القائمة الرئيسية

الصفحات

سؤال وجواب في الأحوال الشخصية - سلسلة التوعية الآسرية

سؤال وجواب في الأحوال الشخصية - سلسلة التوعية الآسرية

سؤال وجواب في الأحوال الشخصية - سلسلة التوعية الآسرية
سؤال وجواب في الأحوال الشخصية - سلسلة التوعية الآسرية


اعداد المحامي حسان رمضان 

الجزء الأول:
(الخطبة)

ما هي الخطبة وهل يجوز العدول عنها؟

الخطبة هي طلب الرجل التزوج من إمرأة تحل له شرعاً ، وقد اعتبرها القانون وعداً بالزواج لذلك آجاز لكل من الخطيبين العدول عن وعده.

.......
هل تجوز خطبة المرأة المعتدة؟

لا يجوز ذلك حتى إنقضاء عدتها سواء كانت عدة طلاق رجعي أو بائن أو وفاة ، ولكن يجوز التعريض للمعتدة من وفاة فقط بخطبتها.

......
هل تجوز خطبة القاصر؟

نعم يجوز ذلك بموافقة وليها.

.....
هل يحوز للخاطب استرداد المهر الذي دفعه نقداً لمخطوبته إذا رغب بالعدول عن الخطبة؟

نعم يحوز له ذلك ، لأن الخطبة وعد بالزواج وليست عقداً ، والمهر لا يثبت للزوجة إلا بالعقد.

......
إذا كانت المخطوبة قد اشترت بهذا المهر جهازاً وقام الخاطب بالعدول عن الخطبة فهل تلزم الزوجة بإعادة مثل المهر أم تسليم الجهاز؟

للمخطوبة هنا الخيار أما إعادة مثل المهر أو تسليم الجهاز.

.....
هل يتغير الأمر فيما لو كانت المخطوبة هي من عدلت عن الخطبة؟

نعم يتغير الأمر ، فهنا يجب على المخطوبة إعادة مثل المهر أو قيمته ولا يجوز لها إلزام الخاطب بالجهاز.

......
ما هو حكم الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته أثناء الخطبة إذا عدل عن خطبتها؟

تأخذ حكم الهبة وبالتالي يجوز للواهب الرجوع فيها سندا لأحكام المادة ٤٦٨ من القانون المدني التي أجازت للواهب الرجوع في الهبة إذا كان يستند إلى سبب مقبول ولم يرتكب خطأ.
وأكدت محكمة النقض ذلك بالقول:
( استقر الاجتهاد على أنه من حق الخاطب استرداد ما قدمه من هدايا أثناء فترة الخطوبة إذا لم تقترن الخطبة بالزواج وإذا لم يكن هو السبب في فسخ الخطوبة).
نقض ٣٩٠/٧١٢ تا ١٩٩٥/٣/٩
كما أجازت الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها ٢٠/١٦٩ تاريخ ١٩٩٩/٢/١١ للواهب الرجوع في الهبة ، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز طلب الترخيص من القضاء بالرجوع في الهبة إذا قام عذر مقبول لدى الواهب .

......
هل يجوز للمخطوبة مطالبة الخاطب بالتعويض لمجرد العدول عن خطبتها ؟

لا يجوز لها ذلك لأن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج وليست عقد حتى يمكن المطالبة بالتعويض جراء فسخه كما ان القانون أجاز لكل من الخطيبين العدول عن الخطبة ولا تعويض على من استعمل حقه.

.....
هل يجوز للمخطوبة المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي عن افعال قام بها الخاطب الذي عدل عن خطبتها؟

أجازت ذلك محكمة النقض بقرار صادر عنها عام ١٩٣٩ فقالت:
(١- الخطبة ليست بعقد ملزم.
٢- مجرد العدول لا يكون سبباً موجباً للتعويض.
٣٣- إذا إقترن بالعدول عن الخطبة أفعال آخرى الحقت ضرراً بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض على اساس المسؤولية التقصيرية).
فالتعويض هنا ليس لمجرد العدول عن الخطبة وإنما عن الافعال التي رافقت العدول وألحقت ضرر بالمخطوبة.

......
قريباً ..الجزء الثاني
(الزواج)

حقوق النشر محفوظة©
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع