القائمة الرئيسية

الصفحات

حكمان لمحكمة القضاء الادارى وفتوى لإدارة الفتوى و التشريع

حكمان لمحكمة القضاء الادارى وفتوى لإدارة الفتوى و التشريع
حكمان لمحكمة القضاء الادارى وفتوى لإدارة الفتوى و التشريع

لا يجوز إسترداد المبالغ التي تم صرفها للعامل نتيجة لتسوية حالته ... اونتيجه لصدور حكم نهائى الغى الحكم الذى قرر هذه المستحقات 

سبق لمحكمة القضاء الادارى ان اصدرت عدة احكام قالت فيها أنه طالما كانت التسوية التي أجريت للعامل على سبيل الخطأ قد تمت دون تدخل منه فإنه لا يحق لجهة الإدارة أن تقوم باسترداد ما تم صرفه له بدون وجه حق نتيجة هذه التسوية وذلك حتى لا تضطرب حياته ويختل أمر معيشته هو وأسرته ، وان ذلك كله منوط بتوافر شرط حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره من الجهة الإدارية 
في هذا المعنى محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 4118 - لسنة 1 قضائية - تاريخ الجلسة 233-11-2004
وحكم محكمة القضاء الادارى – الدائرة الثانية الدعوى جلسة 4/7/2009م 0

كما افتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بانه فإذا ما قامت جهة الإدارة بصرف مبالغ مالية للعامل بصفة مرتب وكان الصرف تنفيذاً لحكم قضائي تم إلغاؤه ولم يقترن هذا بسعي غير مشروع من العامل أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية، فإن دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإداري وقواعد العدالة التي تمثل شأناً عظيماً في فروع القانون عامة والقانون الإداري خاصة والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة وما تقتضيه من رعاية عمال المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم حتى ينخرطوا في خدمة المرفق أمنين مطمئنين يعطون أفضل ما عندهم، فكل أولئك يقتضي القول بأن يسترد من العامل ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق أثر حكم قضائي تم إلغاؤه، حتى لا تضطرب حياة هذا العامل ويختل أمر معيشته وأسرته اختلالا شديداً، ولاغرو أن ذلك كله منوط بتوافر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية سداً لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة، فإذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة فينهض حق جهة الإدارة في الاسترداد من العامل لرد قصده عليه وتفويتاً لباطل مسعاه، فضلاً عن المساءلة التأديبية للعامل ولمن تسول له نفسه أن يعطي أو يأخذ غير المستحق من أموال المرفق الذي يعمل به غشاً أو مجاملة، ومرد الأمر في ذلك إنما يكون في ضوء كل حالة واقعية وفقا لظروفها وملابساتها. 

ولا يحاج في ذلك بأن أحكام القانون المدني تقضي بالتزام من أخذ مبالغ بغير وجه حق يردها، ذلك أن علاقة الدولة بالعاملين بها كما سبق القول علاقة تنظيمية تدور في فلك القانون العام وتخضع لأحكامه ولا يسري عليها بالضرورة كل ما يسري على روابط القانون الخاص.

إدارة الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم 0 - لسنة 2010 - بتاريخ 07-06-2010 
تاريخ الجلسة 07-06-2010 رقم الملف 219/ 64 رقم الصفحة 1177

(: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 76 بتاريخ 27/1/20077 ملف رقم 86/4/1572 بجلسة 24/1/2007، وراجع أيضا: فتواها رقم 426 بتاريخ 11/7/2001 ملف رقم 86/3/989 بجلسة 16/5/2001).

يحيى سعد المحامى
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع