القائمة الرئيسية

الصفحات

تعليق على قرار قضائي جنائي

تعليق على قرار قضائي جنائي
تعليق على قرار قضائي جنائي
ملتقى الفكر القانوني 

أولاً :- اصدرت محكمة جنايات اربيل /٢ بعدد الدعوى ١٣٦/ ج/٢٠١٣ في ٢/١١/٢٠١٤ قرارها بادانة المتهم ( ك-أ- ب) عن تهمتين الاولى وفق المادة ( ٤٠٦/١/د) من ق ع لقتله والدته ( ش-ح) عمداً بطعنها بالسكين والثانية وفق المادة ( ٤٠٦/١/ز) ق ع لقتله شقيقته ( ش-ح) عمداً وذلك طعناً بالسكين اثر خلاف اني بين الطرفين وحكمت عليه عن كل تهمة بالاعدام شنقاً حتى الموت تنفذ بالتعاقب وغير ذلك من القرارات الفرعية الاخرى ،

التعليق 

ثانياً:- فيما يتعلق بالاجراءات :- 


لوحظ ان قاضي التحقيق احال المتهم على اللجنة الطبية لفحص القوى العقلية للمتهم لتحديد مسؤوليته ، وقد ورد اجابة اللجنة الطبية بالايجاب كونه عند الفحص سليم القوى ، 

ان هذا الاجراء من لدن قاضي التحقيق جاء بشكل ناقص ذلك ان الفحص الطبي لم يتناول كافة الجوانب القانونية المشار اليها في المادة ٢٣١ و٢٣٢ من الاصول الجزائية حيث كان المقتضى ان ينصب اسئلة المحكمة على فحص الحالة القلية والنفسية للمتهم لتحديد مسؤوليته الجزائية وماذا كان يقدر مسؤولية اعماله بتاريخ وقوع الجريمة وهل باستطاعته الدفاع عن نفسه ليتسنى للمحكمة اصدار القرارات اللازمة على ضؤ احكام المادتين المشار اليهما ، غير ان محكمة التحقيق لم تنتبه الى ذلك كما فات ذلك ايضاً على محكمة الجنايات اذ كان باستطاعتها تلافي ذلك النقص من جانبها حسب الصلاحيات المقررة لها في القانون ، ذلك ان ظروف ارتكاب المتهم للجريمتين وصلة المجنى عليها به والاسباب التافهة التي دفعت بالمتهم الى ارتكابها كلها مبررات معقولة للتأكيد على ذلك الفحص سيما انه من ضمانات الدفاع للمتهم والتي اكد عليها الدستور والقوانيين الوضعية الاخرى ذات العلاقة ،


ثالثاً:- فيما يتعلق ببعض المسائل القانونية :- 

لوحظ ان المحكمة اجرت محاكمة المتهم عن تهمتين باعتبار انه ارتكب جريمتين مستقلتين كل جريمة لها كيانها المادي الخاص بها يعني هنالك تعدد حقيقي للجرائم وكيفت تهمة قتل المتهم لوالدته وفق المادة ٤٠٦/ د ق ع اي جريمة قتل الاصول ووجهت التهمة بموجبها وادانة المتهم عنها وفرض عقوبة الاعدام عليه هو اتجاه صحيح من حيث التكييف القانوني ومن حيث العقوبة اذا ماثبت سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة وتمكنه من الدفاع عن نفسه ، كما انها كيفت جريمة قتل المتهم لشقيقته وفق المادة ٤٠٦/ ز من ق ع هذه المادة لاتجد لها حضوراً الا في حالة ارتكاب المتهم لجريمة قتل عمد بسيطة واقترانها بجريمة قتل عمد بسيطة اخرى او الشروع فيها مع توفر الشروط القانونية الاخرى في حين ان هذه الشروط غير متحققة في تهمة قتل الشقيقة واذا كان تفسير المحكمة بانها مقترنة بجريمة قتل المتهم لوالدته فهذا غير صحيح لان المحكمة اجرت محاكمته عن تلك الجريمة بشكل مستقل ولايجوز محاكمته ثانية في التهمة الثانية لاننا نكون امام واقعة محاكمة الشخص عن جريمة واحدة مرتين 

يضاف الى ذلك ان الاقتران ينعدم اذا كان احدى الجريمتين التي ارتكبها المتهم محملة باي ظرف من الظروف المشددة الواردة في البند ١ من المادة ٤٠٦ ق ع وهذا ما هو متحقق في جريمة قتل المتهم لوالدته التي هي من اصول المتهم والتي تكون محكومة بنص الفقرة ( د) من البند ١ من المادة ٤٠٦ ق ع . يضاف الى كل ماتقدم بان عقوبة الاعدام اذا ما اجتمعت مع العقوبات الاخرى فان تنفيذها يجعل من تنفيذ العقوبات الاخرى بالتعاقب مستحيلاً لذا يتعين على المحكمة المحترمة ملاحظة ذلك عند اصدارها لاحكامها
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع