداده مع التعويض ..

11- القيود القانونيه للمصلحه الخاصه ... 


12- هناك قيود على الملكيه عندما تحصل تعارض حق الملكيه مع مصلحه خاصه . تكون تلك المصلحه اولى بالرعايه . والموازنه بين مصلحتين خاصتين . ترجح المحكمه احدهما على الاخرى للرعايه الاولويه .. مثل حق المياه وحق الارواء وحق المرور وحق المسيل وحق الشرب وحق الجوار .. بموجبها يتم ترجيح حق المصلحه والضرر والمنافع والهواء والضياء والضرر غير المألوف والضرر الفاحش مع مراعاة نص الماده (7) ق م ع نظرية التعسف في استعمال الحق ..

13- التعويض ..التعويض الذي يقرره القانون تعويض عيني وتعويض نقدي بموجب الماده 29 استملاك مثلا تعويض الارض بأرض ضمن حدود الوحده الاداريه اما اذا كان عقار سكني صناعي تجاري عرصه . يكون التعويض نقدي من قبل للجنة التقدير العقارات ويكون مجزي ...

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع