القائمة الرئيسية

الصفحات

اجتهاد قضائي عن تصحيح الاسم لاكثر من مرة - القانون السوري

اجتهاد قضائي عن تصحيح الاسم لاكثر من مرة - القانون السوري

اجتهاد قضائي عن تصحيح الاسم لاكثر من مرة - القانون السوري
اجتهاد قضائي عن تصحيح الاسم لاكثر من مرة - القانون السوري
أحمد ابو الزين 

المقصود من ((اللقب)) في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على اسم الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب بينما هم في القانون المدني اسم الاسرة اي النسبة او الكنية.


تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به.
الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه وعلى اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كانت المادة 60 من قانون الاحوال المدنية رقم 376 لسنة 19577 قد نصت على انه ( لا يجرى اي تصحيح او تعديل في قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الاصلي. استثناء من القرارات السابقة يجوز التصحيح والاضافة والحذف في القيود المتعلقة بالامور الطارئة كالصفة واللقب والمذهب والاشكال. وذلك بناء على وثائق وتحقيقات رسمية دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك).
ولما كانت المادة الثانية من القانون نفسه قد اوضحت المقصود من كلمة ( اللقب ) حين قالت ( اللقب: ان يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب كابي فلان ).
ولما كان هذا يعني ان مفهوم اللقب في اصطلاح قانون الاحوال المدنية يختلف عن مفهوم كلمة ( اللقب ) الواردة في المادتين 40 و 41 من القانون المدني اللتين نصتا على انه ( يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق اولاده وينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الاتعاب وتغييرها ) اذ ان المقصود باللقب في القانون المدني هو ما اطلق عليه قانون الاحوال المدنية في مادته الثانية لفظ ( النسبة وهي اسم الاسرة او ما يقوم مقامها من اسماء السلف ).
ولما كانت النسبة بهذا المعنى الوارد في قانون الاحوال المدنية هي اسم الاسرة وهي ما يعرف بين الناس في بلادنا بالكنية وكان اسم الشخص واسم الاسرة المدونان في قيود السجل المدني لا يجوز تصحيحهما او تعديلهما الا بحكم قضائي وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 60 من قانون الاحوال المدنية واذا حكم بتصحيح الاسم او اسم الاسرة مرة بناء على طلب شخص فلا يجوز له ان يطلب الرجوع عن التصحيح او يطلب التصحيح مرة اخرى لان هذا يتنافى مع حجية الشي المحكوم فيه او قوة القضية المقضية فضلا عما ينجم عن ذلك من اضطراب في قيود السجل المدني الواجبة الاحترام والذي انما وجد للمصلحة العامة وتنظيم امور المواطنين.
ولما كان الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه وعلى اولاده القاصرين بطريقة اجبارية اما الاولاد الراشدون وهم الذين اتموا الثامنة عشرة فانهم مخيرون ولهم ان يظلوا محتفظين بنسبتهم التي نشاوا عليها وعرفوا بها ولهم ايضا اذا قبلوا بتصحيح نسبة والدهم ان يكتسبوها وفي هذه الحالة يترتب عليهم ان يقدموا تصريحا بقبولهم نسبة والدهم الصحيحة يسجل في واقعات التصحيح ويحفظ كاوراق مثبتة ويؤشر بذلك على قيدهم في السجل المدني ( بلاغ وزارة الداخلية رقم 17659/58 تاريخ 13/9/1958 ).
ولما كان الطاعن وهو من مواليد 19288 وقد كان راشدا عندما استحصل والده على الحكم القضائي رقم اساس 841 قرار 193 تاريخ 3/11/1954 بتصحيح نسبته من ( غزولي ) الى ( غزولي مكي ) اسوة بوالده ثم اقام دعواه الراهنة بجعل نسبته ( مكي ) فقط بدلا من ( غزولي مكي ).
ولما كان الطاعن ليس ملزما في الاصل بالحكم المؤرخ في 13/11/19544 وانما هو بالخيار ان شاء قبل بما تضمنه وان شاء احتفظ بنسبته السابقة واذا كان قد اختار العمل بمضمون الحكم فان اختياره المثبت بالاستدعاء المقدم منه الى امانة السجل المدني بعد صدور حكم التصحيح يقيده فاذا سعى للتحلل مما اقدم عليه باختياره كان سعيه مردودا عليه لانه نقض لما تم على يديه.
فان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة يكون موافقا للقانون ولا ينال منه الطعن.
قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 121 - م. المحامون 1970 - اصدار 03 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 51367

اللقب النسبة تصحيح المقصود.
من اللقب في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب، بينما هو في القانون المدني اسم الاسرة اي النسبة او الكنية.
تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 146 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49571
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع