القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة في الجرائم الماسة بحياة الجنين

بحث في الجرائم الماسة بحياة الجنين


بحث ودراسة في الجرائم الماسة بحياة الجنين
بحث ودراسة في الجرائم الماسة بحياة الجنين

جريمة الاجهاض برضاء المرأه الحامل



المادة _ 417


1_ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة اجهضت نفسها عمدا بأية وسلية كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.

22_ ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها وإذا أفضى الاجهاض أو الوسيلة التي استعملت في احداثة ولو لم يتم الاجهاض إلى موت المجنى عليها فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات

3_ ويعد ظرفا مشددا للجاني إذا كان طبيبا أو صيدليا أو كيميائيا أو قابلة أو أحد معاونيهم

44_ ويعد ظرفا قضائيا مخففا إجهاض المرأه نفسها اتقاء للعار إذا كانت قد حملت سفاحا وكذلك الأمر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها إلى الدرجة الثانية .


جريمة الاجهاض بدون رضاء الحامل



المادة _ 418

1_ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امرأة بدون رضاها

22_ وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا أفضى الاجهاض أو الوسلية التي استعملت في احداثة ولو لم يتم الاجهاض إلى موت المجنى عليها .

3_ ويعد ظرفا مشددا للجاني إذا كان طبيبا أو صيدليا أو كيمياويا أو قابلة أو أحد معاونيهم. وعلى المحكمة أن تأمر بمنعه من مزاولة مهنته أو عملة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .


جريمة الاعتداء المفضي إلى الاجهاض



المادة _ 419

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على امرأة حبلى مع علمه بحملها بالضرب أو الجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب فعل آخر مخالف للقانون دون قصد اجهاضها وتسبب عن ذلك اجهاضها.


جريمة الاجهاض



أركان الجريمة



1 _ محل الجريمة ( الجنين وهو الركن المفترض )

2 _ الركن المادي وعناصره ثلاثة

_ نشاط الجاني( فعل الاجهاض)

_ النتيجة الجريمة( إنهاء الحمل )

_ العلاقة السببيه بين فعل الاجهاض وإنهاء الحمل

33_ الركن المعنوي( القصد الجرمي )


محل الجريمة


ان محل الجريمة هو الجنين الذي لا يزال في رحم امه فالحمايةالمقرره في هذه الجريمة هي خاصه بالجنين . أي أن المشرع يحمي حق الجنين في الحياة المستقبليه وهذا هو المقصود بالحماية اصلا . ومن الجدير بالذكر أن القانون لا يفرق فيما إذا كان الحمل صناعيا أو طبيعيا كما لا يفرق بين الحمل الحاصل عن علاقة شرعية أو عن علاقة غير شرعية وسواء كانت هذه العلاقة برضاء المرأة ام بغير رضاها .


بداية حياة الجنين ونهايتها


أن الجنين المقصود بالحماية هو الحمل الذي يبدأ بتلقيح البويضة إلى أن تتم عملية الولادة الطبيعية. فخلال هذه الفتره يمكن تصور ارتكاب الاجهاض ولا يشترط أن يقع فعل الاجهاض في فترة معينه خلال المدة التي يعتبر فيها الحمل جنينا اي قبل ودلاته بشكل طبيعي . ويفهم من ذلك أن مجال الاجهاض ينحصر في الفترة بين الاخصاب وبداية الولادة وعليه فلا إجهاض قبل الاخصاب كما في أفعال منع الحمل . ولا تعد اجهاضا جميع الأفعال التي ترتكب بعد بداية عملية الولادة ولو كانت اثنائها وتمس حياة المولود أو سلامة جسمة وإنما تعد قتلا أو ايذاءا


الركن المادي



1_ نشاط الجاني/ فعل الاجهاض

هو كل نشاط من شأنه أن ينهي حالة الحمل قبل الولادة الطبيعية ويتحقق ذلك بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى موت الجنين في رحم امه أو إلى خروجه من الرحم قبل موعد الولادة الطبيعية . وان فعل الاجهاض قد يصدر من الحامل نفسها عمدا أو تمكن غيرها من ذلك برضاها (417 / 1) أو يصدر الفعل عن شخص آخر بدون رضاء الحامل(418 / 1) ويقع الاجهاض بأية وسلية كانت . فقد تكون كيميائية أو ميكانيكية أو أشعه أو تدليك جسم الحامل على نحو يكون من شأنه إخراج الحنين من الرحم أو قتله ويدخل في هذا المدلول ضرب الحامل أو القذب بها من مرتفع أو ممارسة الحامل رياضه عنيفه كركوب الخيل أو ارتدائها ملابس ضيقه جدا . وهذا هو النشاط الإيجابي للجريمة. ولكن قد يكون فعل الاجهاض سلبيا ويتمثل في امتناع الحامل عن الحيلولة دون إتيان الغير فعل الاجهاض على جسمها وكذلك يتحقق الاجهاض بنشاط سلبي عندما يمتنع الحاني عن أداء واجبه لمساعدة ألام بقصد اجهاضها كما لو امتنعت الممرضة عن إعطاء الدواء للأم الحامل بنية اجهاضها . إلا أنه قد يترتب على نشاط الجاني نتيجان


_ أن من يقتل الحامل ويتوافر لدية حين قتلها قصد الاجهاض فإنه يعد مرتكبا لجرائم متعدده تعددا معنويا القتل والاجهاض مما يجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بالعقوبة المقرره لها تطبيقا لحكم المادة 141 ( اذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بالعقوبة المقرره لها وإذا كانت العقوبات متماثله حكم باحدهما) وعليه نفترض بحق الجاني عقوبة القتل العمد وفق القتل العمد وفق الماده 405 باعتبارها هي الأشد وعلة هذا التعدد تكمن في أن القاتل هنا يفترض علمه بالحمل فتكون إرادته المتجه إلى إحداث وفاة الحامل. متجه كذلك إلى الاجهاض باعتباره نتيحة حتمية للوفاة

_ إذا شرعت المرأة الحامل بالانتحار وفشلت ولكن الجنين مات أو أخرج نتيجة هذه المحاولة وثبت توافر قصد الاجهاض لديها فإنها تسأل عن الاجهاض على الرغم انها لا تسأل عن الشروع في الانتحار ويرتبط بذلك أن الشريك يسأل عن المساهمة في الاجهاض إذا كان يعلم بحالة الحمل ويسأل عن المساهمة في الانتحار وفق الماده 408

_ إذا أفضى الاجهاض إلى موت الأم الحامل فإن الجاني يعاقب السجن وفق الفقره 2 من الماده 417


المساهمة الجنائية



_ يعد فاعلا من يجهض امراه دون علمها أو دون رضاها لكونه انفرد بالدور الرئيسي في الجريمة ولا يغير من هذا التكيف أن يكون معه في الجريمة شركاء سواء بصفة محرض أو متفق أو مساعد وبذلك تكون المساهمة تبعية كما لو أعطى شخص أداة إلى الفاعل لاستعمالها في الاجهاض أو حركه على إجهاض امرأه أو أن يساهم مع الفاعل في الجريمة شخص آخر يقوم مثله بدور رئيس فيها اذ يتعدد بذلك فاعلوا الجريمة وبذلك تكون المساهمة أصلية كما لو قام شخصان بضرب امرأة حامل على بطنها واجهاضها

_ تعد المرأة الحامل فاعلة في الجريمة إذا اجهضت نفسها كما تعد فاعلة إذا رضيت بأن يجهضها الغير وإذا كان الغير طبيبا فإنه يسأل كفاعل وتفرض بحقة عقوبة مشددة أما الحامل تعاقب بعقوبة اعتيادية كفاعل في الجريمة أما صفة الغير الذي يساهم مع الحامل في الجريمة فإنها تحدد على أساس نوع الأفعال التي صدرت عمه حيث انه قد يكون الغير شريكا حسبما إذا كانت المساهمة تخرج من نطاق مدلول الفاعل ام لا. وعليه فإن الغير يعد فاعلا مع الحامل إذا قام بدور رئيس في الاجهاض كان يقوم بضرب الحامل على بطنها أو حقنها بمادة مجهضه ويعد الغير شريكا إذا اقتصرت مساهمته على تحريض الحامل على الاجهاض أو الاتفاق معها أو المساعده لها سواء كانت المساعده معنويه بتقديم التوجيهات أو المساعده المادية وتطبيقا لذلك يعد شريكا من يعير منزله ليجري فيه الاجهاض.

_ قد تتخذ الحامل نفسها صفة الفاعل المعنوي في الاجهاض كما لو اوهمت الطبيب حسن النية بأنها اجهضت وطلبت منه أن يجري عملية ليستخرج الجنين فاجراها وترتب عليها اجهاضها. أو قد تقوم الحامل بدفع شخص غير مسؤول جزائيا على ارتكاب فعل الاجهاض.


2 _ النتيجة الجريمة( إنهاء الحمل ) وتتخذ صورتين


_ موت الجنين وهو في رحم امه فالاعتداء هنا يكون واقعا على حق الجنين في الحياة

_ خروج الجنين من رحم امه ولو كان قابلا للحياة فالاعتداء هنا يكون الاعتداء واقعا على حق الجنين في النمو الطبيعي في رحم امه وحقه في الولادة الطبيعية


*. قد يترتب على فعل الفاعل وفاة الإم إضافة إلى وفاة الجنين فهنا لا بد من التفرقة فيما إذا كان يقصد قتل الأم أيضا حينها يعد مرتكب جيرمتين الاجهاض والقتل العمد وبالتالي تطلق بحقه المادة 141 فيحكم عليه بعقوبة القتل العمد. أما إذا لم يكن لدية قصد القتل حينها يعد مرتكب جريمتين الاجهاض وجريمة الاجهاض المفضي إلى الموت وفق الفقره 2 من الماده 418 عقوبات ولكن يعاقب بعقوبة السجن المحددة في الفقره 2 من الماده 417 عقوبات إذا حصل فعل الاجهاض برضاء الحامل أو يعاقب بعقوبة السجن المحددة في الفقره 2 من الماده 418 إذا حصل الاجهاض بدون رضاء الحامل


ويترتب على ما تقدم انه اذا قام الفاعل بنشاطه ولم يتحقق الاجهاض بسبب خارج عن إرادة الجاني أو بسبب كون الجريمة مستحيله سواء كانت الاستحالة بسبب موضوع الحريمة كما لوكانت المراه غبر حامل او ان الحنين فارق الحياة قبل فعل الجاني او تمون الاستخالة بسبب الةسيلى المستعملة في الاجهاض . فاذا لم تتم عملية إنهاء الحمل فإن الجاني يسأل عن الشروع في الاجهاض وتطبق أحكام الشروع المنصوص عليها في المواد 30 إلى 32 عقوبات . ولكن مع ذلك فإن الجاني لا يسأل عن الشروع في الاجهاض إذا استطاع أن يخيب إثر فعله بإرادته الحره .


3 _ العلاقة السببيه . أي أثبات أن فعل الاجهاض كان السبب في موت الجنين أو خروجه من رحم الأم قبل الموعد الطبيعي للولادة . وعليه إذا ثبت انتفاء هذه العلاقة فإن الجاني لا يسأل عن الاجهاض وإنما يسأل عن الشروع في الاجهاض إذا ثبت لدية قصد الاجهاض وإذا لم يثبت لدية قصد الاجهاض وإنما كان قصده إيذاء الحامل فإنه يسأل عن جريمة الإيذاء العمد وطبقا للمادة 29 إذا كان السبب الأجنبي وحده كافيا لتحقق وفاة الجنين فإن الجاني لا يسأل عن فعله والقدر المتقين في فعله هو الشروع في الاجهاض ومثال ذلك قيام شخص بضرب امراه حامل بقصد اجهاضها ثم تتعرض لحادث سقوط على الأرض أدى إلى اجهاضها. وحالة إعطاء شخص مادة كيميائية لحامل بنية اجهاضها ولكن لم يؤثر ذلك على الجنين ثم أصيبت الحامل في حادث سياره فترتب على ذلك اجهاضها


الركن المعنوي



أن جريمة الاجهاض من الجرائم العمدية لذا يشترط لمسؤولية الجاني توافر القصد الجرمي العام لدية وهو قصد الاجهاض الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة


العلم ويتمثل



_ علم الجاني بأن المرأه حامل وبخلافه فإنه لا يسأل عن جريمة الاجهاض ولكنه يعد مسؤولا عن جريمة إيذاء خطأ وفق الماده 416

_ علم الجاني بأن من شأن فعله أن يودي إلى إجهاض الحامل وعليه إذا انتفى هذا العلم ينتهي القصد وتنفي المسؤوليه عن الاجهاض كما لو أعطى رجل لامراه حامل مادة يظن انها لا تضر الجنين أو يتقعد انها مفيده له ثم أدت إلى إسقاط الحمل

_ يتعين أن يتوقع الحاني وقت ارتكاب الفعل حدوث موت الجنين أو خروجه من رحم امه قبل الموعد الطبيعي للولادة. وعليه إذا لم يتوقع ذلك نتيجة لفعله فإنه لا يسأل عن الاجهاض لانتفاء القصد مثال ذلك أن يعطي شخص لامراه حامل مادة لستعملها كدهان جلدي ولم يكن يتوقع انها سوف تتناولها بالفم وترتب على ذلك اجهاضها


إلاراده


يتعين انصراف إرادة الجاني إلى فعل الاجهاض فهو جوهر القصد . وعليه إذا انتفى اتجاه إلاراده نحو الفعل تنتفي المسؤولية عن الاجهاض كما لو سقط شخص بفعل قوة مأدبة على امراه حامل فادي ذلك إلى اجهاضها كما يتنفي القصد إذا لم تتجه إرادة الحاني إلى الاجهاض مثال ذلك قيام شخص بضرب أمره يعلم أنها حامل بقصد ايلامها في بدنها ولكن يسأل عن جريمة الاعتداء المفضي إلى الاجهاض إذا كان قاصدا إيذاء الحامل دون اجهاضها وفق الماده 419


القصد الاحتمالي



إذا أخذنا بالمدلول الصحيح للقصد الاحتمالي وحسب المادة 34 عقوبات الذي يفترض توقع النتيجة كاثر ممكن للفعل ثم قبولها فإن هذا القصد ممكن تحققه في جريمة الاجهاض وبالتالي تتحقق مسؤولية الحاني عن الاجهاض على أساسه ومثال ذلك قيام امراه حامل بمزاولة رياضه عنيفة أو تتعاطى الخمر متوقعه إمكان أن يفضي ذلك إلى اجهاضها فترخب به لأن الحمل غير مرغوب به وتمضي في فعلها فتحدث الاجهاض أو إجراء شخص عملية جراحية لامراه حامل دون توافر شروط الاباحة ويتوقع إمكان اجهاضها كاثر للعملية فيقبل ذلك الإمكان ويمضي في عمله فتحدث الاجهاض


عقوبة الجريمة


_ عقوبة الاجهاض برضاء الحامل وفق المادة 417 (جنحه)


الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين


_ عقوبة الاجهاض من دون رضاء الحامل وفق الفقره 1 من الماده 418 (جناية)

السجن مدة لا تزيد على 100 سنين


تشديد العقوبة



شدد المشرع عقوبة جريمة الاجهاض سواء وقعت برضاء الحامل أو عدم رضاها فاعتبر صفة الطبيب والصيدلي والكيمائي والقابلةالماذونه أو أحد معاونيهم ظرفا مشددا استنادا للمواد 417 فقره 3 و 418 فقره 3 بمعنى أنه إذا ارتكب جريمة الاجهاض أحد المشار إليهم بصفة فاعل فإن العقوبة تشدد بحقة وفقا لأحكام المادة 136 عقوبات بأن تحكم المحكمة بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقرره للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد الأعلى على أن لا تزيد مدة السجن المؤقت في اي حال على 25 سنة ومدة الحبس على 10 سنوات . كما على المحكمة أن تأمر بمنع الفاعل من مزاولة مهنته أو عملة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفقا لحكم الماده 418 ويعد هذا نوع من التدابير الساليه للحقوق وفق الماده 113 _ 114 عقوبات


أن ظرف التشديد يعد ظرفا شخصيا يسري أثره على المساهمين إذا علموا بالصحة وقت ارتكاب الفعل لكن الحامل التي يجهضها الطبيب برضاها لا تتأثر بهذا الظرف لأنها لم تساهم معه في الجريمة وإنما تعد مرتكبة جريمة بسيطه وفق الماده 417 فقره 1 كذلك لو كانت المرأه الحامل طبيه أو صيدلالنيه واجهضت نفسها فإنها تخضع لنص المادة 417 فقره 1 باعتبارها مرتكبة جريمة إجهاض بسيطه


تخفيف العقوبة


عد المشرع العراقي إجهاض المرأه نفسها أو اجهاضها من قبل أحد أقاربها إلى الدرجة الثانية( الأب. الأم. الأخت. الأخ. الابن) بدافع اتقاء العار كونها حملت سفاحا ظرفا قضائيا مخففا وفق الماده 417 فقره 4 . وهنا تلجأ المحكمة إلى حكم المادة 132 عقوبات فتقضيبالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر فيما إذا حصل الاجهاض من قبل أحد أقرباء الحامل من دون رضاها انا اذا حصل الاجهاض من قبل الحامل أو من أحد أقاربها وبرضلها فإن للمحكمة أن تقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة المنصوص عليها في المادة 417 فقره 1


جريمة الاجهاض المفضي إلى الموت


ونصت عليها الفقره 2 من الماده 417 في حالة الاجهاض بالرضاء كما نصت عليها الفقره 22 من الماده 418 في حالة الاجهاض بدون رضاء الحامل


أركان الجريمة



1_ محل الجريمة كما تم شرحا آنفا

2_ الركن المادي

_ نشاط الجاني كما تم شرحه آنفا

النتيجة الجرمية و تتمثل بوفاة المرأه الحامل سواء تم الاجهاض ام لم يتم بمعنى أن وفاة الحامل هي نتيجة أفضى إليها الاجهاض أو الوسلية التي استعملت في احداثة. حيث أن المشرع العراقي قرر لهذه الحريمة باعتبارها جريمة مستقله إذ لا بد من تحقق وفاة الحامل فإذا لم تتحقق الحريمة تبقى في نطاق الاجهاض.

3_ العلاقة السببيه بين الاجهاض أو الوسلية المستعملة في الاجهاض ووفاة الحامل. ووفقا للمادة 288 إذا كان السبب الأجنبي وحده كافيا لتحقق وفاة الحامل فإن الجاني لا يسأل إلا عن فعله المكون لجريمة الاجهاض إذا تم الاجهاض أو عن الشروع في الاجهاض إذا لم يتم الاجهاض مثال ذلك قيم شخص بضرب امراه حامل فإدى إلى اجهاضها ونقلت على إثر ذلك إلى المستشفى فاتقلب المركبة وكانت النتيجة وفاتها فانقلاب المركبة هنا سبب كاف لتحقق وفاة الحامل لذلك يسأل الفاعل فقط عن الاجهاض وفق الفقره 1 من الماده 417 إذا حصل برضاء الحامل أو يسأل وفق الفقره 1 من الماده 418 إذا حصل بدون رضاها


الركن المعنوي



أن هذه الجريمة من الجرائم المتحاوز قصد الحاني لذاك فإن المسؤولية عنها تتطلب قصد من نوع خاص هو الاجهاض وليس قصد القتل لذاك فالشارع لم يرتب على الحاني مسؤولية جزاىيه عن القتل ولا عن الاجهاض وإنما قرر مسؤوليته متوسطه عن الاثنين


عقوبة الجريمة



_ عقوبة الاجهاض المفضي إلى وفاة الحامل برضاها وفق الفقره 2 من الماده 417 ( جناية )

السجن مدة لا تزيد على 77 سنوات ويسري عليها نفس ظروف التشديد التي تم شرحا آنفا


_ عقوبة جريمة الاجهاض المفضي إلى وفاة الحامل بدون رضاها وفق الفقره 2 من الماده 418 (جناية)

السجن مدة لا تزيد على 15 سنه ويسري عليها نفس ظروف التشديد التي تم سرحها آنفا . كما يجب على المحكمة أن تأمر بمنع الفاعل من مزاولة مهنته أو عمله مدة لا تزيد على 3 سنوات وفق الماده 418 فقره 3 وذلك باعتباره أحد التدابير السالبه للحقوق المنصوص عليها في المواد 113_114


جريمة الاعتداء المفضي إلى الاجهاض وفق الماده 419


أركان الجريمة



1_ محل الجريمة جسم امراه حامل على قيد الحياة

2_ الركن المادي

_ نشاط الجاني وهو ذات النشاط في جرائم الإيذاء العمد والاعتداء المفضي إلى الموت كالجرح والضرب أو العنف أو إعطاء مادة ضارة أو بارتكاب فعل آخر مخالف للقانون

_ النتيجة الجريمة. ان النتيجة الجرمية التي أرادها الحاني هو أحداث الأذى بجسم المرأه الحامل لكن فضلا عن هذه النتيجة قد تحققت نتيحة أخرى وهي قتل الجنين أو خروجه من رحم الأم لم يكن يقصدها. ولا يتصور الشروع في هذه الجريمة لأن الجاني لم يقصد الاجهاض وإنما قصد الإيذاء

_ العلاقة السببيه بين نشاط الجاني وبين الاجهاض. عليه إذا انتفت هذه العلاقة فلا يسأل الجاني عن هذه الجريمة وإنما يسأل عن فعله والذي يشكل جريمة إيذاء عمد ووفقا للمادة 29 عقوبات إذا كان السبب الأجنبي وحده كافيا لتحقق الاجهاض فإن الفاعل لا يسأل إلا عن فعله كما لو قام شخصان بجرح امراه حامل عمدا وعلى إثر ذلك نقلت إلى المستشفى وندحرجت من السلم مما أدى إلى اجهاضها فالفاعلهنا لا يسأل عن الاجهاض لأنه لم يقصده ولا يسأل عن الاعتداء المفضي إلى الاجهاض بانقطاع العلاقة السببيه بين فعل الجرح والاجهاض وإنما يسأل عن الإيذاء العمد فقط


الركن المعنوي



أن جريمة الاعتداء المفضي إلى الاجهاض هي من الجرائم المتجاوزه قصد الجاني اي ان الجاني قصد شيء ولكن حدث آخر. عليه فإن المسؤولية عن هذه الجريمة تقوم على أساس قصد الإيذاء الذي يقوم على العلم والإرادة. أي علم الجاني بماهية نشاطه وعلمة بأن فعله ينصب على امراه حامل وعلمة بخطورة فعله على سلامة جسم المرأه الحامل . وكذلك لابد من اتجاه إرادته إلى فعل الاعتداء مع اتجاه إرادته إلى إحداث إيذاء بجسم الحامل دون اتجاهها إلى الاجهاض


عقوبة الجريمة (جنحه)



الحبس من تحديد للحد الأدنى أو الأعلى اي ان تقضي بالحبس من 24 ساعه إلى 5 سنوات وإجاز المشرع تطبيق اية عقوبة أشد ينص عليها من العقوبة المحدده


تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع