القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث شامل عن مفهوم الحقوق الماليه

بحث شامل عن مفهوم الحقوق الماليه

بحث شامل عن مفهوم الحقوق الماليه
بحث شامل عن مفهوم الحقوق الماليه

بقلم المحامية تمارا الطائي
ياترى ماهي انواع الحقوق الماليه 
التي يمكن ان نمتلكها في هذه الحياه:


بدون الدخول في تفاصيل تقسيمات هذه الحقوق فهي كالآتي:

١- حق الملكيه ٢- حق التصرف ٣- حق العقر ٤- حق المنفعه٥- حق الاستعمال٦- حق الاستغلال٧- حق السكنى ٨-حق المساطحة٩-حق الارتفاق.

ولكن ما ذَا يعني بأختصار كل حق من هذه الحقوق :

الجواب:
١-حق الملكيه: اذا تكلمنا عن الملكيه فذلك يعني ان هنالك اما شيئا او مالا يقرر القانون لشخص ما سلطه عليه .
عرفت الماده ١٠٤٨من القانون المدني العراقي حق الملكيه بقولها :( الملك التام من شأنه ان يتصرف به المالك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعه واستغلالا فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.

اما بقيه الحقوق فهي عباره عن حقوق متفرعه عن حق الملكيه:
٢- حق التصرف:اشارت الى هذا الحق الماده ١١٦٩٩مدني عراقي:(حق التصرف حق عيني أصلي يخول صاحبه الانتفاع بالاراضي الأميريه بهدف استغلالها واستثمارها تحقيقا للنفع العام ).

٣-حق العقر: وهو حق عيني عقاري يثبت للشخص على ارض يخوله استيفاء جزء من غلتها .

٤- حق المنفعه: فهو الحق في الانتفاع بأشياء مملوكه لآخر ، كما ينتفع بها المالك نفسه ، ولكن بشرط المحافظة على كيانها . 
اما حقي الاستعمال والاستغلال..
حيث ان لصاحب حق المنفعه باعتباره منتفعا ، حقان هما: الحق في استعمال الشئ والحق في استغلاله م ١٢٥٢ مدني عراقي.

٥- حق الاستعمال: فللمنتفع ان يستعمل الشئ وتوابعه ، وان يستعمله بحسب ما أعد له ويلتزم بالمحافظه على الشئ ورده الى صاحبه عند انتهاء حق المنفعه .

٦- حق الاستغلال: م ١٢٥٢ مدني ... الاستغلال هو الحصول على ثمار الشئ وغلته . 
وحق الاستغلال هو الميزه الرئيسه التي يخولها حق المنفعه لصاحبه.

٧-حق السكنى : نصت الماده ١٢٦٢ مدني عراقي ( نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق وأسرته في خاصه أنفسهم ). فحق السكنى يتقيد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في خاصه أنفسهم بينما لصاحب حق المنفعه ، ان ينتفع بالشئ بنفسه كما له ان يؤجره او ان يعيره .

٨- حق المساطحة: هو حق عيني يخول صاحبه ان يقيم بناء او منشأت اخرى غير الغراس على ارض الغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض ويحدد هذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته ( م١٢٦٦مدني).

٩- حقوق الارتفاق: عرفت الماده ١٢٧١مدني عراقيهذا الحق بانه :حق يُحد من منفعه عقار لفائده عقار غيره يملكه مالك اخر.مثال ..(الممر الذي يفصل بين عمارتين) . فالارتفاق قيد يتقررعلى عقار يسمى العقار الخادم لمصلحه عقار اخر يسمى العقار المخدوم.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع