القائمة الرئيسية

الصفحات

تلخص ماده القانون الاداري اجراءات الدعاوي والطعون امام القضاء الاداري

تليخص ماده القانون الاداري اجراءات الدعاوي والطعون امام القضاء الاداري
تليخص ماده القانون الاداري اجراءات الدعاوي والطعون امام القضاء الاداري


القسم الاول العملي - ضع علامه صح او خطاء مع التعليل

1- يشترط دائما توقيع محام علي جميع صحف الدعاوي الادريه والتاديبيه

ج11- العباره خاطئه لانه لا يشترط دائما توقيع المحام وهناك بعض الدعاوي لا ينطبق عليها هذا الاجراء علي الطعون امام امام المحاكم التاديبيه - احاله الدعوي الي محكمه القضاء الاداري بناء علي حكم بعدم الاختصاص علي ان يكون الاحاله صدار من محكمه تاديبيه في هذه الحالات لا يشترط توقيع محام علي صحيفه الدعوي

________________________________________________

2- بطلان اعلان العريضه ومرفقاتها الي اي من ذوي الشان ليس مبطلا لاقامه الدعوي ذاتها

ج22- العباره صحيحه لان الخصومه الاداريه تنعقد بمجرد ايداع الصحيفه في قلم كتاب المحكمه المختصه ويتولي قلم الكتاب باعلانهامرفقاتها والي ذوي الشان ذلك في حد اقصي 7 ايام من تاريخ تقديم العريضه واعلان العريضه ومرفقاتها ليس ركنا من اركان المنازعه الاداريه اصلا

________________________________________________

3- لجهه الاداره الحق دائما في قبول ااو رفض التوصيه الصادره من لجان التوفيق

ج33- العباره خاطئه لان التوصييه كاننت قديما غير ملزمه وللاداره سلطه تقديريه بشانها اما حديثا فاصبحت ملزمه لجهه الاداره اذا توافرت شروطها وهي 1- التظلم اام الجهه الادريه المختصه وانقضاء المواعيد المقرره للفصل فيه وهي فتره ستين يوم من تاريخ تقديم التظلم 2- يتم تقديم طلب التوفيق خلال المده المقرره لرفع دعوي الالغاء امام القضاء وهي ستين يوم ايضا من تاريخ انقضاء الستيت يوم للتظلم دون رد لجهه الاداره علي تظلمه

________________________________________________

44- تقبل الاحكام الصادره من محكمه القضاء الاداري كدرجه استئنافيه للطعن امام المحكمه الاداريه العليا في جميع الاحوال

ج4- العباره خاطئه لان لان هناك طائفه من الاحكام الصادره من القضاء الاداري لا يجوز الطعن فيها امام الاداريه العليا مثال 1- الطعن علي القرارات الصادره بشان برفض الاعاده الي الخدمه لانه نهائي 2- رفض القيد في الجدوال الانتخابيه او الحذف منها

________________________________________________

5- تتمتع جميع الاحكام الصادره من القضاء الاداري بحجيه مطلقه

ج55- العباره خاطئه لانها تقتصر علي الاحكام الصادره بالغاء القرار قي دغوي الالغاء اما الحكم الصادر برقض الدعوي فذو حجيه نسبيه

________________________________________________

6- يشترط لقبول التظلم ان يتم تقديمه الى جهه التى اصدرات القرار

ج66- العباره خاطئه لانه يمكن تقديم التظلم الي الجهه مصدره القرار او الجهه الرئاسيه لها فلوقدم للجهه مصدره القرار يسمي تظلم ولائي ولو قدم للجهه التي تراسها سمي تظلم رئاسي

________________________________________________

7- يبدا حساب ميعاد دعوى الالغاء من تاريخ اخر تظلم قدم الى المسؤل المتخصص

ج77 العباره خاطئه لان التظلم الاول هو الذي يقطع ميعاد رفع الدعوي فقط ولا يعتد باي تظلم ياتي بعده

________________________________________________

8- تتولى هيئه مفوضى الدوله تحضير الدعاوى والطعون امام القضاء الاداري والتأديبى

ج88- العباره خاطئه لاننا تتولي التحضير امام القضاء الاداري فقط وليس التاديبي لان القضاء التاديبي له اجراءات معينه فانه يحول اليه الدعوي من النيابه الاداريه وتكون في مواجهه مرتكبي المخالقه ولكن هناك من تنظم قولنينهم الخاصه بشان تاديبهم مثال كاعضاء هيئه التدريس ورجال القضاء

______________________________________________

9- جميع الطعون امام مجلس الدوله يجب ان تعرض على هيئه مفوضى الدوله والا كان الحكم باطلا

ج99- العباره خاطئه لان هناك اسثناء وهو الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الاداري المطلوب الغاؤه لانه لا يحتمل ان يعرض علي هيئه مفوضي الدوله نظرا لاستعجاله الشديد

________________________________________________

100- - جميع منازعات الدوله مع الافراد او الموظفين تخضع للقيد الوارد بوجوب عرضها على لجان التوفيق قبل اللجوء الى المحاكم المختصه

ج100 - العباره خاطئه ليس كل المانزعات يشترط فيها لجان توفيق ولكن فقط المتعلقه بالدعوي التي يكون فيها التظلم الوجوبي وهي علي سبيل الحضصر في دعاوي المواظفين وهي التعيين والترقيه واعلاوه والفصل بغير الطريق التاديبي فقط

________________________________________________

11- - يترتب على عدم سداد الرسوم المقرره لصحيفه الدعوى بطلان الحكم الصادر فيها

ج111- العباره خاطئه لا يترتب علي عدم عدم استبعاد الدعوي بسبب عدم دفع الرسوم والحكم فيها بطلان الحكم فالحكم صحيح لاكتمال اركانه

________________________________________________

12- - مده الطعن فى الاحكام الصادره من المحاكم الاداريه بصوره مستعجله هى ذاتها مده الطعن فى الاحكام الصادره منها فى الاحكام العاديه

ج122 - العباره صحيحه وايضا دعاوي وقف اتنفيذ وهي ستين يوما خلاف قانون المرافعات اذي يفرق بينهم ويجعل الطعن العادي 40 يوم والمستعجل 15 يوم وامام النائب العام ستين يوم

________________________________________________

13-- جميع الاحكام التى تصدر من محكمه القضاء الادارى تقبل الطعن امام محكمه الاداريه العليا

ج133- - العباره خطا حيث ان هناك طائفه من الاحكام الصادره فى الطعون المتعلقه بالطعن على القرار الصادر برفض الاعاده الى الخدمه حيث يعتبر الحكم الصادر من محكمه النقض الادارى فى هذا الشان حكما نهائيا غير قابل للطعن فيه وذلك تطبيقا لنص الماده ٩ من قانون رقم ٢٨ لسنه ١٩٧٤ بشان اعاده العالمين المدنين المفصولين بغير الطريق التاديبى الى وظائفهم ومنها ايضا الاحكام الصادره من محكمه القضاء الادارى فى الطعن فى القرارت الصادر من اللجان المشكله وفقا للماده ١٦ من قانون مباشره الحقوق السياسيه ويطلق عليها لجان الفصل فى الاعتراضات والتى تختص بالفصل فى نظر طلبات رفض القيد فى الجداول الانتخابيه او الحذف منها حيث قررت الماده ١٨ من قانون تنظيم مباشره الحقوق السياسيه رقم ٧٣ لسنه ١٩٥٦ المعدله بالقانون رقم ٢٢٠ لسنه ١٩٩٤ ان الاحكام التى تصدر من محكمه القضاء الادارى فى هذا الشان غير قابله لطعن باى طريقه من طرق الطعن

________________________________________________

14- يشترط دائما التظلم من جميع القرارت المتعلقه بالترقيه قبل الطعن عليها امام القضاء

ج144- العباره صحيحه يشترط التظلم الوجوبي في القرارات المتعلقه بالتعيين والترقيه ومنح العلاوات والا لا تقبل الدعوي بغير التظلم الوجوبي في هذه المسائل من طعون المواظفين

________________________________________________

15- اللجوء الى لجان التوفيق امر وجوبى فى جميع المنازعات الاداريه

ج155-العباره خاطئه يكون لجان التوفيق وجوبيه في قرارات المواظفين المتعلقه بالتعينات والترقيه ومنح العلاوه اما ماعدا ذلك يكون اللجوء الي لجان التوفيق امر اختياري

________________________________________________

16- يجوز للجهه الادار يه الطعن في الاحكام اصادره من المحاكم التاديبيه

ج166- العباره خاطئه لا يجوز للجهه الادريه الطعن في الاحكام الصادره من المحاكم التاديبيه ومن له حف في الطعن فقط هم الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابه الاداريه هؤلاء فقط من لهم حق الطعن علي الاحكام الصادره من المحاكم التاديبيه

_______________________________________________

17- كل المنازعات الادارية تخضع للجان للتوفيق.

ج177- العباره خاطئه ليس كل المنازعات الادارهي تخضع ولكن من يخضع فقط هلي المنازعات المتعلقه بقرارات تخص المواظفين وتحديدا في الما يخص التعيين والترقيه والمنح

________________________________________________

18- طلب وقف التنفيذ يستثنى من العرض على هيئة مفوضى الدولة.

ج188- العباره صحيحه طلب وقف التنفيذ باعتباره من الطلبات المستعجله ونظرا لطلب السرعه في الفصل ولعدم ضياع الحقوق فانه يثتثني من العرض علي مفوضي الدوله ويعرض مباشره علي المحكمه المختصه لاخذ الراي فيه باقصي سرعه

________________________________________________

19- جميع عوارض سير الخصومة تطبق امام القضاء الادارى.

ج19- العباره خطاء اغلب عوارض سير الخصومه لا تطبق امام القضاء الاداري فان الترك فقط هو الذي يطبق والوقوف القانوني فقط انا سقوط الخصومه لا تطبيق والوقف الاتفاقي لا ينطق وانقطاع الخصومه لا يطبق

________________________________________________

20- تطبق جميع احكام الترك فى الخصومة امام القضاء الادارى .

ج200- العباره صحيه تطبق جميع انواع احكام الترك ولفلاسف الشديد انها لم تسير مثلما صار باقي عوارض الحصومه باعتبار المعيار انه قائم ان الامر يخص النظام العام والمشروعيه وسلطه الدوله والخضوع الا ان المشرع خرج عن ذلك كله واقر الترك انه يسقط الخصومه ويتنازل التارك عن كل حقوقه وتموت الدعوي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع