القائمة الرئيسية

الصفحات

المرشد القانوني : المسطرة أمام قاضي التحقيق لا تعتبر دعوى عمومية لإيقاف الدعوى المدنية

المرشد القانوني : المسطرة أمام قاضي التحقيق لا تعتبر دعوى عمومية لإيقاف الدعوى المدنية

المرشد القانوني : المسطرة أمام قاضي التحقيق لا تعتبر دعوى عمومية لإيقاف الدعوى المدنية
المرشد القانوني : المسطرة أمام قاضي التحقيق لا تعتبر دعوى عمومية لإيقاف الدعوى المدنية

سؤال القارئ: طالبني أحد الأشخاص بأداء مبلغ 200 مليونا مؤسسا دعواه أمام المحكمة الابتدائية باعتراف بدين. ولقد طعنت في هذا الاعتراف بالزور الأصلي أمام قاضي التحقيق في شكل شكاية مباشرة مع المطالب المدنية، وباشر التحقيق بشأنها. فهل المسطرة أمام قاضي التحقيق وسريان الإجراءات بشأنها، دعوى عمومية موجبة لإيقاف البت أمام القضاء المدني إلى حين الانتهاء من المسطرة الجنائية؟

المرشد القانوني:

الأصل انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية واستقلالية القضاء الجنائي عن القضاء المدني.
واستثناء من هذه القاعدة، قررت المادة 100 من قانون المسطرة الجنائية وجوب وقف المحكمة المدنية البت في النازلة المعروضة عليها إن تمت إقامة الدعوى العمومية بشأن السبب نفسه والأطراف والموضوع.

وبصد هذه العلاقة، قرر القضاء القواعد التالية:

أولا: إن مجرد تقديم شكاية إلى النيابة العامة لا تنزل منزلة الدعوى العمومية الموجبة لوقف الدعوى العمومية.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

« لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يجب على المحكمة المدنية أن ترجئ حكمها في الدعوى في انتظار البت النهائي في الدعوى العمومية، إن كانت هذه الدعوى جارية، ولذلك فإن من شروط إيقاف البت أن تكون هناك دعوى عمومية جارية فعلا، وأن مجرد تقديم شكاية لا يغني عن توفر الشرط المذكور، ولا يمكن أن تقوم سندا قانونيا لإيقاف البت، ولذلك فإن ما علل به القرار بشأن طلب إيقاف البت من أن مجرد تقديم شكاية في هذا الشأن، لا يوقف البت في الدعوى الحالية يبقى تعليلا كافيا ويكون القرار بذلك غير خارق لحقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس». 
قرار محكمة النقض عدد:1673 المؤرخ في:24/05/2006 ملف مدني عدد: 20/1/3/2005
ثانيا: يتعين على من يتمسك بوقف الشكاية الإدلاء بمآلها تحت طائلة صرف النظر عن طلب إيقاف البت.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« لكن فضلا عن أن مقتضيات الفصل 1099 من قانون المسطرة المدنية، إنما تنطبق إذا قدمت لمحكمة أخرى في الموضوع نفسه دعوى أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى. فإن الذي يوجب إيقاف البت طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية هي الدعوى الجنحية، لا مجرد تقديم الشكاية، وبذلك فإن القرار حين أجاب عن الطلب بأنه «تم إخراج القضية من المداولة بناء على طلب نائب المستأنف وأدرجت بعدة جلسات وكلف دفاع المستأنف عليها بالإدلاء بمآل الشكاية لجلسة 4-12-2000 والتمس أجلا لذلك وكذلك بجلسة 11-12-00 بها اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيها مما يكون معه القرار غير خارق للفصول المستدل بها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.» 

قرار محكمة النقض عدد:2742 المؤرخ في : 1-10-2003 ملف مدني عدد 2506-1-1-2002 
ثالثا: و لا يسمح طلب إيقاف البت إلا إذا اتخذ موضوع الدعوى المدنية و الدعوى الجنائية.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

وجاء في قرار آخر ما يلي:

« لكن حيث وإن كانت قاعدة الجنائي يعقل المدني مقررة بمقتضيات الفصل 100 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقضي في فقرته الثانية غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية، إذا كانت قد تمت إقامتها» فإن إعمالها يتطلب توافر شرط أساسي أن يكون سبب الدعويين الجنائية والمدنية واحدا أي الجريمة المرفوعة من أجلها الدعوى وأن يتخذ شخص المدعى عليه أي أن يكون المدعى عليه في الدعوى المدنية هو المتهم في الدعوى الجنحية». 
قرار محكمة النقض عدد: 1402 المؤرخ في:16/04/2008 ملف مدني عدد: 2296/1/3/2006

رابعا: تتوقف الدعوى المدنية إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية واستنفادها لجميع طرق الطعن المقررة في قانون المسطرة الجنائية بما فيها الطعن بالنقض.

« والمحكمة عندما ردت طلب الطاعنة بعلة أن القرار الجنحي المذكور، ليس نهائيا للطعن فيه بالنقض حسبما تفيده شهادة كتابة الضبط المدلى بها في الملف، مع أن النتيجة القانونية المترتبة على ما ذهبت إليه المحكمة من عدم صيرورة الحكم الجنحي المدلى به نهائيا، هو وجوب إرجاء حكمها في الدعوى المدنية في انتظار البت النهائي في الدعوى العمومية الجارية أمام المجلس الأعلى، حتى يستنفد طرق الطعن جميعا تفاديا لاحتمال تعارض الحكمين الجنائي والمدني، وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيق الفصل العاشر المشار إليه من جهة، ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق للمجلس الأعلى أن فصل فيها بمقتضى قراره السابق الصادر في النازلة من جهة ثانية مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.» 

قرار محكمة النقض عدد: 889 المؤرخ في :14/03/2007 ملف مدني عـدد ::3840/1/3/2005 غير منشور.
وجوابا على سؤال القارئ، فقد ذهب قضاء محكمة النقض في قرار حديث، إلى أن المسطرة الجاري التحقيق فيها بناء على الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المشتكي والمقرونة بالمطالب المدنية لا تقوم مقام الدعوى العمومية، ما لم يصدر بشأنها الأمر بالإحالة على المحكمة الجنحية أو الغرفة الجناية.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

« لكن حيث إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل، فإنه يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة، غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية، إذا كانت قد تمت إقامتها، ومؤداه أنه إن كانت هناك دعويان رائجتان للنزاع نفسه أمام المحكمة الزجرية والمحكمة المدنية، فإنه يلزم أن يتوقف البت في هذه الأخيرة، شرط أن تكون هناك فعلا دعوى عمومية مقامه، ولا يتحقق ذلك بتقديم شكاية مباشرة تدور حول النزاع نفسه مقرونة بمطالبة مدنية أمام قضاء التحقيق، كما هو حال الشكاية المستدل بها، طالما ان مآلها قد يكون هو الحفظ وقد تحال على جهة مختصة، وهي مرحلة لا تصل للقول بوجود دعوى عمومية تمت إقامتها عملا بنص المادة المذكورة، مما لا مجال معه للاستجابة لطلب إيقاف البت، وهذه العلة القانونية المستمدة من المقتضى المذكور والمستندة للوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس. 
قرار محكمة النقض عدد: 20/1 المؤرخ في: 16/01/2014، ملف تجاري عدد 1037/3/1/2012 غير منشور
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. تعليق المحامي ابراهيم البدوي ،،
    ان الجزائي يعقل المدني ، ولكن مجرد الشكوى الى النائب العام لا توقف الدعوى المدنية ، وأما اذا تقرر توجيه قرار الإتهام الى المحمكمة ، يجب وقف الدعوى المدنية

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع