القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة أنواع المسؤولية حسب مصدر الحق في اطراف عقد التامين

أنواع المسؤولية حسب مصدر الحق في اطراف عقد التامين

بحث ودراسة أنواع المسؤولية حسب مصدر الحق في اطراف عقد التامين
بحث ودراسة أنواع المسؤولية حسب مصدر الحق في اطراف عقد التامين


محاضرات للمحامي وسام الحوامدة
محاضرات في المسؤولية وانواعها ...



انواع المسؤلية:

  • المسؤولية القانونية .
  • المسؤولية العقدية .
  • المسؤولية التقصيرية .


-وفي الاسئلة تختلف الاجابة عندما يطلب منك السؤال ما هي نوع المسؤولية عنه عن السؤال ما هو مصدر الحق !

مثلا ....الاطراف :
  • المضرور .
  • شركة التأمين .
  • المؤمن له ( السائق أو مالك) .
  • المستفيد .


-المادة (256) مدني : ( كل اضرار بالغير يلزم فاعله و لو غير مميز بضمان الاضرار ) .


المادة (3)من نظام التأمين الالزامي : (تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الاضرار التي تتسب بها المركبة المؤمنة لديها تأمينا وفقا لاحكام هذا النظام و بنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في احدا الضرر ).

-العقد :
العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .


-القانون كمصدر للحق


القانون :

القانون

الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها .


والقانون يكون مصدرا اما مباشرا للحق أو غير مباشر وهنا نحن نتكلم عن المصدر المباشر.


أي ان الالتزامات يحددها القانون وكيفيتها ووقتها ونوعها وقيمتها ...ومنها حق مراجعة المضرور لشركة التامين هو مصدره القانون .


نص المادة 13(ا-...يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد عن مسؤولية شركة التامين .....


ب-يحق للمتضرر مطالبة شكة التامين مباشرة بالتعويض عن الاضرار ....)


سريان العقد :أي هل نحن خلال المدة العقدية ام لا ؟


-في حال وقوع حادث يجب ان نلفت النظر اولا انه هل الحادث وقع ضمن مدة سريان عقد التأمين ام لا :


اولا: في حال كانت خارج المدة:


حينها يعود المضرورعلى المالك من باب مسؤولية حارس الاشياء وكما نصت المادة 219 من القانون المدني الاردني :( كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة من ضررها أو الات ميكانيكية يكون ضامنا لما تحدثه من ضرر ..).


-وعلى السائق عن الفعل الضار .وهنا لامسؤولية على شركة التامين لان المركبة غير مغطاة أصلا بعقد التامين .


الاستثناء :


-ينص القانون على مسؤولية شركة التامين حتى لو انتهى عقد التامين ويجب عليها التعويض في حالة فريدة وهي التامين الواقع على السيارات الاجنبية التي تدخل للاردن وتقوم بالتامين من مراكز حدودية ولكنها تبقى داخل المملكة ويتجدد عقدها تلقائيا وبالتالي تكون المؤمنة مسؤولة عن جبر أي ضرر يحدث للغير وعندما تخرج السيارة من الحدود تتم محاسبتها على قيمة التجديدات .


ثانيا :خلال سريان عقد التامين :


اما في حال كانت ضمن مدة سريان مدة العقد التأميني فإنه :



يحق للمضرور الرجوع على شركة التأمين من باب المسؤولية القانونية التي منحها اياه نظام التأمين الالزامي و قانون السير وتكون مسؤولية التأمين محصورة ضمن السقف المتفق به بالوثيقة ,والنظام , و يجوز ايضا الرجوع على المؤمن له مباشرة أو السائق عما زاد عن حدود المسؤولية للشركة.


يحق للمضرور الرجوع على المؤمن له ان كان هو نفسه السائق و تكون المسؤولية تقصيرية وان كان المالك فقط دون ان يكون المالك في ساعة الحادثة هو السائق و تكون المسؤولية قانونية .


وفي جميع الاحوال يجوز للمضرور الرجوع على السائق و المالك و شركة التأمين معا حيث انهم مسؤولون عن جبر الضرر بالتكافل و التضامن .


المؤمن له أو المستفيذ يحق له الرجوع على شركة التامين ضمن المسؤولية العقدية فيما بينهم .



*حالات رجوع المؤمن-شركة التامين - على المؤمن له والسائق قانونية وعقدية منها :


1.إدلاء المؤمن له عند إبرام عقد التأمين ببيانات كاذبة أو إخفائه لوقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين. وفي هذه الحالة تتحمل شركة التأمين إثبات ذلك أمام القاضي حتى يتسنى له الرجوع على المؤمن له.

22.استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفترها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.

33.إذا ثبت أن قائد المركبة - سواء كان المالك المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها- قد ارتكب الحادث وهو في حالة غير طبيعية نتيجة تناول مواد مسكرة او مخدرة.

44.قيادة المؤمن له للمركبة أو شخص آخر يسمح له بقيادتها دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة لنوع المركبة.

5.إذا ثبت أن الوفاة او الإصابة قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار.

66.مخالفة السيارة لشروط الامن, وهو من ضمن القيود والواجبات التي تتضمنها وثائق التأمين.


8.قيادة المركبة بسرعة تزيد عن السرعة المسموح بها , وهو أحد الشروط التي تتضمنها وثيقة التأمين.

99.تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء, وهو أحد الشروط التي تتضمنها وثيقة التأمين.


256مدني :هي الاساس القانوني للمسؤولية التقصيرية (وكمصدر للحق تسمى الفعل الضار)

-كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر .-


اركان المسؤولية :في المصري والفرنسي :


  • 1-الخطأ.
  • 2-الضرر.
  • 3-العلاقة السببية بين وقوع الخطأوحصول الضرر .


وسنتكلم عن شروطهم في المحاضرة القادمة باذن الله .


اركان المسؤولية في الفقه الاسلامي والاردني :



الاضرار (افعال )وهو الفعل والنتيجة.فعل وليس خطأ أي مفهوم اوسع من الخطا لان كل خطأ فعل وليس كل فعل خطأ وقولنا أي فعل يسبب ضرر بالاردني يشمل المميز وغير المميز المدرك ام لا وحجم الضرر قل ام كثر وللخطأ تعريف واضح ضيق.

العلاقة السببية بين الفعل والضرر .

-اما المسؤولية العقدية :

  • 1- خطأ(مخالفة احد المتعاقدين تعهداته التعاقدية ومخالفة شرط أو اكثر من شروط العقد )
  • 2-ضرر يحدث للمتعاقد الاخر نتيجة مخالفة الطرف الاخر .
  • 3-علاقة سببية .

محاضرات للمحامي وسام الحوامدة - طباعة ومراجعة المحامية المتدربة دانية قريوتي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع