القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة وتلخيص ماده القانون المدني عقد الايجار 3


اسئلة وتلخيص ماده القانون المدني عقد الايجار 3

------------------------------القسم الثاني اختر مما بين الاقواس ----------------

اختر الاجابه الصحيحه من بين الاقواس مع التعليل وهو غير مطلوب في الامتحان 

س1- عقد الاويجار ( عقد فوري - عقد عيني - عقد مستمر ) 

ج1- العباره رقم (33) هقد مستمر تستمر ترتيب اثاره بين المؤجر والمستاجر مادام العقد ساري ولم يحصل عليه نزاع او انتهاء او انفضاء او فسخ - انما العقود الفوريه هي البيع 

________________________________________________

س2- اذا كان الايجار مؤبدا (وقع باطلا بطلان مطلق - يكون العقد قابل للفسخ - تنقص مدته )

ج2- العباره رقم (33) تنقضص مدته - اي ان القاضي يقوم بانقاصها الي المده المعوقله وهي تكون حد اقصي 60 سنه او حس ب ما يراه القاضي 

________________________________________________

س33- الاجره التافهه تؤدي الي ( بطلان العقد بطلان نسبيا - بطلانه بطلان مطلقا - تؤدي فقط الي عدم نفاذه ج3- العباره رقم (2) لانها تكون هي والعدم سواء وافتقدا الركن فيعتبر العقد باطل بطلان مطلق اما اذا كانت بخسه اي تقترب من التناسب شئ ماء فان العقد يكون صحيحا الا اذا كان عقار مملوك لغير كامل الاهليه وحصل فيه غبن اكثر من الخمس 

________________________________________________

س44- اذا دفع الاجره بشيكات فان الوفاء بالاجره يكون قد تم (بمجرد تحرير الشيك - بمجرد تسليم المؤجر للشيك - بصرف الشيك من البنك المسحوب عليه )

ج4- العباره رقم (33) بصرف الشيك من البنك المسحوب عليه - ليس مجرد تحرير الشيط ولا حتي تسليمه للمؤجر لانه لا يبرء ذمه المدين الا عندما بمسك الدائن الدين وهي الاجره في يده حتي يكون وفاء لذمه المستاجر 

________________________________________________

س55- تجديد عقد الايجار هو ( امتداد العقد القديم - انشاء عقد جديد بشروط جديده - انشاء عقد جديد بنفس شروط العقد القديم )

ج5- العباره رقم (33) لنشاء عقد جديد بنفس شروط العقد القديم - هو عقد جديد ولكن بشروط العقد القديم ماعدا المده ولكن بشروط 1- الاهليه اللازمه لعقد الايجارات لا يكفي ان تكون قد توافرت عند العقد القديم 2- في حاله التعدد للمستاجرين ووافق احدهم علي التجديد ولم يوافق الاخر كان العقد الجديد في مواجهه الماوفقين دون المعترضين - وتكون شروط العقد القديم كما هي باستثناء المده فقط كما بينا 

________________________________________________

س66- يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجره الي المستاجر ( بحاله جيده - بالحاله التي كانت عليها عند العقد - بالحاله التي تصلح معها لاداء الغرض الذي اجرت من اجله )(مكرر ) 

ج6- العباره رقم (22) بالحاله التي كانت عليها عند العقد - هذا في الاصل ان يردها بالحاله التي تسلمها عليها اذا كان هناك محضر استلام وان لم يوجد فنفترض انه تسلمها بحاله حسنه 

________________________________________________

س77- يلتزم المستاجر باجراء الترميمات (الضروريه للانتفاع بالعين المؤجره - التاجيريه - الضروريه لحفظ العين من الهلاك )

ج7- العباره رقم (22) التاجيريه - وهي الترميمات البسيطه الناشئه عن الاستعمال التي يحتاجها المستاجر لكمال المنفعه بالعين مثال تغيير صنابير المياه ومفاتيح الكهر باء وكالون الشقه واللمبات والسباكه وزجاج النوافذ فاذا تركها ولم يقم بها وانتهي عقد الايجا ر جاز للمؤجر ان يجريها علي حساب المستاجر من بعد اذن القاضي الا اذا كانت ناشئه عن قوه قاهره مثال صوت صاروح مدوي او زلزال هنا يكون علي المؤجر الا اذا اتفقا علي المشاركه لانها قواعد غير امره يجوز الاتفاق علي مخالفتها 

________________________________________________

س88- يجوز لصاحب حق الانتفاع ان يؤجر العين ( لايه مده كانت - لمده ثلاث سنوات فقط - لمده لا تتجاوز مده حق الانتفاع )

ج8- العباره رقم (3) لمده لا تتجاوز مده حق الانتفاع - لانها تكون لا تعدي الحد الاقصي وهي 60 عاما او بموت المنتفع تنتهي مده الانتفاع ومعها مده الايجار 

________________________________________________

س99- يشترط في الاجره في عقد الايجار ( ان تكون نقديه - ان تكون عينيه - يستوي ان تكون نقديه او عينيه )(مكرر ) 

ج9- العباره رقم (33) يستوي ان يكون نقديه او عينيه - فالنقديه مثل ايجار الشقق والمحلات تكون نقديه اما في ايجار الاراضي الزراعيه يمكن ان تكون عينيه او خدميه قالعيبنيه هي جزء من المحصول والخدميه هو تبادل ايجار بخدمه 

________________________________________________

س100- ايجار ملك الغير ( باطل بطلان مطلق - باطل بطلان نسبي - غير نافذ في مواجهه المالك الحقيقي ) 

ج10- العباره رقم (33) غير نافذ في مواجهه المالك الحقيقي - هو صحيح العقد غير باطل بطلان مطلق ولا نسبي ولكنه بين اطرافه وهم الغير الذي قام بالتاجير والمستاجر فقط غير نافذ في مواجهه المالك الحقيقي وله ان يبرم التصرفات التي يراها صاحه في ملكه 

________________________________________________

س111 - عقد الايجار (يقع علي ملكيه الاشياء - يرد علي الانتفاع فقط - ينصب علي الملكيه والانتفاع معا 

ج11- العباره رقم (22) يرد علي الانتفاع فقط - فمن خصائص عقد الايجار انه يرد علي المنفعه ولا ينقل الملكيه وتظل ملكيبه الشئ لمالك الرقبه وهو المؤجر اذا كان مالكا او اذا كان لهه حق الاداره او له في منفعه الشئ 

________________________________________________

س122- الايجار الصادر من المالك الذي زالت ملكيته باثر رجعي (يزول بزوال ملكيه المؤجر - يبقي نافذا في مواجهه من الت اليه الملكيه - يكون غير نافذ في مواجهه من الت اليه الملكيه)

ج12- العباره رقم (22) يبقي نافذا في موا جهه من الت اليه الملكيه - وهذا استثناء علي الاصل ان الملكيه ذلكت ولكن اعمال الاداره التي قام بها المالك كانت في وقت كانت ملكيته صحيحه لذا فهي صحيحه ونافذه في مواجهه الذين الت اليهم الملكيه 

________________________________________________

س133- ايجار ملك الغير يكون نافذا في العلافه بين المؤجر والمستاجر ( اذا افره المالك الحقيقي - دون توقف علي اقرار المالك الحقيقي )

ج13- العباره رقم (22) دون توقف علي اقرار المالك الحقيقي فالعلاقه بين المؤجرؤ والمستاجر علاقه نافذه صحيحه ولكن الذي يتطلب الاقرار هو نفاذ العقد في مواحجهه المالك الحقيقي نفسه وسواء كان الاقرار صريحا كان قال انا موافق او ضمني كان تسلم الايجار من المستاجر دون تعليق يصبح هنا نافذلا في مواجهته باثر رجعي من يوم كتابه العقد 

________________________________________________

س144- اذا اغفل الطرفان علي تحديد مده عقد الايجار (فان العقد يكون باطلا بطلان مطلق - فمدته يثحدددها القانون بالمده المعينه لدفع الاجره - فمدته تكون سنه واحده )

ج144- قمدته يحددها القانون بالمده النعينه لدفع الاجره - اذا تعذر اثبات المده علي احد الطرفين تكون الفتره المعنيه لدفع الاجره هي المقياس ولكن بفروض ثلاث 1- اذا سكت المتعاقدان عن تحدبد المده ولم يتعرضا لها اصلا انا انهم تناقشوا بشانها ولكن لم يتوصلوا الي اتفاق بتحديها 2- اذا اتفقا علي ان يستمر العقفد حياه احدهم او الي ان يشاء المؤجر فسخه 3- اذا اتفقا علي مده ولكن في حاله الاثبات لم يستطع ان يثبت من وضع عليه الضرر هذا الاتفاق في اي حاله من هذه الحالا تكون مده الايجار هي الفتره المعينه لدفع الاجره وكل عين لها فتره معينه غير الاخري فالسيارات باليوم وايجارؤ المساكن يكون شهريا والاراضي الزراعيه بالسنه وليس معني ان تدفع الاجره شهربييا انها دليل علي انهاء العقد ولكنه يتجدد الي الشهر او اليوم او السنه التي بعدها او بعدها 

________________________________________________

س155- يضمن المؤجر للمستاجر تعرضه الشخصي ( اذا كان قانونيا - اذا كان ماديا - سواء كان قانونيا او ماديا ) 

ج155- العباره رقم ( سواء كان قانونيا او ماديا - يضمن المؤجر للمستاجر التعرض منه او من الغير سواء كان ماديا او قانونيا خلاف البيع لا يضمن الا الترعرض القانوني الا اذا كان المادي من البائع او من احد افراد اسرته او العاملين عنده اما هنا في الايجار فانه يضمن للمستاجر كافه التعرضات لان المتعرض هنا متعرض للمال نفسه والمال في ملكيه المؤجر 

________________________________________________

س166- يعتبر العيب الخفي بمعني الافه الطارئه مؤثرا ( اذا كان ينقص من الانتفاع بالعين حتي لو كان النفص يسير - اذا كان يترتب علي الانقاص من الانتفاع انتقاصا كبيرا - حتي لو لم يترتب عليه

ج16- العباره رقم ( 22) اذا كان يترتب علي الانقاص من الانتفاع انتقاصا كبيرا مثال وجود رطوبه شديده في حائط من حوائط الشقه يستحيل منه الانتفاع بالحجره او عطل في محرك السياره ينقص من الانتفااع بها اما اذا استحال الانتفاع فلا يكون عيبا انما يفسخ العقد - اما ان كان يسيرا فلا يضمنه المؤجر مثال خلل في ضبط زوايا باب السياره فهو يسيرا لا يضمنه المؤجر 

________________________________________________

س177- للمستاجر ان يستعمل العين المؤجره في غير الغرض الذي اجرت من اجله (فقط اذا كان التغيير لا يضر بالعين - فقط اذا رضي المؤجر بهذا التغيير - يجوز يجوز للمؤجر التغيير في هاتين الحالتين )

ج17- العباره رقم (22) فقط اذا رضي المؤجر بهذا التغيير - ولن يرضي المؤجر بالتغير الا اذا كان غير ضارا به والشرط في التغير الا يكون ضارا بالمؤجر هنا يجوز له منع التغيير اما اذا كان غير ضارا به وقام بمنعه فانه يكون تعسف في استعمال السلطه او الحق للاضرار بالمستاجر وهناك قيود عامه انه لا يجوز تحويل شقه من سكني الي تجاري لانها لا تضر بالمؤجر وحده انما بكل سكان العقار

________________________________________________

س188- اذا حرق عقار يشغله عده مستاجرين فان كل واحد منهم مسؤل عن الحريق (بنسبه مساهمه خطاءه في نشوب الحريق - بنسبه المده التي اقامها في العقار المحترق - بنسبه الجزء الذي يشغله )

ج18 العباره رقم(33) الجزء الذي يشغله - الااذا كان المؤجر يسكن في هذا العقار فتلقي عليه عبئ الاثبات ان الحرق نشب من ناحيه المستاجرين ولا يتحمل المؤجر المسؤليه كامله 

س199- الوفاء بقسط من الاجره (ثقريبنه بسيطه علي الوفاء بالاقساط السابقه - قرينه قاطعه علي الوفاء بالاقساط السابقه - لا يعد دليلا علي الوفاء بالاقساط السابقه )

س200- الايجار الصادر من صاحب حق الانتفاع (باطلا - ينفذ في حدود المده لحق الانتقاع - يكون نافذا علي الاطلاق
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع