القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي

بحث التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي
La prénotation sur ordonnance

بحث التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي
بحث التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي

 أ ـ مفهوم الأمر القضائي


يقصد بالأمر القضائي في مفهوم الفصل 855 أعلاه ،ذلك الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بهذه الصفة ، وليس بصفته قاضيا للمستعجلات ، يخول بمقتضاه للمحافظ بإجراء تقييد احتياطي في السجل العقاري ضمانا لحق محتمل يدعيه الطالب ، ولا يدخل هذا الأمر في إطار ما تضمنه الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات لأن هذا الأخير نص عام.


 ب ـ مسطرة الحصول على أمر قضائي بالتقييد الاحتياطي


ـ تقديم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص متضمنا للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة لرفع الدعاوى ، وذلك اعتمادا سواء على مقال مكتوب أو تصريح يدلى به محام مقبول للترافع ، أو موظف عمومي متى تعلق الأمر بالدولة على الخصوص .
ـ يجب أن يتضمن المقال أو المحضر موضوع الدعوى ، والوقائع ، والوسائل المثارة ، مع إرفاقه بالمستندات التي تثبت الحقوق المحتملة للطالب .


ج ـ مفعول التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي


يحدد مفعول التقييد الاحتياطي بناء على الفصل 86 المشار إليه آنفا في 3أشهر ابتداء من تاريخ صدوره عوضا عن 6 أشهر التي كان معمول بها قبل التعديل ، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق ، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة شريطة تقديم دعوى في الموضوع ، ويستمر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي .

وهذا يعني أن المستفيد ملزم بالإدلاء بشهادة عقارية تثبت القيام بهذا الإجراء تحت طائلة التشطيب على التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع